يقول السائل:
1- هل يجوز تجديد المقابر القديمة القابلة للسقوط وإعادة لفّ الرُّفَات في كفن جديد حتى يتمّ التجديد ثم إعادتها؟
2- هل يجوز دهان المقابر بعد دفن الجثث؟
3- هل يجوز وضع لافتات على المقابر بأسماء الأشخاص المتوفين؟
إجابة السؤال الأول: الأصل عدم التعرض لرفات الأموات إلا لضرورة؛ كحمايتها من اعتداء سباع الحيوانات أو الطيور، أو تعرضها لنجاسات، أو وقوعها في ممرّ السيول، أو ما شابه.
وعليه: فيُنْظَر إذا كان تجديد القبور ضروريًّا، ولم يمكن القيام بهذا التجديد إلا بنقل الأموات؛ فلْتُرَاعَ حرمتهم بكل طريقة تحافظ عليهم من العبث بهم، أو ضياع شيء منهم، أو إهانتهم؛ ففي الحديث: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه الإمام ابن ماجه في "سننه"، وليُحذَر من اختلاطها ببعض، وإذا تمّ إعادة دفنها يجب إفراد كل ميّت بقبر، وعند الضرورة الملجئة لجمع أكثر من واحد في قبرٍ، فيجب الفصل بينهم بفاصلٍ من طوبٍ أو رملٍ أو غيره.
إجابة السؤال الثاني: لا مانع من ذلك.
إجابة السؤال الثالث: لا مانع من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.
يقول السائل: ما حكم الوقوف على القبر حتى الانتهاء من الدفن؟ وما ثواب ذلك شرعًا؟
ما حكم إقامة السرادقات في المآتم؟
ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟
ما حكم صلاة الجنازة على الميت الغائب؟ وهل يكون ذلك مسقطًا لفرض الصلاة عليه؟
عندما يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة، هل يتعدد الثواب بعدد المصلى عليهم؟