الأربعاء 26 نوفمبر 2025م – 5 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم التسهيلات المالية التي تقدمها إحدى جمعيات تنمية المجتمع

تاريخ الفتوى: 08 أبريل 2012 م
رقم الفتوى: 7044
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القرض
حكم التسهيلات المالية التي تقدمها إحدى جمعيات تنمية المجتمع

سائل يقول: ترغب جمعية بإحدى القرى الريفية في فتح مشروعات فعلية للشباب، وستقوم الجمعية بمتابعة هذه المشروعات للنهوض بالمنطقة، ولا يوجد للجمعية أي موارد سوى قروض الصندوق الاجتماعي لتشغيل الشباب، والصندوق يحصل على فائدة بسيطة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

مثل هذا النشاط المعروض في السؤال ليس هو القرض الربوي الذي نزل الشرع الشريف بتحريمه، بل إذا قلنا إن هذا النشاط يكون تعاونًا على البرّ والتقوى لما جاوزنا الواقع، فربا الجاهلية بصوره المتعددة سواء أكانت أضعافًا مضاعفة أم غير مضاعفة كان فيه استغلالٌ لحاجات الناس غالبًا، وكان قائمًا على تَرَبُّح المُقرِض، وكان مُنتِجًا لزيادة عدد الفقراء وزيادة فقرهم، أي لزيادة الفقر كمًّا وكيفًا، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

على حين أن المشروع المذكور في السؤال وأمثاله يقوم -على خلاف ذلك- لغير غرض التربح ولا الاستغلال، بل يزيد الإنتاجية في المجتمع، ويُدَوِّر الإنتاج، ويُفَعِّل السوق، ويمنع الكساد، ويرفع مستوى معيشة الأفراد، فهو مشروع تعاوني يأخذ فيه القائمون على المشروع أجر قيامهم عليه لا غير، فهذا من أجلّ الأعمال وأزكاها عند مَلِيكنا سبحانه وتعالى؛ فعن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَلَقَّتِ المَلائِكةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّن كانَ قَبلَكم قالوا: أَعَمِلتَ مِنَ الخَيرِ شَيئًا؟ قَالَ: كُنتُ آمُرُ فِتيانِي أَن يُنظِرُوا المُعسِرَ ويَتَجاوَزُوا عن المُوسِرِ، فتَجاوَزُوا عنه» رواه البخاري ومسلم.

وهناك أحاديث مشابهة صحيحة بهذا المعنى عن أبي هريرة وأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنهما أيضًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم أخذ تمويل للمشروعات عن طريق  الصناديق الاستثمارية مع وجود نسبة ثابتة من الربح؟


ما حكم اشتراط الزيادة في رد القرض بين الأشخاص؟ حيث يريد أحد الأشخاص أن يستلف منّي مبلغًا من المال، وأرغب في أن أشترط عليه ردّ المبلغ بزيادة كما يحدث في البنوك. فهل هذا جائز شرعًا؟


سائل يقول: ترغب جمعية بإحدى القرى الريفية في فتح مشروعات فعلية للشباب، وستقوم الجمعية بمتابعة هذه المشروعات للنهوض بالمنطقة، ولا يوجد للجمعية أي موارد سوى قروض الصندوق الاجتماعي لتشغيل الشباب، والصندوق يحصل على فائدة بسيطة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم عقود التمويل الاستثمارية للمشروعات الصغيرة؟ حيث تقوم جمعيتنا من خلال برنامج التضامن -برنامج يعمل في إقراض السيدات الفقيرات أصحاب المشاريع الصغيرة- بإعطاء السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة قروضًا بغرض تنمية مشروعاتهن على أن تقوم العميلة صاحبة المشروع برد قيمة القرض مضافًا إليه المصاريف الإدارية على شكل أقساطٍ نصف شهرية حتى تنتهي من سداده؛ لتأخذ بعد ذلك قرضًا بمبلغ أكبر إن شاءت وبمصاريف إدارية أقل أحيانًا.
مثال: العميلة تأخذ أول مرة مبلغ خمسمائة جنيه وتقوم برده على اثني عشر قسطًا نصف شهري قيمة القسط الواحد ثمانية وأربعون جنيهًا، وبعد الانتهاء تأخذ قرضًا آخر بحد أقصى قدره سبعمائة وخمسون جنيهًا ثم ألف جنيه، وهكذا.
قيمةُ القرض بالإضافة إلى المصاريف الإدارية في نهاية مدة الستة أشهر هو خمسمائة وستة وسبعون جنيهًا.
المصاريفُ الإدارية اثنان ونصف بالمائة شهريًّا.
المصاريفُ الإدارية تصب في إعادة تمويل المشروع؛ فالمشروع ليس استثماريًّا ولا للتربح الشخصي.
والسؤال: هل هذا القرض الذي تأخذه العميلة لتنمية مشروعها جائزٌ؟ مع العلم أن برنامج التضامن من خلال الموظفين العاملين به لا يقوم بإعطاء قروض إلا للسيدات اللاتي يثبت بالمعاينة أن لديهنَّ مشروعاتٍ بالفعل مع سُمعة طيبة.


سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟


كيف نخرج زكاة المال الخاصة بشركة تجارية؟ حيث أعمل محاسبًا بإحدى الشركات ونريد إخراج زكاة المال الخاصة بالشركة، فهل يجب إخراج زكاة المال على رأس المال فقط أم على صافي الأرباح في خلال السنة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :29
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17