سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟
إذا قيَّد المتبرّع تبرعه لبعض الأشخاص المتبرَّع إليهم بوصف معين، فإنما يجب أن يكونوا على هذه الصفة عند تنفيذ التبرع، وإلا فلا تنطبق عليهم شروط استحقاق التبرع لزوال هذه الصفة.
فلو أنَّ أحد العاملين ذكر بعض المستفيدين من هذا الصندوق، وقيد بعضهم بوصف معين، كأن يكتب مثلًا: زوجتي فلانة، فيجب أن تكون الزوجية قائمة عند استحقاق هذا المال، أما إذا انتهت العلاقة الزوجية قبل موعد الاستحقاق، فليس لها الحق في هذا المال؛ لزوال صفة الزوجية.
أما إذا ذكر المُتبرِّع أسماء بعض الأشخاص دون قيد أو صفة، كأن ذكر فلانًا، وفلانًا، وفلانًا؛ فلهم أن يحصلوا على المال المُتبرَّع به حتى ولو تغيرت صفات بعضهم كزوال صفة الزوجية؛ لكون هذه الصفة لم تكن مذكورة عند التبرع، فلم تكن محلّ اعتبار عند المُتبرِّع، وبزوال هذه الصفة عن الموهوب له قبل حلول أجل الاستحقاق، وكان صاحب الوثيقة ما زال على قيد الحياة ثم حلّ الأجل، فإن الهبة في هذه الحالة لم تصادف محلًّا، فتعود على ملك الواهب وهو صاحب الوثيقة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ مطلقة المُتوفَّى لا تستحقُّ النسبة التي قرَّرها لها من الصندوق المُنوَّه عنه إذا كان قد قيَّد هذا التبرع بوصف الزوجية؛ لزوال هذه الصفة عنها قبل حلول أجل الاستحقاق، وينصح أن تجعل النسبة المقررة لها بمنزلة التركة، فتقسم على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون لزوجته -إذا كان متزوجًا عند وفاته بأخرى- ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، وذلك استرشادًا بهيئة الميراث الشرعي، حتى ولو لم يكن المتروك تركة حقيقة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل اعتراه جنون متقطع، وكانت إفاقته في أوقات معلومة، فحجر عليه الحاكم وأقام عليه قيِّمًا، وحال إفاقته أوقع على نفسه طلاقًا ثلاثًا بقوله: "زوجتي فلانة طالق ثلاثًا". وأَشْهَدَ على نفسه بذلك، وثبت ذلك بدفتر المأذون، وصدر ذلك منه حال كونه محجورًا عليه. فهل -والحالة هذه- يقع عليه ذلك الطلاق؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم المستحقات التي تُصرف من جهة العمل بعد الوفاة؟ فإنه بعد وفاة زوجي قامت جهة عمل زوجي بإخراج مستحقات مالية باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثًا؟
ما هو الطلاق الرجعي؟ وما الأحكام المترتبة عليه؟
ما حكم استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم؟ حيث سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية، والمتضمن أن سيدة غير مسلمة قدمت طلبًا للمالية بأنها أرملة لرجل مسلم كان من أرباب المعاشات، وتوفي في 15 يناير سنة 1917م، وتلتمس تقرير الجزء الذي تستحقه من المعاش الذي كان مرتبًا له، وأرفقت مع طلبها عقد زواجها به مؤرخ 27 فبراير سنة 1910م، فمرسل طيه هذا العقد، نؤمل تكليف حضرة صاحب الفضيلة مفتي الوزارة بالاطلاع عليه والإفادة عما إذا كان هذا العقد كافيًا لاعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور أو لا، وإعادة العقد للمالية، مع الإحاطة بأنه وردت مكاتبة من محافظة مصر بأن الرجل توفي في 15 يناير المرقوم عن كريمته وإخوته لوالده أربعة، واقبلوا فائق الاحترام.
أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت الزوجة عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي أحد أبنائه عن زوجته وأولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الابن الثالث عن زوجته، وأولاده: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي الابن الرابع عن بقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي ابن الابن الأول عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
توفي رجل عن: ابن، وابن بنته المتوفاة قبله، وأولاد بنت أخرى توفيت قبله: ابنين وثلاث بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟