طريقة توزيع أموال الصناديق الخاصة للمستفيدين ومراعاة ضوابط الاستحقاق

تاريخ الفتوى: 22 يونيو 2009 م
رقم الفتوى: 7246
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
طريقة توزيع أموال الصناديق الخاصة للمستفيدين ومراعاة ضوابط الاستحقاق

سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟

إذا قيَّد المتبرّع تبرعه لبعض الأشخاص المتبرَّع إليهم بوصف معين، فإنما يجب أن يكونوا على هذه الصفة عند ‏تنفيذ التبرع، وإلا فلا تنطبق عليهم شروط استحقاق التبرع لزوال هذه الصفة.
فلو أنَّ أحد العاملين ذكر بعض ‏المستفيدين من هذا الصندوق، وقيد بعضهم بوصف معين، كأن يكتب مثلًا: زوجتي فلانة، فيجب أن تكون الزوجية قائمة ‏عند استحقاق هذا المال، أما إذا انتهت العلاقة الزوجية قبل موعد الاستحقاق، فليس لها الحق في هذا المال؛ لزوال صفة ‏الزوجية.
أما إذا ذكر المُتبرِّع أسماء بعض الأشخاص دون قيد أو صفة، كأن ذكر فلانًا، وفلانًا، وفلانًا؛ فلهم أن يحصلوا ‏على المال المُتبرَّع به حتى ولو تغيرت صفات بعضهم كزوال صفة الزوجية؛ لكون هذه الصفة لم تكن مذكورة ‏عند التبرع، فلم تكن محلّ اعتبار عند المُتبرِّع، وبزوال هذه الصفة عن الموهوب له قبل حلول أجل الاستحقاق، وكان صاحب الوثيقة ما زال على قيد الحياة ثم حلّ ‏الأجل، فإن الهبة في هذه الحالة لم تصادف محلًّا، فتعود على ملك الواهب وهو صاحب الوثيقة.‏
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ مطلقة المُتوفَّى لا تستحقُّ النسبة التي ‏قرَّرها لها من الصندوق المُنوَّه عنه إذا كان قد قيَّد هذا التبرع بوصف الزوجية؛ لزوال هذه الصفة عنها قبل حلول ‏أجل الاستحقاق، وينصح أن تجعل النسبة المقررة لها بمنزلة التركة، فتقسم على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون لزوجته -إذا كان متزوجًا عند وفاته بأخرى- ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ ‏لعدم وجود صاحب فرض آخر، وذلك استرشادًا بهيئة الميراث الشرعي، حتى ولو لم يكن المتروك تركة حقيقة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟


رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.


ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ Sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني، ونحوها)؟


يوجد مشروع تعاوني -وفاة- يصرف لمن يخصصهم العضو المشترك في حياته وبعد وفاته مبلغ تسعة آلاف جنيه، وعندما توفي أحد الأعضاء المشتركين في المشروع، وبالرجوع إلى النموذج المخصص للصرف بعد وفاته وجد أن الوالد يستحق الدفعة الأولى، وزوجته المدونة بالإقرار تستحق الدفعة الثانية علمًا بأنه قام بطلاقها بتاريخٍ قبل تاريخ وفاته بحوالي ثلاث سنوات ولم يغير ما دون بالإقرار، علمًا بأنه أنجب منها طفلة مريضة وتعيش مع أولاده من الزوجة الثانية، والزوجة المطلقة تزوجت وتعيش الآن في دولة عربية. فهل يجوز صرف المبلغ الدفعة الثانية إلى الابنة من الزوجة الأولى أم للزوجة المطلقة؟


توفي رجل عن: أخت شقيقة، وثلاثة أبناء عم شقيق، وأولاد عم شقيق: ستة ذكور وأنثى، وابن عم شقيق، وابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟


يقول السائل: هناك امرأة أوصت بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من ‏منازل ومفروشات ومصوغات ‏وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا ‏لزوجي بعد وفاتي، وليس ‏له حق التصرف فيها حال ‏حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف ‏زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية ‏أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون ‏الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون ‏لمَن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 49
العشاء
7 :6