ما حكم الحلف على المصحف بترك شيء وكفارة فعل ذلك؟ حيث يفيد السائل: أنه حلف يمينًا على المصحف بعدم دخول منزل جاره الذي هو صهرُه مدى الحياة، ويريد أن يدخل بيتهم؛ فما حكم هذا اليمين وكفارته إذا دخل منزل صهره؟
إن الحلف على المصحف يمين بالله؛ قال صاحب مجمع الأنهر -(1/ 544، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [وفي "الفتح": "ولا يخفى أن الحلف بالمصحف الآن متعارف فيكون يمينًا. وقال العيني: لو حلف بالمصحف، أو وضع يده عليه، أو قال: وحق هذا؛ فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف به] اهـ.
وهذه اليمين من الأيمان المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إن حنث الحالف في يمينه، وبما أن الحالف في بره بيمينه، وعدم دخول منزل جاره الذي هو صهره هوان لأقاربه المسلمين، فيفضّل في هذه الحالة الحنث والتكفير عن اليمين على البر؛ قال صاحب المجمع المذكور في -(1/ 541) -: [ومن المنعقدة ما يفضل فيه الحنث على البر؛ كهجران المسلم ونحوه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ بِاَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»] اهـ.
وعلى ذلك: فالأفضل للسائل أن يدخل منزل صهره؛ ثم يكفر بعد ذلك عن يمينه، وكفارة اليمين: هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كالفطرة؛ أي: ما يجزئ في صدقة الفطر، ويجزئ فيها الإباحة بأن يغذي العشرة مساكين ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين، أو كسوتهم؛ أي: كسوة عشرة مساكين؛ فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات. وبهذا عُلِم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟
ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟
يقول السائل: نرجو منكم بيانًا شافيًا في التحذير من تعاطي المخدرات وبيان حكم الاتجار فيها؟
ما مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ؟ فقد اتفقت أنا وزوجتي على إنهاء الزوجية بيننا بالتراضي، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق، ثم كتبتُ إقرارًا في ورقةٍ عُرفية يفيد أني قد طلقت زوجتي، وأنها قد استلمت حقوقها، فهل هذا الإقرار المكتوب يقع به الطلاق دون أن أنطق به؟
ما هو وقت تسمية المولود؟ حيث إني بعد الولادة أردت تسمية مولودي يوم ولادته، لكن زوجي أخبرني أن الوارد في تسمية المولود أنه يسمى في اليوم السابع؛ فهل هذا صحيح؟ وهل تجوز التسمية في غير اليوم السابع؟
سائل يقول: سمعت أن إعطاء الزكاة للفقراء والمستحقين لها من الأقارب كالأخ والأخت أفضل من دفعها إلى غير الأقارب. فنرجو منكم بيان ما مدى صحة هذا الكلام؟