ما حكم الحلف على المصحف بترك شيء وكفارة فعل ذلك؟ حيث يفيد السائل: أنه حلف يمينًا على المصحف بعدم دخول منزل جاره الذي هو صهرُه مدى الحياة، ويريد أن يدخل بيتهم؛ فما حكم هذا اليمين وكفارته إذا دخل منزل صهره؟
إن الحلف على المصحف يمين بالله؛ قال صاحب مجمع الأنهر -(1/ 544، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [وفي "الفتح": "ولا يخفى أن الحلف بالمصحف الآن متعارف فيكون يمينًا. وقال العيني: لو حلف بالمصحف، أو وضع يده عليه، أو قال: وحق هذا؛ فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف به] اهـ.
وهذه اليمين من الأيمان المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إن حنث الحالف في يمينه، وبما أن الحالف في بره بيمينه، وعدم دخول منزل جاره الذي هو صهره هوان لأقاربه المسلمين، فيفضّل في هذه الحالة الحنث والتكفير عن اليمين على البر؛ قال صاحب المجمع المذكور في -(1/ 541) -: [ومن المنعقدة ما يفضل فيه الحنث على البر؛ كهجران المسلم ونحوه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ بِاَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»] اهـ.
وعلى ذلك: فالأفضل للسائل أن يدخل منزل صهره؛ ثم يكفر بعد ذلك عن يمينه، وكفارة اليمين: هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كالفطرة؛ أي: ما يجزئ في صدقة الفطر، ويجزئ فيها الإباحة بأن يغذي العشرة مساكين ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين، أو كسوتهم؛ أي: كسوة عشرة مساكين؛ فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات. وبهذا عُلِم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم جلوس الأب عاريًا تمامًا أمام أولاده الصغار، ولأي سن يمكنه فعل ذلك إن كان جائزًا؟
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على مراعاة الإحسان في المعاملة بين الزوجين.
ما هو الحكـم الشرعـي في إثبات النسب للصغير؟
هل يحقّ للزوجة الامتناع عن زوجها إن كان مرتكبًا لشيء من المعاصي التي لا تعود عليها بالضرر؟ وهل فعله المعاصي يؤثر على حلّ العلاقة الزوجية بينهما؟
سائل يقول: حلفتُ يمينًا على ألَّا أفعل شيئًا معيَّنًا، لكنِّي نسيت وفعلته؛ فما الحكم؟ وهل تلزمني الكفارة؟
ما حكم تحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته؛ فأنا أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟