حكم الحلف على المصحف بترك شيء وكفارة فعل ذلك

تاريخ الفتوى: 17 نوفمبر 1957 م
رقم الفتوى: 7313
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النذور
حكم الحلف على المصحف بترك شيء وكفارة فعل ذلك

ما حكم الحلف على المصحف بترك شيء وكفارة فعل ذلك؟ حيث يفيد السائل: أنه حلف يمينًا على المصحف بعدم دخول منزل جاره الذي هو صهرُه مدى الحياة، ويريد أن يدخل بيتهم؛ فما حكم هذا اليمين وكفارته إذا دخل منزل صهره؟

إن الحلف على المصحف يمين بالله؛ قال صاحب مجمع الأنهر -(1/ 544، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [وفي "الفتح": "ولا يخفى أن الحلف بالمصحف الآن متعارف فيكون يمينًا. وقال العيني: لو حلف بالمصحف، أو وضع يده عليه، أو قال: وحق هذا؛ فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف به] اهـ.

وهذه اليمين من الأيمان المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إن حنث الحالف في يمينه، وبما أن الحالف في بره بيمينه، وعدم دخول منزل جاره الذي هو صهره هوان لأقاربه المسلمين، فيفضّل في هذه الحالة الحنث والتكفير عن اليمين على البر؛ قال صاحب المجمع المذكور في -(1/ 541) -: [ومن المنعقدة ما يفضل فيه الحنث على البر؛ كهجران المسلم ونحوه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ بِاَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»] اهـ.

وعلى ذلك: فالأفضل للسائل أن يدخل منزل صهره؛ ثم يكفر بعد ذلك عن يمينه، وكفارة اليمين: هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كالفطرة؛ أي: ما يجزئ في صدقة الفطر، ويجزئ فيها الإباحة بأن يغذي العشرة مساكين ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين، أو كسوتهم؛ أي: كسوة عشرة مساكين؛ فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات. وبهذا عُلِم الجواب على السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟


ما حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة؟ فأنا لديَّ مبلغ من المال يستحق أداء الزكاة عنه أودعته في البنك؛ لشراء شقة نعيش فيها أنا وزوجي وأولادي تليق بمركز زوجي الاجتماعي، مع العلم أن مرتب زوجي لا يكفي الأسرة لآخر الشهر في الاحتياجات العادية جدًّا. فهل أُخرِج الزكاة على هذا المال؟


ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟


يعتري بعض الخاطبين حالةٌ من الغيرة الزائدة التي تصل أحيانًا إلى حد الشك وسوء الظن وقلة الثقة، من دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك. فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم الحلف على المصحف بترك شيء وكفارة فعل ذلك؟ حيث يفيد السائل: أنه حلف يمينًا على المصحف بعدم دخول منزل جاره الذي هو صهرُه مدى الحياة، ويريد أن يدخل بيتهم؛ فما حكم هذا اليمين وكفارته إذا دخل منزل صهره؟


ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 مارس 2026 م
الفجر
4 :31
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 7
العشاء
7 :24