ما حكم المضمضة والاستنشاق، وذوق الطعام، وخروج القيء، والدم الخارج من الفم أو الأنف حال الصيام؟
المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، غير أن على الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".
وبالنسبة لذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم.
وإذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".
ولا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو حدُّ المرض المبيح للإفطار؟ حيث شعر أحد أصدقائي بصداع في نهار رمضان فأفطر بدعوى أنَّ الفطر مباحٌ له لأنه مريض؛ فنرجو منكم بيان ذلك.
هل يَفسد صوم من نام أغلب النهار في رمضان؟ لأن رجلًا اقتضت طبيعة عمله في أحد أيام شهر رمضان المبارك أن يعمل من بعد صلاة العشاء إلى وقت الفجر، فنوى الصوم، ولشدة تعبه نام من بعد صلاة الفجر إلى قُرب أذان المغرب، فصلى الظهر والعصر قبل غروب الشمس، ثم أفطر حين غربت الشمس، ويسأل: هل يؤثر نومُه هذا في صحة صيامه شرعًا؟
ما حكم الشرع في جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان؟
ما حكم الإفطار في شهر رمضان لعموم المرضى، خاصَّة في هذه الظروف التي تفشَّى فيها وباء كورونا المستجد؟
ماحكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة؟ وماذا يفعل الشخص الذي لا يستطيع الصيام ولا يقدر عليه؟