الإثنين 08 ديسمبر 2025م – 17 جُمادى الآخرة 1447 هـ

مدى إمكانية الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس

تاريخ الفتوى: 03 يناير 1982 م
رقم الفتوى: 8078
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الصلاة
مدى إمكانية الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس

سأل فضيلة الشيخ خطيب المسجد الأقصى المبارك ومدير الوعظ والإرشاد بالقدس، وقال: في الوقت الذي نعيد النظر في التوقيت الدهري لمواقيت الصلاة المعمول به في مدينة القدس ليقوم على أسس علمية فلكية. نرجو التكرم بالإجابة عما يلي:

1- بيان الفارق الزمني بين مدينة القدس والقاهرة، علمًا بأننا لاحظنا تضاربًا في التوقيت بين عاصمة عربية وأخرى.

2- هل يمكننا الاعتماد على توقيت القاهرة كأساس ثابت لتوقيت القدس؟

إن المواقيت الشرعية للصلوات نزل بها جبريل عليه السلام وبينها بالعلامات الطبيعية الواردة في الأحاديث الشريفة التي رواها أصحاب "السنن" في كتاب "مواقيت الصلاة"، وعلى تلك العلامات جرى تحديد أوقات الصلوات حسابيًّا، والعمل بالحساب في هذا أمرٌ قال به جمهور فقهاء المسلمين، لم يخالف إلا قول شاذ لا يلتفت إليه، ولما كانت الحسابات الفلكية لمواقيت الصلوات لها أصول وقواعد وجب الرجوع فيها إلى أهل الخبرة بها، بهذا قال الفقهاء كما يرجعون في كل واقعة إلى أهل الخبرة بها فيأخذون بقول أهل اللغة في معاني ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف، وبقول الطبيب في الإفطار في شهر رمضان وغير هذا من الواقعات، لما كان ذلك وكانت مواقع البلدان والأقطار مختلفة متفاوتة على سطح الأرض تبعا لاختلاف الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض وارتباط الحساب الفلكي الصحيح بذلك وبغيرها من العوامل العلمية والواقعية.

لما كان ذلك فقد استرشدنا في الإجابة برأي أهل الخبرة في جمهورية مصر العربية القائمين على حساب مواقيت الصلوات وإصدار التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكان نص الرد الوارد من السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة بالكتاب المؤرخ 24/ 12/ 1981م ما يلي:

[السيد الأستاذ صاحب الفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية تحية طيبة وبعد: أتشرف بالإحاطة أنه بناء على المحادثة التليفونية مع فضيلتكم بخصوص الإجابة عن السؤال: عما إذا كان من الممكن الاعتماد على توقيتات الصلاة في القاهرة كأساس ثابت لاستنتاج توقيتات القدس.

أرجو التفضل بالإحاطة بأن هذا غير ممكن؛ نظرًا لتغير العناصر التي تستخدم في حساب مواقيت الصلاة في القاهرة والقدس بطريقة غير منتظمة.

هذا وأرجو أن أؤكد لفضيلتكم أنه حرصًا من الهيئة على تيسير قيام جموع المسلمين في مختلف البلاد بنتائج التوقيتات الإسلامية على مدار السنة.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته] اهـ.

وإذا كان ذلك، وكان البادي من أقوال أهل الخبرة بالحسابات الفلكية أنه يتعذّر علميًّا تحديد الفارق الزمني بين مدينة القاهرة ومدينة القدس في مواقيت الصلاة لم يجز الاعتماد على توقيت القاهرة كأساس ثابت لتوقيت القدس، ووجب أن تُحدَّد حسابيًّا مواقيت للقدس خاصة وفقًا للأسس والعناصر التي تستخدم في حساب مواقيت الصلاة بالنسبة لموقعها على أرض الله.

هذا، وتبعًا لاختلاف خطوط الطول ودوائر العرض بالنسبة لكل جهة مع العناصر الأخرى اللازمة التي تختلف من مكان إلى مكان كان من الحتم أن تقع فروق في التوقيت بين عاصمة عربية وأخرى ولا تعتبر هذه الفروق تضاربًا؛ لأنها نتيجة لاختلاف المواقع وخطوط الطول والعرض.

ونرسل للسيد السائل مع هذا بيانات بأوقات الصلاة لمدينة القدس أجريت حسابيا بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة طوال أيام عام 1402 هجرية للعمل بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الذي يجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة من الزمن؟


ما فضل الإمامة في الصلاة؟ وما الشروط التي  يجب توافرها في الإمام؟


ما حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له؟ لأن امرأة تريدُ أن تَحُجَّ عن ابنها المُتَوفَّى في حادث، وكان قد سبق لها الحج، وتبرع والد المُتوفّى بنفقة الحج؛ لأنه كان طالبًا ولم يكن له مال خاص، كما تريد هذه المرأة أن تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وقد تبرع لها والدها بنفقات الحج أيضًا؛ لأنها ما زالت طالبة، فهل يصحُّ حجّهما؟ وإذا كُتِبَ لها الحج عن ابنها، فما الذي يجب عليها عمله اعتبارًا من نية الحج إلى الانتهاء منه؟ وهل إذا صلَّت في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة أن تُصَلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟


ما حكم الجمع في البلاد التي تنعدم فيها العلامات؟ فقد جاء في خطاب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، بشأن المقصود بجواز الجمع في البلدان الواقعة بين خطَّي عرض 48 و66 درجة شمالًا وجنوبًا، في القرار الثاني الخاص بمواقيت الصلاة في هذه البلدان:
أما البلدان الواقعة ما بين خطَّيْ عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا -وهي التي ورد السؤال عنها- فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: "وأما البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا، فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليلِ أقربِ مكانٍ تتميز فيه علامات وقتَي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقربَ الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلًا بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر".
وإيضاحًا لهذا القرار -لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع- فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أمَّا إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرًا، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعًا، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها -كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم- فله الجمع عملًا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في "صحيح مسلم" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". على ألا يكون الجمع أصلًا لجميع الناس في تلك البلاد، طيلةَ هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال". انتهى ما جاء في القرار.
والسؤال: هل يقتصر الجمع بين الصلاتين في هذا القرار على أفراد الناس ممن وجدت في حقهم المشقة؟ وهل يسري ذلك على المراكز والمساجد؟ أم أنها تقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر؛ كي لا يكون الجمع أصلًا؟


ماذا يقول الإنسان في سجود الشكر لله تعالى وفي سجود السهو؟


ما حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن في أوقات الكراهة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18