مدى أحقية الورثة الشرعيين في مكافأة نهاية الخدمة

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8200
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
مدى أحقية الورثة الشرعيين في مكافأة نهاية الخدمة

ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟

فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.

- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.

بوفاة والد المتوفَّى المذكور حال حياته فإن المبلغ المستحق من صندوق التكافل الاجتماعي يكون كاملًا من حقِّ أمه، ولا يشاركها فيه أحدٌ من بقية ورثته المذكورِين.

المحتويات

 

بيان الفرق بين الميراث وغيره من عقود التبرع والتأمين التكافلي

من المقرر شرعًا أن الميراث هو ما يتركه الميت بعد وفاته من مالٍ أو حقٍّ، ويكون موت المورِّث هو سبب استحقاق الوارث لنصيبه في التركة، فزمن الوفاة هو الفارق بين التركة وغيرها، فما كان قبله مما يملكه المورث فإنه يكون ميراثًا بعد خصم ديون الميت ووصاياه، وأما ما كان ليس مملوكًا ولا مستحقًّا للمورث أثناء حياته؛ بأن يكون من قبيل التبرع مثلًا؛ فليس ميراثًا، بل هو لمَن جُعل له، يختص به دون سواه؛ لأنه لم يكن مملوكًا للميت قبل وفاته.

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (6/ 759، ط. دار الفكر): [التركة في الاصطلاح: ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حقِّ الغير بعينٍ من الأموال كما في "شروح السراجية"] اهـ.

حكم مكافأة نهاية الخدمة

بالنسبة لمستحقات المتوفَّى المذكور لدى صندوق "الانتماء للتكافل الاجتماعي" فهي لا تُعَدُّ تركةً عنه، ولا تقسم قسمة الميراث؛ لأنها من قبيل التبرع من الصندوق كشخصية اعتباريَّة، لكونها ميزة تأمينية؛ وهي جارية على قواعد عقود التأمين والتي تقرر أنَّ المشترك يتبرع ابتداءً بالأقساط التي يدفعها، والصندوق يتبرع انتهاء بقيمة المبلغ المستحق بحسب ما تقرره القوانين واللوائح المنظمة؛ ويترتب على ذلك ثبوت حقِّ الوفاء بالالتزام على الصندوق تجاه المشترك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الناس على شروطهم» أخرجه الحاكم في «المستدرك»، والدارقطني في «السنن»، والبيهقي في «الكبرى» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

التكييف الفقهي لعقود التأمين التكافلي

تكييف عقود التأمين شرعًا على أنها من قبيل التبرع لا المعاوضة هو الأقل إيرادًا والأسلم إشكالًا، وهو جارٍ على أصول مكارم الأخلاق التي تتلاقى معانيها ومقاصدها معَ ما وردت به السُّنَّة النبوية المطهرة من مواقف تَجلَّى فيها التعاون والمواساة عند توقع الخطر والتماس طرق الوقاية منه؛ كأن يُجمع ما لدى الرفقاء من مالٍ أو طعامٍ من أجل إباحة بعضهم بعضًا موجودَه، وإنفاقه بينهم شراكةً وقَسْمًا، كلٌّ بحسب حاجته وكفايته، على الرغم من أنَّ في هذه الرفقة من لم تكن له بقية طعام وليس لديه مالٌ، فيما يُعرف بالتَناهد، وهو تخارج الطَّعَام وَالشرَاب على قدرٍ فِي الرّفْقَة، كما أفاده العلامة ابن سيده في "المحكم والمحيط الأعظم" (4/ 266، ط. دار الكتب العلمية).

موقف القانون من عقود التأمين

من المقرر قانونًا أن نظام التأمين يجري في الاستحقاق على مقتضيات وأحكام القاعدة العامة "الاشتراط أو التعاقد لمصلحة الغير"، والتي تنظم أحكامها المادة رقم (١٥٤) من القانون المدني المصري، حيث نصت على أنه: [يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.

ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقًّا مباشرًا قِبَل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبَل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. ويجوز كذلك للمشترط أن يُطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلَّا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك] اهـ.

كيفية توزيع مكافأة نهاية الخدمة

مقتضى ذلك أنَّ تعيين المستفيد في الإستمارة المُعَدَّة لذلك مِن قِبل المشترك (المُؤَمَّن له) ينشئ له حقًّا مباشرًا قِبل الصندوق (المُؤَمِّن) ما دام تعيينه صحيحًا ولم ينقض أو يفسخ بأيِّ إجراءٍ آخر، ويوزع هذا الحق بحسب ما عيَّنه المشترك من مستفيدين سواء بالاسم أو بالوصف ووفق ما يحدد من نسبة التوزيع على كلٍّ.

هذا، والثابت في إستمارة تحديد المستفيدين الخاصة بالمتوفَّى المذكور أنه قد عيَّن أمَّه وأبيه مستفيدين للمبلغ المستحق من الصندوق دون باقي الورثة، وأنه قد حدَّد أنَّ هذا المبلغ يوزع بينهما مناصفةً، كما ورد أنه "في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين"، بالإضافة إلى أن الإستمارة كانت تحتوي إمكانية إضافة أحد من الورثة، ولكنه لم يقم بأيِّ تغيير لرغبته في تحديد المستفيدين حتى وفاته.

الخلاصة

بناء عليه وفي واقعة السؤال: فبوفاة والد المتوفَّى المذكور حال حياته فإن المبلغ المستحق من الميزة يؤول كاملًا إلى أمه، ولا يشاركها فيه أحدٌ من بقية ورثته المذكورِين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


هل يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؟ فقد توفي رجل في سنة 1949م، وترك زوجته، وبنتين، وحملًا مستكنًّا، وأخوين من الأب، وأختًا شقيقة من الأب والأم. ثم وضعت الست حرم المرحوم مولودةً بنتًا ثالثة، وقُسِّمت التركة كالآتي: على زوجته، وبناته الثلاث، وأخويه من الأب، وأخته شقيقة من الأب والأم. فهل يدخل الأخوان من الأب في التركة أم لا؟ وما نصيب كل منهم في التركة؟


أولًا: توفيت امرأة عام 1960م تقريبًا عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ذكرين وأنثيين، وكل أولادها أولاد زوجها المتوفى قبلها.
ثانيًا: ثم توفي ابنها الثاني عن: زوجة وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنتها عن: بنتَين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنها الثالث عن: ابنَين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنها الرابع عن: بنتَين وبقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
سادسًا: وكانت هي وابناها (المتوفى الثالث والمتوفى الرابع) يمتلكون بيتًا مكونًا من دورين: لها سبعة أسهم والابن الرابع له أربعة أسهم والابن الثالث له ثلاثة عشر سهمًا، والابن الرابع وأمه يسكنان في الأرضي، والابن الثالث يسكن في الأول، ثم خَلَفَ الابن الأول والدَه في سكنى شقة الدور الأرضي وليس له عقد إيجار، ولم يخلف الابن الرابع أحد في سكنى شقة الدور الأول، فهل إذا تم هدم هذا البيت وبناء آخر محله يكون للابن الأول ميزة عن بقية الورثة بشقة زائدة عن نصيبه الشرعي في الميراث في هذا البيت؟ وإذا لم يهدم البيت فهل من حق بنتَي المتوفى الرابع الانتفاع بالشقة التي كان يسكن فيها أبوهما؟


ما حكم تقسيم التركة بين الورثة حال الحياة؛ فأنا أمتلك قطعةَ أرض، وشقةً تمليكًا، ورصيدًا ماليًّا بالبنك. وأبلغ من العمر اثنين وسبعين عامًا، وأرغب في تقسيم التركة بين ورثتي. فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل يتم تقويم كل من الأرض والشقة حسب سعر الشراء، أم حسب ما وصل إليه السعر حاليًّا؟  ومَنْ يختار نصيبه نقدًا هل يتم إعطاؤه له حاليًّا، أم بعد الوفاة؟


يقول السائل: فقدت ابني التلميذ بالصف الابتدائي الثالث بالمدرسة، وهذا الطفل من زوجةٍ غير التي معي، ووالدته مطلقة مني منذ عام 1983م وقد كنت أنفق على هذا الطفل منذ ولادته بموجب حكم مجلس عرفي بمبلغ قدره 25 جنيهًا شهريًّا، ولي ثلاثة أطفال من الزوجة التي معي، وقد علمت أن هناك مبلغًا قدّرته الجهات الرسمية لتعويض الأسر المتضررة، وبالطبع سوف يكون لنا نصيب فيه، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمة هذا المبلغ، وكيف يتم تقسيمه؟


امرأة ماتت عن جدتها لوالدتها، وأختها لوالدتها، وتركت ميراثًا. فما يكون لكلٍّ منهما فيه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :49
الشروق
6 :18
الظهر
11 : 39
العصر
2:39
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :20