حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

ما حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ فقد نزل الحيض لامرأة في شهر رمضان، وطَهُرَت منه، ثم نزل عليها الدم مرة أخرى لعدة أيام في نفس الشهر، فهل تترك الصيام في هذه الأيام أو يجب عليها الصوم؟

إذا رأت المرأةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيض فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم، أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة كاملة) فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ.

التفاصيل ....

المحتويات 

 

الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم

اختَصَّ اللهُ تعالى النساءَ بالحيض، حتى جعله سبحانه مِن أصل خِلقَتِهنَّ، وسببًا لاستقرار صِحَّتهنَّ وبقاء النسل الإنساني، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَحِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: «مَا لَكِ؟ أنَفِسْتِ؟»، قلت: نعم، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» متفق عليه.

فـ"هذا الحديث يدلُّ على أنَّ الحيض مكتوب على بنات آدم فمن بعدهن من البنات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مِن أصل خلقتهن الذي فيه صلاحُهُنَّ، قال الله تعالى في سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: 90].

قال أهل التأويل: يعنى ردَّ الله إليها حيضها لتحمل، وهو مِن حكمة الباري الذي جعله سببًا للنسل، ألَا ترى أنَّ المرأة إذا ارتفع حيضها لم تحمل، هذه عادةٌ لا تنخرم"، كما قال الإمام ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (1/ 411، ط. دار الرشد).

بيان المختار للفتوى في مسألةِ أقلِّ مدة الحيض وأكثره

المختار للفتوى في مسألةِ أقلِّ مدةِ كلٍّ مِن الحيض والطُّهر بين الحيضتين: أنَّ أقلَّ مدَّة الحيض ثلاثةُ أيامٍ بلياليها (72 ساعة كاملة)، وأنَّ أقلَّ مدَّة الطُّهر بين الحيضتين خمسةَ عشر يومًا كاملةً تَرى فيها المرأةُ نقاءً تامًّا؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَقَلُّ الْحَيْضِ: ثَلَاثٌ، وأَكْثَرُهُ: عَشْرٌ، وَأَقَلُّ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» رواه الأئمة: أبو يوسف الفسوي في "المعرفة والتاريخ"، والبيهقي في "الخلافيات"، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"، مِن حديث أمير المؤمنين الإمام عليٍّ وأبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنهما.

وهذا الحديث وإنْ كان فيه مَقَال، إلا أنَّه مُعْتَبَرٌ عند الفقهاء؛ لِتَوَارُد الصحابة رضي الله عنهم على العمل بمَضمُونه، ولأنَّ هذا الأمر لا يَثبت إلا توقيفًا.

وهو مذهب الحنفية:

قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي في "بداية المبتدي" (ص: 8-9، ط. محمد علي صبح): [أقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها... وأقل الطهر خمسة عشر يومًا] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (ص: 43، ط. دار الكتب العلمية): [و(أقلُّه ثلاثةُ أيام بلياليها) الثلاث، فالإضافة لبيان العدد المقدَّر بالساعات الفَلَكِيَّة لا للاختصاص، فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام... (وأقل الطهر) بين الحيضتين، أو النفاس والحيض (خمسة عشر يومًا) ولياليها إجماعًا (ولا حَدَّ لأكثره)... وعَمَّ كلامُه: المبتدأة، والمعتادة، ومَن نَسِيَت عادتها، وتُسمَّى: المحيرة والمضلة، وإضلالها: إما بعدد، أو بمكان، أو بهما] اهـ.

حكم من تأتيها الدورة مرتين في الشهر فهل تترك الصيام

إذا حاضت المرأة، ثم طَهُرَت مِن الدم، ورأت نقاءً استمر معها خمسة عشر يومًا فأكثر، ثم رأت الدم مرةً ثانيةً لمدةٍ لا تَقلُّ عن ثلاثة أيام بلياليها، فإن هذا الدم يكون حيضًا.

وقد تقرر شرعًا بالإجماع أنَّه يجب على الحائض ترك الصيام في أيام حيضها إلى أن تطهر، فتغتسل، وتكمل صيام ما بقي مِن الشهر، ثم تقضي ما أفطرته مِن أيام بسبب حيضها بعد رمضان.

قال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 354، 355، ط. دار الفكر): [أجمَعَت الأمةُ على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يَصِحُّ صومُها... وأجمَعَت الأمةُ أيضًا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها، نَقَلَ الإجماعَ فيه: الترمذي، وابن المُنْذِر، وابن جرير، وأصحابنا، وغيرهم] اهـ.

أما إذا نقصت مدة الطهر عن خمسة عشر يومًا، بأن رأت دمًا قبل تمامها بعد حيضة كاملة، وكانت قد تجاوزت أكثر مدة الحيض، وهي عشرة أيام بلياليها، فإن هذا الدم لا يكون حيضًا شرعًا؛ لعدم مرور أقل مدةٍ للطهر بين الحيضتين، ويكون استحاضةً حينئذٍ.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "المبسوط" المعروف بـ"الأصل" (1/ 341، ط. إدارة القرآن بكراتشي): [الطهر أقل ما يكون خمسة عشر يومًا، فإذا رأت الدم في أقلَّ من ذلك فهي مستحاضة] اهـ.

وكذا إذا نقص الدم عن ثلاثة أيام بلياليها بعد طُهرٍ كاملٍ لا يقل عن خمسة عشر يومًا، فإنه يكون استحاضةً أيضًا؛ لأن أقلَّ مدة الحيض ثلاثةُ أيام بلياليها بعد طُهرٍ كاملٍ، كما سبق بيانه.

قال الإمام محمد بن الحسن الشَّيْبَانِي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" (1/ 458): [وأقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ولياليها، لا ينقص مِن ذلك شيئًا... فإن رأت المرأةُ الدمَ يومين وثُلُثَي يومٍ، ثم انقَطَع ذلك، لم يكن ذلك حيضًا حتى يكون ما بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولياليها، لا ينقص مِن ذلك شيء] اهـ.

والمرأة المستحاضة ينزل منها الدم لا على سبيل الصحة، بل لاعتلالها ومرضها، فتترك الصيام وقت حيضتها المعلومة لها فقط، وتصوم في أيام استحاضتها، حيث أجمع الفقهاء على أنَّ المستحاضة معدودةٌ مِن أهل العبادات شرعًا، مثلها في ذلك مثل الطاهرة الخالية من الدَّمِ سواء بسواء، فتفعلُ كلَّ ما تفعلُه الطاهراتُ كأنها ليس بها علة، ولا يثبت لها أيُّ شيءٍ مِن أحكام الحيض، فتصوم، وتصلي، وتعتكف، وتجلس في المسجد، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، وتطوف بالبيت، وتفعل كل ما تفعله الطاهرات من العبادات؛ لما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُر. أَفَأَدَعُ الصلاةَ؟ فقال: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» أخرجه الشيخان.

قال الإمام ابن المُنذِر في "الأوسط" (2/ 218، ط. دار طيبة): [قد أجمع أهلُ العلم على التَّفريقِ بينهما، قالوا: دمُ الحَيضِ مانعٌ من الصَّلاةِ، ودمُ الاستحاضة ليس كذلك، ودمُ الحيض يمنعُ الصِّيامَ والوطء، والمستحاضةُ تصوم وتصلِّي، وأحكامُها أحكامُ الطَّاهر] اهـ.

وقال الإمام ابن عبدِ البَرِّ في "التمهيد" (16/ 68، ط. أوقاف المغرب) في أحكام الاستحاضة: [تكونُ المرأةُ فيه طاهرًا، لا يمنَعُها من صلاةٍ ولا صومٍ، بإجماعٍ من العلماءِ] اهـ.

وقال الإمام النوويُّ في "شرحه على صحيح مسلم" (4/ 17، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا الصَّلاةُ والصِّيامُ، والاعتكافُ وقراءةُ القرآنِ، ومسُّ المصحَفِ وحملُه، وسجودُ التِّلاوةِ وسُجودُ الشُّكرِ، ووجوبُ العبادات عليها، فهي في كلِّ ذلك كالطَّاهرةِ، وهذا مُجْمَعٌ عليه] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا رأت المرأةُ المذكورةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيضُ فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم، أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة كاملة) فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا