كنت مع شخص آخر في شهر رمضان في مدينة خارج القاهرة، وسمعنا أذان المغرب عن طريق المذياع فأفطرنا ظنًّا أنه وقت الأذان في المدينة التي كنا بها، وبعد ذلك أذّن مؤذن في مسجد قريب من المنزل، فاتضح أننا أفطرنا خطأ قبل موعد الأذان. ما حكم صيامنا في هذا اليوم؟
الصوم هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد طلب الشارع الحكيم من الصائم أن يحتاط في صيامه فلا يفطر إلا إذا تيقَّن غروب الشمس؛ فقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، أي إلى غروب أول جزء من قرص الشمس يقينًا، والفقهاء يُقرّرون أنه لو اجتهد الصائم فظنّ أنّ الشمس قد غربت فأكل ثم تبيّن الخطأ فإنّ صومه يبطل؛ لأنه تبيّن خطأ ظنه، ولا عبرة بالظن البين خطؤه؛ لما روى الإمام البيهقي في "سننه": "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: "الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا" قَالَ الشَّافِعِيُّ: "يَعْنِي قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ وأمر بذلك".
وعليه وفي واقعة السؤال: فرغم عدم إثم السائل بما حصل فإنَّ عليه أن يقضي يومًا بدلًا من هذا اليوم الذي أفطره خطأ هو ومَن أفطر معه على أذان القاهرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو توقيت الفطر والفجر للصائم؟ حيث طلبت وزارة العدل المصرية الاستفسار عن الرأي الفقهي والفلكي بالنسبة لموعدي الإفطار والإمساك والفجر للصائم، وبيان صحة المواعيد المعمول بها حاليًّا.
ما المراد بالأيام البيض؟ ولمَ سُمّيت بذلك؟ وهل منها الستة أيام من شوال كما يُشاع بين الناس؟
ما حكم الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟
ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام بعذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم؟
ما حكم الإشارة على المريض بالإفطار في نهار رمضان ومدى حصول الإثم به؟ فقد كان أخي متعبًا جدًّا في نهار رمضان، وضغطه منخفض، فأشرتُ عليه بالفطر وأخذ الأدوية؛ خوفًا من أن يغمى عليه؛ لأنه كان قد حصل معي موقف مشابه، وقد استجاب لي وأفطر في هذا اليوم، وأرجو الإفادة عن حكم فعلي هذا.
نرجو من فضيلتكم التكرم بنصيحة للأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان الكريم؟