ما هي السنن التي يستحب فعلها قبل صلاة العيد؟
يستحب الغسل والطيب للعيدين، من خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، ويستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج؛ ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى" أخرجه ابن ماجه والبيهقي، ولما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ" أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم.
ويستحب أن يتزين الرجل ويتنظف ويحلق شعره، ويستحب أن يَسْتَاك، ويَطْعَم شيئًا؛ لما روي عن أنسٍ رضي الله عنه أنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ"، وفي رواية: "وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا" أخرجه البخاري؛ ولكون اليوم يوم فطر بعد أيام الصيام، ويخرج فِطرته -زكاة الفطر- قبل أن يخرج؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ، وَتَطْعَمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ" أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"؛ ولأنه مسارعة إلى أداء الواجب فكان مندوبًا إليه.
ومن السنن المستحبة في العيد: التَّوْسِعةُ على الأهل بأيِّ شيءٍ كانَ من المأكول؛ إذْ لم يَرِد الشرعُ فيه بشيءٍ معلوم، فمن وسَّع على أهله فيه فقد امتثل السُّنَّة، ويجوز أن يُتَّخَذَ فيه طعامٌ معلوم؛ إذ هو من المباح، لكن بشرط عدم التكلف فيه، وبشرط أن لا يُجعَل ذلك سُنَّةً يُستَنُّ بها فيُعَدُّ مَنْ خالف ذلك كأنه مُرتكبٌ لكبيرة، وإذا وصل الأمر إلى هذا الحدِّ ففِعْلُ ذلك بدعة؛ إذ أنه بسبب ذلك ينسَبُ إلى السُّنة ما ليس منها.
وإظهار السرور في العيدين مندوب، فذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده؛ إذ في إبدال عيد الجاهليَّة بالعيدين المذكورين دلالةٌ على أنه يُفعَل في العيدين المشروعين ما تفعلُه الجاهليَّة في أعيادها مِمَّا ليس بمحظورٍ ولا شاغلٍ عن طاعة، وإنما خالفهم في تعيين الوقتين، وأما التوسعة على العيال في الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع. ومما ذُكر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما أقل ما يكفي لصحة خطبة الجمعة؟ لأنه في أحد مساجد القرى لم يجد الناس من يخطب ويصلي بهم الجمعة، فصعد المنبر شاب، فناداه البعض، بأن ينزل، وقال له: أنت حلاق وصلاتك غير صحيحة، ويسأل عن حكم ما حدث، وهل صلاة الحلاق بالناس لا تصح؟
ما حكم الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما؟ فأنا أحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يؤذّن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت يكون وقت المغرب متسعًا ويسمح بأداء الفريضتين؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟
يقول السائل: إذا فاتني فرض في الصلاة وأذَّن الوقت الذي بعده؛ فماذا أصلي أولًا فرض الوقت أم القضاء؟
سائلٌ يقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة الغفلة؟ وما حكمها؟ وما وقتها؟ وما عدد ركعاتها؟
ما الحكم الشرعي في الموسيقى منفردة معزولة عن أي لون من ألوان الفنون التي تصاحبها عادة بعد أن أُثير هذا واختلف بين محرم ومبيح؟
ما حكم الشرع في جمع النقود في المسجد ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية؟