هل يجب على مَن يصلي العيد مع الإمام أن يجلس عقب الصلاة لحضور الخطبة والاستماع إليها، أو يجوز له أن ينصرف مباشرةً بعد الصلاة؟
أجمع الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيد ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيد، وإنما هي سُنَّةٌ يستحب حضورها لمن صلَّى العيد مع الإمام، فإذا تَرَكَهَا أجزأته صلاتُهُ ولا إعادة عليه، لكنه خلاف الأَوْلَى.
أما الاستماع والإنصات إلى الإمام لمن حَضَرها فهو واجبٌ في المعتمد عند الحنفية، كما هو الحال في الإنصات لخُطبة الجمعة، واختلف فيه فقهاء المالكية بين الوجوب وعدمه، وغيرُ واجبٍ عند الشافعية والحنابلة لكنه خلاف الأَوْلَى، وَكَرِهَهُ الإمام الشافعي.
المحتويات
اتَّفَقَ الفقهاءُ على أنَّ الخُطْبَةَ في العيدين ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيدين، وإنما هي سُنَّةٌ فيهما. ينظر: "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 175، ط. دار الفكر)، و"منح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (1/ 466، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي الشافعي (2/ 493، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 287، ط. مكتبة القاهرة).
ودليل سُنِّيَّتِهَا: ما جاء عن عبد الله بن السَّائِبِ رضي الله عنه قال: حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
قال الإمام أبو جعفر الطَّحَاوِي في "شرح مشكل الآثار" (9/ 359، ط. مؤسسة الرسالة) عقب ذكره الحديثَ المذكور: [فَعَقَلْنَا بما في هذا الحديث مِن إطلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن شاء مِن المُصَلِّين معه تلك الصلاة الانصراف قبل حضور خُطبته بعدها: أنَّ الخُطبة للعيد ليست كالخُطبة للجمعة في الجلوس لها، والاستماع إليها] اهـ.
على الرغم مِن اتفاق الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيدين ليست كخُطبة الجمعة، وذلك مِن حيث عدم وجوبها في العيدين، وصحة صلاة العيد بدونها، بخلاف خُطبة الجمعة، إلا أنهم اختلفوا في حكم حضورها، والإنصات لها لمن حَضَرها.
ذهب الحنفية إلى أنَّ خُطبة العيد سُنَّةٌ يُستحب حضورها، ويجب على مَن حَضَرها الاستماعُ والإنصاتُ إليها كإنصاته في خطبة الجمعة؛ لأنها "إنما شُرعَت لتعليم ما يجب إقامته في هذا اليوم مِن صدقة الفطر أو الأضحية، وإنما يَحصُل التعليم بالاستماع والإنصات"، كما قال الإمام برهان الدين ابن مَازَه في "المحيط البرهاني" (2/ 100، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام بدر الدين العَيْنِي في "البناية" (3/ 95، ط. دار الكتب العلمية) في بيان شروط الجمعة والعيدين: [ويشترط لأحدهما ما يشترط للآخر سوى الخُطبة، فإنها شرطٌ في الجمعة لا تجوز الصلاة بدونها، مستحبة في العيد تجوز صلاة العيد بدونها، لكن تُنسب إلى الإساءة بتركها السُّنَّة] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (ص: 110، ط. دار الكتب العلمية): [يجب الاستماع لسائر الخطب، كخطبة نكاح، وخطبة عيد، وَخَتْمٍ على المعتمد] اهـ.
ذهب المالكية إلى أنَّ حضور الخطبة سُنَّةٌ، واختلفوا في الإنصات لها، فبعضُهم قال بوجوب الإنصات كالجمعة، وبعضُهم قال بأنها ليست كالجمعة في الإنصات، ونُقل عن الإمام مالكٍ استحبابُ الإنصات.
قال الإمام ابن الحَاجِّ في "المدخل" (2/ 284، ط. دار التراث): [السُّنَّةُ ألَّا ينصرف بعد الصلاة حتى يفرغ الإمامُ مِن خُطبته وإن كان لا يسمعها، كما تقدم في الإنصات لخُطبة الجمعة] اهـ.
وقال الإمام ضياء الدين خليل بن إسحاق في "التوضيح" (3/ 8، ط. مركز نجيبويه): [والخُطَبُ ثلاثة أقسام: قِسمٌ يُنصت فيه وهو خطبة الجمعة، وقِسمٌ لا يُنصت فيه وهو خُطَبُ الحج كلُّها، وقِسمٌ اختُلف فيه، وهو خُطَبُ العيدين والاستسقاء، واستَحَب مالكٌ الإنصاتَ فيهما] اهـ.
ذهب الشافعية إلى استحباب حضورها والاستماع إليها، فإنْ تَرَكها أو تَرَك الاستماعَ إليها كُرِهَ له ذلك.
قال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 23-24، ط. دار الفكر): [ويُستحب للنَّاسِ استماعُ الخُطبة، وليست الخُطبة ولا استماعُها شرطًا لصحة صلاة العيد، لكن قال الشافعي: لو تَرَك استماع خُطبة العيد أو الكُسوف أو الاستسقاء أو خُطب الحج، أو تَكَلم فيها، أو انصَرَف وتركها -كَرِهْتُهُ، ولا إعادة عليه] اهـ.
ذهب الحنابلة إلى أنها سُنَّةٌ لا يجب حضورها ولا الاستماع إليها، وإنما يُستحب لها الحضور، وفي الإنصات لها روايتان: إحداهما: يجب كالجمعة، والثانية: لا يجب؛ لأنها سُنَّةٌ كسائر السُّنن.
قال الإمام موفق الدين ابن قُدَامَة [ت: 620هـ] في "المغني" (2/ 287) في الكلام عن أحكام خُطبة العيد: [والخُطبتان سُنَّةٌ، لا يجب حضورها ولا استماعها... وإنما أُخِّرَت عن الصلاة -والله أعلم- لأنها لَمَّا كانت غير واجبة جُعِلَت في وقتٍ يَتمكن مَن أراد تَرْكَها مِن تَرْكِها، بخلاف خُطبة الجمعة، والاستماع لها أفضل] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين ابن قُدَامَة [ت: 682هـ] في "الشرح الكبير" (2/ 246، ط. دار الكتاب العربي): [ذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ في وجوب الإنصات لها روايتين: إحداهما: يجب كالجمعة، والثاني: لا يجب؛ لأنَّ الخُطبة غير واجبة، فلَم يجب الإنصاتُ لها كسائر السُّنن والأذكار] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنَّ خُطْبَةَ العيد ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيد، وإنما هي سُنَّةٌ يستحب حضورها لمن صلَّى العيد مع الإمام، فإذا تَرَكَهَا أجزأته صلاتُهُ ولا إعادة عليه، لكنْ يكون مسيئًا بتركه السُّنَّةَ كما هو مذهب الحنفية، وعند الشافعية يُكره له ذلك، ولا شيء عليه عند الحنابلة وإن كان الأَوْلَى عندهم عدمُ التَّرْك.
أما الاستماع والإنصات إلى الإمام لمن حَضَرها فهو واجبٌ في المعتمد عند الحنفية، كما هو الحال في الإنصات لخُطبة الجمعة، واختلف فيه فقهاء المالكية بين الوجوب وعدمه، وغيرُ واجبٍ عند الشافعية والحنابلة لكنه خلاف الأَوْلَى، وَكَرِهَهُ الإمام الشافعي.
وفي واقعة السؤال: فإنَّه يُستحب لمن صلى العيد مع الإمام أن يجلس عقب صلاته لحضور خطبة العيد والاستماع إليها، فإذا تركها وانصرف، فقد أجزأته الصلاة ولا شيء عليه، لكنه خلاف الأَوْلَى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟
سائل يقول: أقوم بالتدريس في العديد من الكليات، وإن الجدول الزمني الثابت للمحاضرات يصعب أن يكون متوافقًا مع زمن أذان الصلوات على مدار الأيام والفصول، وكنت أتعرض لرغبة قليل من بعض الطلبة في قليل من بعض الكليات إلى الرغبة في الاستئذان أثناء المحاضرة والتغيب لأداء فريضة الصلاة عند حلول موعد الأذان، وكنت أقنعهم غالبًا بأن الصلاة التي كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ذات وقت مفتوح ومتاح على مدى ما يقرب من ثلاث ساعات تقريبًا من بعد الأذان، ونستطيع إدراك ثواب الجماعة مع الآخرين بعد انتهاء وقت المحاضرة، وأن الأذان يعني بدء دخول وقت الصلاة، وكنت أنجح في ذلك كثيرًا، وقد ارتضينا بذلك، ويقتضينا الأمر الخضوع للجدول المقرر للمحاضرات، إلا أن بعض الطلبة أصر على مقاطعتي ومحاولة إقناعي بحقه في ترك المحاضرة والذهاب إلى المسجد فور سماعه الأذان، وسرد لي مجموعة من الأحاديث النبوية التي يعتقد أنها مؤيدة لتصرفه، وكنت نصحته بأن التغيب عن المحاضرات سيكون له تأثير في تقدير درجات أعمال السنة عملًا لمبدأ المساواة بين الطلبة جميعًا، إلا أنه رفض الاستماع وأصر على الخروج من المحاضرة معلنًا أن صلاته أهم من المحاضرات مما أثار البلبلة والاندهاش بين الطلاب. ويطلب السائل رأي دار الإفتاء في هذا التصرف.
ما حكم رد الهدية من دون سبب شرعي؟ فأنا أهديت صديق لي بعض الهدايا ولكنه رفض قبولها، وقد سبَّب هذا لي حزنًا شديدًا، فهل يجوز شرعًا رفض الهدية وعدم قبولها من دون سبب؟ وهل هذا يتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
ما حكم إمامة الصبي لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاة النافلة عمومًا، وصلاة التراويح خصوصًا؟ وذلك بهدف تحصيل ثواب الجماعة.
ما حكم قراءة القرآن قبل الجمعة والأذان الثاني؟ فقد اختلطت الأمور علينا بين ما تقوم به المساجد التابعة لإدارة الأوقاف والمساجد التي تتولاها الجماعات الإسلامية من إقامة الشعائر لصلاة الجمعة من تلاوة القرآن قبل الصلاة والأذان الثاني، وزاد الخلاف بين رواد المساجد ومن يمثل هذه الجماعات. أرجو من السادة علماء الدين والقائمين على الفتوى الفَصْلَ بشكل واضح بين الحلال والحرام في إقامة شعائر صلاة الجمعة والأذان الثاني حتى تتضحَ الأمورُ ونُنْهِيَ الخلاف.
ما حكم نقض الوضوء بالقيء؟ فهناك امرأةٌ حاملٌ في الشهر الثالث، وتعاني من قيء الطعام بعد تناوله، وتسأل: هل يُنتقض بذلك وُضوؤها؟