هل يجوز إجهاض الحمل العنقودي؟ وإذا جاز ذلك، فما أثره على عدة المرأة؟
حكم إجهاض الحمل العنقودي وأثره على عدة المرأة
يجوز إجهاض الحمل العنقودي بنوعيه -الكلي والجزئي-، وبه تنتهي العدة متى أظهرت الفحوصات الطبية أنه قد تكوّن جنين.
التفاصيل ....المحتويات
- مفهوم الحمل العنقودي وبيان تصوره
- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت
- ضابط ما تنقضي به عدة المرأة الحامل إذا أسقطت جنينها وأقوال الفقهاء في ذلك
- الخلاصة
مفهوم الحمل العنقودي وبيان تصوره
الحملُ العنقودي أو ما يُعرف بالشامة المائية: هو نوعٌ من أنواعِ الحمل غير السليم الذي ينتهي عادة بإجهاض الجنين، وغالبًا ما يُسَبِّب آثارًا سلبية على الحامل تجعلها عرضة للمعاناة من تسمم الحمل والنزيف المهبلي؛ نظرًا لما يحدثه هذا الحمل من تضخم في الرحم بسرعة أكبر مما ينبغي، فيحدث نمو غير معتاد لنوع من الخلايا يسمى الأرومة الغاذية، وعادةً ما تصبح هذه الخلايا العضو الذي يغذي الجنين، ويُطلق على هذا العضو أيضًا اسم المشيمة، وسُمِّيَ هذا الحمل عنقوديًّا لمشابهته حبيبات العنب. ينظر: بحث بعنوان: "الحمل عالي الخطورة" للارينا نادين لافلير، في موسوعة الحوكمة الصادرة عن SAGE (2007م)، نشرته الموسوعة البريطانية بتاريخ: 15 مارس 2024م.
وقد أفاد الأطباء المتخصصون أنَّ هذا الحمل يحدثُ على نوعين:
الأول: الحمل الكُلي، وهو ما تتضخم فيه أنسجة المشيمة مكوِّنة أكياسًا مملوءة بالسوائل، ولا يتكوَّن جنين معه عادة.
الثـاني: الحمل الجزئي، وهو ما تحتوي المشيمة فيه على نسيج منتظم وغير منتظم، وقد يتشكل جنين، وعادةً ما يُجهض ذلك الجنين في الشهور الأولى من الحمل، وفي حالات نادرة قد يستمر الجنين إلى الولادة، ولكن غالبًا ما يكون مشوَّهًا ويموت.
وفي كلا الحملين: بمجرد أن يتعرَّفَ الطبيبُ المختص على هذا الحمل يطلب عملية تفريغ (إجهاض) مسرعة خوفًا من التحول إلى ورم سرطاني يُشكِّل خطرًا على حياة الحامل، ثُمَّ يقومُ بمتابعة الهرمون، وينصحها بأخذ وسيلة لمنع الحمل بعد الإجهاض مدةً لا تقل عن تسعة أشهر.
فيصبح الحمل العنقودي -بناء على ما قرره الطبيبُ الماهر المتخصص أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها- مسوِّغًا لإجهاض الجنين، سواء بلغ عمره في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح فيه- فما بعدها، أو لم يبلغ؛ مراعاةً لحياة الأم المحققة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة، ودفعًا لأعظم الضررين.
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت
قد تقرَّر أن المرأة الحامل إذا حصلت لها فرقة نكاح بطلاقٍ أو بفسخٍ أو بوفاةِ زوجٍ، ثم وضعت جنينها أو أسقطته: فإنَّها تَعتدُّ عدة أولات الأحمال، أي: أن عدتها تنقضي وتحل للأزواج بمجرد إجهاضها هذا الحمل في جميع الأحوال؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، فعن أبيِّ بن كعب رضي الله عنه، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قلت: يا رسول الله، لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: «هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
وعن سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد ابن خولة رضي الله عنه... فتوفي عنها وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلَّت من نفاسها، تجمَّلتْ للخُطَّاب، فدخلَ عليها أبو السنابل بن بعكك... فقال لها: ما لي أراك تجمَّلتِ للخُطَّاب، ترجين النكاح؟! فإنك والله ما أنتِ بناكحٍ حتى تمر عليكِ أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، وأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك، «فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي» متفقٌ عليه.
فقضى لها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بانقضاء عدتها بوضعها هذا الحمل، ولم يستفصل صلى الله عليه وآله وسلم عن حال حملها أو مدته، فدلَّ ذلك على عمومه في كلِّ حملٍ، وقد تقرر في القواعد الأصولية أنَّ "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال، مع الاحتمال، يتنزل منزلة العموم في المقال"، كما قال الإمام الشافعي -فيما حكاه إمام الحرمين الجويني في "البرهان في أصول الفقه" (1/ 122، ط. دار الكتب العلمية)-.
قال الإمام أبو منصور الماتريدي في "تأويلات أهل السنة" (10/ 62، ط. دار الكتب العلمية): [فدلَّ إباحته صلى الله عليه وآله وسلم النكاح قبل مضي أربعة أشهر وعشر على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في جميع الأحوال] اهـ.
وقد نقلَ العلماء الإجماع على ذلك، ينظر: "الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 99، ط. دار الآثار)، و"روضة الطالبين" (8/ 399، ط. المكتب الإسلامي) و"المجموع" (18/ 127، ط. دار الفكر) كلاهما للإمام النووي الشافعي، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (8/ 118، ط. مكتبة القاهرة).
قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (5/ 352، ط. مكة الثقافية): [أجمعَ كلُّ مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم على أنَّ عدةَ المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا عُلِمَ أنه ولدٌ] اهـ.
ضابط ما تنقضي به عدة المرأة الحامل إذا أسقطت جنينها وأقوال الفقهاء في ذلك
مناطُ ترتب انقضاء العِدَّة على السِّقط إنَّما هو دائرٌ عند الفقهاء على حصول العلم بتخليقه وظهور ما يدل على آدميَّته وشروعِ إنسانيَّته:
- فمنهم من اعتبر حصول ذلك ابتداءً من مرحلة "النطفة" وتكوين الدمِ، كفقهاء المالكية -خلافًا لأشهب في الدم المجتمع- وهو مذهب الحسن البصري، مستندين على العلم بأنَّ هذه المرحلة الأولية من التكوين لا تخلو من تخليقٍ وتخطيطٍ لبعض أعضاء الإنسان، بما أنتجته معارفهم الطبية في أزمانهم.
فعن الحسن البصري رحمه الله: "إذا ألقت المرأة شيئًا تعلم أنه حمل... انقضت به العدة" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، وعبدُ بن حميد في "تفسيره".
قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف" (2/ 797، ط. دار ابن حزم): [أول خلق الآدمي مستحيل من النطفة، فوجب إذا ألقته أن تنقضي به عدَّتها كما لو بان فيه تخطيط، ولأنَّه يطلق عليه اسم الحمل والإسقاط فوجب أن تنقضي به العدَّة كالولد] اهـ.
وقال العلَّامة ابن رشد الجد في "المقدمات" (3/ 201، ط. دار الغرب الإسلامي): [وكل ما أسقطته الأمة مما يعلم أنه ولد فإنها تكون به أم ولد، كان مضغة أو علقة أو دمًا في مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. وقال أشهب: لا تكون أمَّ ولد بالدم المجتمع] اهـ.
قال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (2/ 240، ط. دار الفكر): [(كل ما أسقَطَته مما يُعلم أنه ولد، فهي به أمُّ ولد) مضغة أو علقة، وكذلك الدم المنعقد على المشهور] اهـ.
وإلى هذا القول ذهب إمام المفسرين نظام الدين النيسابوري، حيث قال في تفسيره "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" (6/ 315، ط. دار الكتب العلمية): [ووضع الحمل لا يتفاوت بكونه حيًّا، أو ميتًا، أو سقطًا، أو مضغةً لا صورةَ فيها] اهـ.
ومنهم مَن لم يعتبر مرحلة النطفة أو العلقة، وهم جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، مع اعتبارهم باستبانة خلق الجنين أو بعضه أو شيء منه، حتى قبل هذه المراحل، متى أخبر أهل الاختصاص بذلك.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 43، ط. دار الكتب العلمية): [والسقط إذا استبان بعضُ خلقهِ: فهو مثل الولد التام، يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء العدة، وصيرورة المرأة نفساء؛ لحصول العلم بكونه ولدًا مخلوقًا] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 229-230، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولا يستبين خلقه إلا في مائة وعشرين يومًا، كذا ذكره الشارح الزيلعي في باب (ثبوت النسب)، والمراد نفخ الروح، وإلا: فالـمُشاهد ظهور خلقته قبلها] اهـ.
قال العلامة الـمُحقِّق ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 302، ط. دار الفكر) معلِّقًا عليه: [قول "البحر": إنَّ المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة، وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح: «إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا»، وأيضًا هو موافق لما ذكره الأطباء، فقد ذكر الشيخ داود في "تذكرته" أنه: يتحول عظامًا مخطَّطةً في اثنين وثلاثين يومًا إلى خمسين، ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين، ثم تظهر فيه الغاذية والنامية ويكون كالنبات إلى نحو المائة، ثم يكون كالحيوان النائم إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية. اهـ ملخصًا.
نعم، نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر، أي: عقبها كما صرَّح به جماعة. وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه: بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، وبه أخذ أحمد، ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك؛ لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق] اهـ.
قال الإمام الرافعي في "العزيز" (9/ 447، ط. دار الكتب العلمية): [ولو أسقطت قطعةً، فلها أحوال:
إحداها: أن يظهر فيها شيْء من صور الآدميين وخلقتهم.. فتنقضي العدة به...
والثانية: إذا لم تَظْهر الصورة والتخطيط لكل أحد، ولكن قالت القوابل وأهل الخبرة من النساء: إنَّ فيه صورةً خفيةً، وهي بينة لنا، وإن خفيت على غيرها: فتُقْبَل شهادتهن، ويحكم بانقضاء العدة وثبوت سائر الأحكام أيضًا..
والثالثة: إذا لم تكن فيه صورة ظاهرة ولا صورة خفية تعرفها القوابل، ولكنهن قلْن: إنَّه أصل آدمي، ولو بقي لتصوَّر وتخلَّق: فقد نص الشافعيُّ رضي الله عنه على أن العدة تنقضي به في الحال.. وحمل نصُّهُ في العِدَّة على ما إذا كانت فيه صورةٌ خفيةٌ وتخطيطٌ دقيقٌ] اهـ.
وهو ما حرَّرَهُ الإمام النووي عن فقهاء الشافعيَّة وغيرهم، فنصَّ على أنَّ عدة الحامل تنقضي بوضع الجنين على أيِّ صفة كان، ما دام فيه صورة خلق آدمي، سواء ظهرت هذه الصورة أم خَفيَت:
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (10/ 109، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان حملها ولدًا أو أكثر، كامل الخلقة أو ناقصها، أو علقة، أو مضغة، فتنقضي العدة بوضعه، إذا كان فيه صورة خلق آدمي، سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها كل أحد، ودليله: إطلاق سبيعة رضي الله عنها من غير سؤال عن صفة حملها] اهـ.
وكذلك ما نصَّ عليه الحنابلة من اشتراط مرحلة المضغة وما بعدها: فإنهم أرجعوا بيان ذلك إلى أهل الاختصاص، فـ"إن وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمي، فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية: تعلقت بها الأحكام؛ لأنهن اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن، وإن لم يشهدن بذلك، لكن عُلِمَ أنه مبتدأ خلق آدمي، إما بشهادتهن، أو غير ذلك، ففيه روايتان.. الثانية: تتعلق به الأحكام... لأنه مبتدأ خلق آدمي، أشبه إذا تبين". كما قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (10/ 477).
بل إنَّ بعض محققي المذهب الحنبلي ذهب إلى أنَّ الجنين تجري عليه أمارات التخطيط والتخليق قبل مرحلة المضغة، علقة كانت أو نطفة، بما يتوافق مع الأبحاث الطبية المعاصرة، ومع ما ذهب إليه المالكية، ومع ما يُفهم من معنى "الاستبانة" عند محققي الحنفية والشافعية:
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" (1/ 159، ط. مؤسسة الرسالة): [ذكر علماء الطِّبِّ ما يُوافق ذلك، وقالوا: إنَّ المنيَّ إذا وقعَ في الرحم حصل له زَبَديَّةٌ ورغوةٌ ستَّةَ أيَّامٍ أو سبعة] اهـ.
وقال أيضًا في (1/ 166): [وما ذكره الأطباء يدلُّ على أنَّ العلقة تتخلق وتتخطَّط، وكذلك القوابِل مِنَ النِّسوة يشهدن بذلك، وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نطفة أيضًا، والله تعالى أعلم] اهـ.
فتحصَّل من ذلك كله: أنَّ ما أسقطته المرأة ممَّا يطلق عليه اسم الحمل والإسقاط وجب أن تنقضي به العدَّة، حتى وإن كان دمًا منعقدًا؛ لأنَّ أول خلق الآدمي مستحيل من النطفة، فتنقضي به عدَّتها كما لو بان فيه تخطيط؛ لعموم الظاهر، ولأنه يعلم به براءة الرحم، واعتبارًا بما تخطط به من أصل الخلقة ومعالمها، ولم يختلف في ذلك أحد من فقهاء المذاهب سلفًا أو خلفًا، متى أخبر القوابل بذلك، باعتبار ممارستهن التوليد وخبرتهن في معرفة أحوال الأجنة.
ولما كان إخبار القوابل بذلك هو المعتد به في المقام الأول عند هؤلاء الفقهاء، فإنه يتوجه القولُ بأنَّ ما تقرره علومُ الطب الحديث هو الفيصل في هذه المسألة والمرجع، خاصة في ظل التقدم الطبي وتطور الأجهزة الطبية الحديثة، والتي تُظهر التفاصيل الدقيقة في كل مرحلة من مراحل تكوين الجنين، وقد أناط الشرع الشريف المعرفة الصحيحة بالرجوع إلى أهلها، فلا يسوغ في هذا الأمر إلا الرجوع إلى أهله ومتخصصيه.
وقد قرَّر الأطباء المتخصصون في بحوثهم المختلفة أنَّ بداية تخليق الجنين يَسفِرُ من بداية الأسابيع الأولى في الحمل -تُعرف عن طريق الفحص في خلال (14) يومًا بعد آخر انقطاع للحيض- فيشتمل على بعض المكونات الخِلقية الأولى الحاكمة له بالحياة، والتي تُعرف بـ"الحياة النباتية" أو "الخلوية"، كشقِّ الأوعية الدموية، وتشكيل النواة العصبية، وتكوين الأجهزة الحسِّيَّة، وبداية نموِّ بعض الأعضاء، كالعينين والدماغ الأولى، وبعض أجزاء القلب، وأنَّ في الأسبوع الرابع من الحمل تكبر الخلايا المجوَّفة لتصبح على هيئة قرص مقسم ينطوي على مجموعة من الأغشية الحية، وينقسم الأنبوب العصبي إلى ثلاثة أقسام، وهي: الدماغ الأمامي، والدماغ المتوسط، والدماغ الخلفي، وأنَّ الجزء الباقي من الأنبوب ينفتلُ بعد ذلك ليصبح الحبل الشوكي، كما في "علم الجنين الطبي" لريتشارد سنل، (ص: 95، ط. مركز تعريب العلوم الصحية).
الخلاصة
بناء على ذلك: فيجوز إجهاض الحمل العنقودي بنوعيه، وبه تنتهي العدة متى أظهرت الفحوصات الطبية تكون جنين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.