الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم وضع كريمات منع تساقط الشعر أثناء الإحرام بالحج

تاريخ الفتوى: 09 مارس 2024 م
رقم الفتوى: 8304
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم وضع كريمات منع تساقط الشعر أثناء الإحرام بالحج

ما حكم وضع كريم لمنع تساقط الشعر أثناء الحج؟

يجوز للمُحرِم استخدام الكريمات التي تمنع من تساقط الشعر، سواء كان بها طيب أو لم يكن؛ إذ الأصل فيها ومقصود المُحرِم منها هو التداوي لا التطيب، وإنما الطِّيب فيها عارض عليها، وخاصة ما لو أوصى بها الطبيب، ولا فدية عليه كما هو مذهب الحنفية، والأَوْلى إخراج الفدية خروجًا من خلاف مَن ألزم بها.

المحتويات

 

التيسير مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية

اقترنت تكاليف الشرع الشريف بصفة عامة وفريضة الحج بصفة خاصة بمراعاة مبدأ التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، وقد تجلَّى ذلك واتضح في كونه مُقيدًا بالاستطاعة في أصل القيام به، حيث قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ثم مُشبعًا بالتيسير ورفع الحرج في سائر أحكامه وشعائره، حتى إنه استقر لدى الصحابة رضي الله عنهم أنه ما سأل أحدٌ منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدَّمه أو أخَّره إلَّا وقال له: "افعل ولا حرج".

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر، فقال: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، ثم جاءه رجل آخر، فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، قال: فما سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر، إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» متفقٌ عليه.

مذاهب الفقهاء في حكم وضع كريمات منع تساقط الشعر أثناء الإحرام بالحج

من مظاهر التيسير ورفع الحرج أن الشرع الشريف لم يمنع المُحرِم من استعمال الدهان في الرأس بقصد التداوي مع اختلافهم في مدى لزوم الفدية للحاج باستخدام ذلك أو عدم لزومها. فذهب الإمام أبو حنيفة والحنابلة في رواية إلى أنه يجوز للمحرم استعماله، ولا يلزمه على ذلك فدية بشرط أن يكون غير مطيب، وقال الصاحبان من الحنفية: عليه صدقة.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 190، ط. دار الكتب العلمية): [وإن ادهن بشحم أو سمن فلا شيء عليه؛ لأنه ليس بطيب في نفسه، ولا أصل للطيب بدليل أنه لا يطيب بإلقاء الطيب فيه، ولا يصير طيبًا بوجه] اهـ.

قال العلامة بدر الدين العَيْني الحنفي في "البناية" (4/ 329، ط. دار الكتب العلمية): [لو ادَّهن بشحم أو سمن لا شيء فيه، كذا في "التجريد" و"الإيضاح"، وإليه أشير في "المبسوط" م: (وقالا: عليه الصدقة) ش: ولا فرق بين الرأس وسائر البدن] اهـ.

وقال أيضًا (4/ 330): [(ولو داوى به جرحه أو شقوق رجله فلا كفارة عليه) ش: أي لا شيء عليه، وبه صرح في "المبسوط" وإنما ذكر بنفي الكفارة دون الدم ليتناول الدم والصدقة م: (لأنه ليس بطِيب في نفسه إنما هو أصل الطِّيب أو هو طِيب من وجه) ش: ومطعوم من وجه م: (فيشترط استعماله على وجه التطيب) ش: يعني: يشترط قصد التطيب به] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 298-299، ط. مكتبة القاهرة) في مسألة دهان الرأس للمُحرِم: [أما دهن سائر البدن، فلا نعلم عن أحمد فيه منعًا، وقد ذكرنا إجماع أهل العلم على إباحته في اليدين، وإنما الكراهة في الرأس خاصة؛ لأنه محل الشعر. وقال القاضي: في إباحته في جميع البدن روايتان؛ فإن فعله فلا فدية فيه، في ظاهر كلام أحمد، سواء دهن رأسه أو غيره، إلا أن يكون مطيبًا.. ولنا: أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيه من نص ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الطِّيب، فإن الطِّيب يوجب الفدية، وإن لم يزل شعثًا، ويستوي فيه الرأس وغيره، والدهن بخلافه، ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في اليدين، فلم تجب باستعماله في الرأس كالماء] اهـ.

وقال العلامة البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 500، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا فدية بادِّهانه بدهن غير مطيب؛ كزيت وشَيْرَج وسمن) حتى في رأسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله... ولعدم الدليل (و) للمُحرِم الادهان بـ(دهن البان والساذج) أي: الخالي عن الطِّيب (ونحوها في رأسه وبدنه)] اهـ.

وذهب المالكية إلى أنه يحرم أن يدهن المُحرِم رأسه مطلقًا سواء أكان الدهان مطيبًا أو غير مطيب، له شعر أو لا شعر له إن كان للزينة، وعليه الفدية إن كان الدهن مطيبًا مطلقًا سواء كان لعذر كالتداوي أو لغير عذر، وإن كان غير مطيب لعذر ففيه قولان: قول بالفدية، وقول بعدمها مع زوال الحرمة. يُنظر: "شرح مختصر خليل" للإمام الخَرَشِي (2/ 351، ط. دار الفكر)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (2/ 61، ط. دار الفكر).

بيان المختار للفتوى في هذه المسألة

المختار للفتوى جواز استعمال المُحرِم لكريمات الشعر بقصد التداوي من تساقطه، ولا حرج على المُحرِم فيما إذا ما اشتملت هذه المستحضرات على الطِّيب على ما هو شائع في صناعة هذه المستحضرات العلاجية؛ إذ إن المقصود من استعمالها التداوي وليس التطيب، والممنوع منه حال إحرامه هو قصد التطيب، مع كون الأصل فيها أنها مستحضرات علاجية وإن اشتملت على طِيب، فهو ليس مقصودًا بذاته ولا بوجه من الوجوه منها.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للمُحرِم استخدام الكريمات التي تمنع من تساقط الشعر، سواء كان بها طيب أو لم يكن؛ إذ الأصل فيها ومقصود المُحرِم منها هو التداوي لا التطيب، وإنما الطِّيب فيها عارض عليها، وخاصة ما لو أوصى بها الطبيب، ولا فدية عليه كما هو مذهب الحنفية، والأَوْلى إخراج الفدية خروجًا من خلاف مَن ألزم بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوقوف بعرفة للمريض حامل قسطرة البول؟ فهناك رجلٌ حاجٌّ أصابته مشكلة مَرَضية يوم عرفة، وتم تركيب قسطرةٍ بوليةٍ له متصلةٍ بالمثانة مباشرة، مما جعله غير متحكِّمٍ في عملية إخراج البول المستمر طول وقت الوقوف، فهل وقوفه بعرفة على هذه الحال صحيحٌ شرعًا؟ علمًا بأنه لا يستطيع نَزْعَ هذه القسطرة ولا إفراغَ ما فيها مِن البول بنَفْسه.


ما حكم لبس قناع الوجه الطبي (Face Shield) للمرأة المحرمة؛ توقيًا من الإصابة بالأوبئة والأمراض، خصوصًا إذا ثبت خطرها وإمكان انتقالها عن طريق العدوى؟ علمًا بأن هذا القناع شفافٌ، ويُثَبَّت بحاملٍ أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس، ولا يكون ملاصقًا للوجه.


الوالد رجلٌ كبيرٌ، ما مدى صحة طوافه وعنده تبوُّلٌ وتبرُّزٌ لا إرادي، هل طوافه وسعيه صحيحٌ؟ وهل يجوز له دخول الحرم المكي والحرم النبوي وهو يرتدي الحفاظة الخاصة بالتبول والتبرُّز اللاإرادي؟


ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ حيث وجبَ على والدي فريضة الحج، وعزم على أدائه، إلا أنه لم يقدر على ذلك لمرض أصابه قبل السفر، وأخبرني أنه إذا شفاه الله فإنه سوف يَحُجُّ عن نفسه العام القادم، وأوصى بأنه إذا وافته المنية أن نحج عنه من ماله، وظَلَّ في مرضه حتى مات، فما الحكم في ذلك شرعًا؟


هل الازدحام الشديد يعدُّ عذرًا مرخصًا للتوكيل في رمي الجمرات؟ وفقني الله تعالى لأداء مناسك الحج، وأعلم أن هناك ازدحامًا شديدًا في رمي الجمرات؛ فهل يُعد هذا الازدحام عذر يُبيح لي أن أنيب أحدًا في رمي الجمرات عني؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


 ما حكم وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة؟ فقد سمعتُ أنَّه يشترط في صحة الوقوف بعرفة في الحج أن يكون الحاج مستيقظًا، فهل هذا صحيحٌ بحيث لا يصح وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة في حال حصول النوم والإغماء بعد الإحرام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18