ما مقدار زكاة الزرع الـمَسْقِيِّ بالطاقة الشمسية؟ فأنا عندي قطعة أرض أزرعها وأقوم بريِّها عن طريق الطاقة الشمسيَّة، وأتكلف لأجل ذلك مصاريف التركيب والصيانة الدورية، فهل يجب عليَّ في زكاتها العُشر أو نصف العُشر؟
تجب الزكاة في المحاصيل التي تُسقى عن طريق استخدام تقنية الطاقة الشمسيَّة، وقدرُها نصفُ عُشرِ الخارج من الأرض أي نسبة (5%)، لأنها داخلة فيما سُقي بالآلات التي يراعى فيها الكُلفة والنفقات التي يتحملها المزارع في زراعته.
المحتويات
الطاقة الشمسيَّة: هي الطاقة المنبعثة من الشمس نتيجة التفاعلات النووية الاندماجية التي تحدث في قلبها، وهذه الطاقة تنتقل إلينا على شكل إشعاع كهرومغناطيسي، يشمل الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.
وقد استطاع الإنسان تحويل هذه الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية من خلال الألواح الشمسية التي تحتوي على خلايا ضوئية تقوم بتحويل ضوء الشمس مباشرة إلى كهرباء، أو من خلال الأنظمة الحرارية الشمسية التي تجمع حرارة الشمس لاستخدامها في التدفئة أو توليد الكهرباء، وهي بذلك من أهم مصادر الطاقة المتجددة التي ينتفع بها الإنسان؛ لانخفاض تكلفتها مقارنة بمصادر الطاقة غير المتجددة والمتمثلة في الوقود الأحفوري (الفحم، والنفط، والغاز)؛ ولكونها صديقة للبيئة لنُدرة ما ينتج عنها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ ولأنها وسيلة فعالة لتوفير الطاقة في المناطق النائية والبعيدة عن شبكات الكهرباء. ينظر: "منظومات ضخ المياه بالطاقة الشمسيَّة للري الزراعي" للدكتور/ ماجد كرم الدين محمود- المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ومع تأكد انخفاض تكلفة الحصول على الكهرباء من خلال الطاقة الشمسيَّة مقارنة بغيرها من الوقود خاصة على المدى الطويل، إلا أن نجاح هذه الوسيلة واستمرارها لا بد له من نفقات دوريَّة إذا استخدمها المزارعون في ريِّ الأراضي الزراعية، وتشمل هذه النفقات تركيب الألواح، والمضخات، والمواتير، والخزانات، ومحولات الطاقة، ونفقات الإصلاح والصيانة وغيرها.
ولما كان استنبات الزرع وثماره لا يخلو في سقيه من أحد حالين: أن يكون بغير تدخل من الإنسان في سقيه، كزرعٍ سقته أمطار السماء أو الأنهار، أو أن يكون باستخدام الآلات والإنفاق على ريِّه، فإن استخدام المزارعين الطاقة الشمسيَّة في ريِّ الأراضي الزراعية هو في حقيقته ريٌّ بالآلة، وإن كان الأصل والظاهر من التسمية أنه يعتمد على طاقة الشمس إلا أن وصول الماء إلى الزرع لن يكون إلا بوجود الآلة التي تُحوِّل هذه الطاقة إلى كهرباء فتتسبب في تشغيل المواتير التي تعمل على جذب المياه وتوصيلها إلى ظاهر الأرض فتتم عملية الري والسقاية.
قد تقرر أن القدر الواجب إخراجه في زكاة الزروع هو العُشر (10%) إذا كانت الأرض تُسقى بماء السماء وما لا كلفة للإنسان فيه، ونصف العُشر (5%) إذا كانت تُسقى بالآلة والكلفة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يقول: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْر» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (7/ 54، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذا الحديث وجوب العُشر فيما سُقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العُشر فيما سُقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه] اهـ.
وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء، قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 113، ط. الحلبي): [ما سقته السماء أو سُقي سيحًا ففيه العُشر (سم) قل أو كثر..، وما سُقي بالدولاب والدالية فنصف العُشر] اهـ.
وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 449، ط. دار الفكر): [(إن سقي بآلة) قَيدٌ في "نصف العُشر" (وإلا) يسقى بآلة بأن سُقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون (فالعُشر..)] اهـ.
وقال الإمام أبو إسحاق الشِّيرَازِي الشافعي في "المهذب" (1/ 285، ط. دار الكتب العلمية): [وزكاته العُشر فيما سُقي بغير مؤنة ثقيلة، كماء السماء والأنهار، وما يشرب بالعروق، ونصف العُشر فيما سُقي بمؤنة ثقيلة، كالنواضح والدواليب وما أشبههما] اهـ.
وقال الإمام ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (3/ 316، ط. ركائز للنشر والتوزيع- الكويت): [(ويجب العُشر) واحد من عشرة إجماعًا (فيما سُقي بغير كلفة كالغيث والسيوح) جمع سَيح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض، والمراد: الأنهار والسواقي (وما يشرب بعروقه) كالبعل (ونصف العُشر فيما سقي بكلفة كالدوالي) واحدتها دالية، وهي الدولاب تديره البقر، والناعورة يديرها الماء (والنواضح) جمع ناضح وناضحة، وهما البعير والناقة يُستقى عليهما، والأصل فيه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» رواه البخاري. سمي عثريًّا؛ لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاثورًا، فإذا صدمه الماء ترادَّ فدخل تلك المجاري فتسقيه؛ ولأن للكلفة تأثيرًا في إسقاط الزكاة، ففي تخفيفها أولى] اهـ.
فيظهر مـما سبق: أن زكاة الزرع المسقي بالآلات التي تعمل بالطاقة الشمسيَّة تدخل تحت المسقي بالآلة والتي تجب الزكاة فيه بنسبة نصف العُشر، وأنَّ الحكمة من تخفيف قدر الزكاة الواجب إخراجه من العُشر إلى نصف العُشر فيما سُقي بالآلات هي مراعاة تلك الكُلفة والنفقات التي يتحملها المزارع في زراعته من استخدام الآلات وإنفاق الأموال، وتوفير العمالة اللازمة للزراعة والإشراف عليها، كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 9-10، ط. مكتبة القاهرة).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتجب الزكاة في المحاصيل التي تُسقى عن طريق استخدام تقنية الطاقة الشمسيَّة، وقدرُها نصفُ عُشرِ الخارج من الأرض أي نسبة (5%).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزكاة الشرعية في نشاط صناعة الدواجن المبين على النحو التالي:
هناك خطان رئيسان للإنتاج في هذه الصناعة، هما: دجاج اللحم "للتسمين والأكل"، ودجاج إنتاج البيض، وكلا الخطين له عدة مراحل:
فأما بالنسبة للجدود والأمهات: فيكون عمر الدجاجة تقريبًا خمسة وستين أسبوعًا تقسم على النحو الآتي:
1- منها ثلاثة وعشرون أسبوعًا للتربية، وفيها يتم تربية الدجاجة من عمر يوم وحتى تصل إلى عمر النضوج الجنسي عند الأسبوع الثالث والعشرين.
2- واثنان وأربعون أسبوعًا للإنتاج، وفيه يقوم الذكور -الديوك- بإخصاب الإناث، ويتم إنتاج البيض المخصب على مدار هذه الأسابيع بنسب إنتاج متفاوتة تختلف حسب عمر القطيع حيث إنه كلما زاد العمر قل الإنتاج نسبيًّا.
ملحوظة: البيض الناتج من هذه الأنواع يستخدم أساسًا في إنتاج الدجاج للمرحلة التي تلي المرحلة المنتِجة ويتم إرساله إلى معمل التفريخ لإنتاج كتكوت الأمهات.
بالنسبة للمصاريف يمكن تقسيمها طبقًا لهاتين المرحلتين إلى:
1- مصاريف فترة التربية "23 أسبوعًا": - الثروة الداجنة "الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأدوية. - الأعلاف. - صيانة. - التحصينات. - المطهرات. - وقود وزيوت (مصاريف التدفئة). - مصاريف تشغيل (كهرباء). - تحاليل دورية لمتابعة الحالة الصحية للقطيع. - نشارة خشب "يتم فرشها في أرضية المزرعة قبل دخول الدواجن". - مصاريف إدارية "تليفونات - مستلزمات نظافة للأفراد - ...". - إهلاك "وهي قسط الإهلاك للمعدات والمباني ويتم تقسيمه على حصة سنوية ثم شهرية طبقًا للعمر الافتراضي لكل معدة أو منشأة". - الأجور والحوافز. - مصاريف تشغيل.
2- مصاريف فترة الإنتاج:
"نفس بنود مصاريف التربية باستثناء الثروة الداجنة"، ويضاف على هذه البنود إهلاك مصاريف التربية "حيث يتم توزيع مصاريف التربية على أسابيع الإنتاج".
• المنتج النهائي هنا هو البيض الصالح للتفريخ، وتكون تكلفته هي تكلفة الإنتاج مضافًا لها قسط الإهلاك من مصاريف التربية.
معمل التفريخ:
- يتم إرسال البيض للمعمل ليتم تفريخه ويدخل ماكينات التفريخ ويظل بالماكينات لمدة واحد وعشرين يومًا تحت درجة حرارة ودرجة رطوبة محددة حتى يتم إنتاج كتكوت بعد هذه الفترة، وهو المنتج الذي يتم بيعه.
- ليس كل البيض المرسل للمعمل يُنتَج، ولكن المنتج النهائي -وهو الكتكوت- قد يمثل أربعين بالمائة من عدد البيض الداخل للماكينات كما في الجدود وأمهات البياض، وقد يصل إلى ما بين ثمانين بالمائة وخمسة وثمانين بالمائة في أمهات التسمين، وهذه النسبة تسمى نسبة الفقس.
يوجد مصاريف بالمعمل تعرف بمصاريف التفريخ، وهي كالآتي: - مصاريف المعمل "كهرباء، مطهرات". - أجور عمال المعمل. - مصاريف التسويق "سيارات توصيل الكتاكيت إلى العملاء، مرتبات الأطباء البيطريين لمتابعة الدجاج لدى العملاء".
دجاج إنتاج بيض المائدة "بيض الأكل": يتم معاملته في المصاريف مثل دجاج الجدود والأمهات، ولكنه في النهاية بدلًا من أن يتم إرسال البيض لمعمل التفريخ يتم إرساله للجمهور للاستهلاك.
دجاج التسمين: ويكون عمر هذا الدجاج تقريبًا خمسة وأربعين يومًا، ينمو خلالها من كتكوت عمر يوم إلى دجاجة وزنها ما بين كيلو وثمانمائة جرام إلى 2 كيلو جرام، وهو ناتج من فقس بيض أمهات دجاج اللحم "التسمين"، ومصاريفه كالآتي: - الثروة الداجنة "قيمة الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأعلاف. - مصاريف تشغيل "كهرباء". - التحصينات. - الأدوية. - المطهرات. - وقود وزيوت "مصاريف التدفئة". - خدمات بيطرية "تحاليل، إشراف فني". - إيجار أو إهلاك "الإيجار عندما تكون المزرعة غير مملوكة، والإهلاك عندما تكون مملوكة". - أجور وحوافز.
تقول السائلة: أودعت بعض أموالي لدى صندوق توفير البريد لمدة خمسة أعوام. فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال ومصارفها.
ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات حيث توجد امرأة عليها دين لأحد البنوك؛ فما حكم سداد هذا الدين من أموال الزكاة أو الصدقات؟
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في وقت استحقاق الزكاة؛ حيث توفي رجل يوم 9/ 4/ 2004م، وليس له أولاد، وقد ورثه أولاد شقيقاته، وتسلموا الميراث من البنوك في 10/ 4/ 2005م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في وقت استحقاق الزكاة: هل من تاريخ الوفاة، أم من تاريخ تسلم الميراث؟
قال السائل: أستقطع جزءًا كبيرًا من مرتبي لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي لأبيعها بعد ذلك للمعاونة في تجهيزهن عند الزواج، فهل تجب فيها زكاة؟
نرجو منكم بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.