نظارة الداخلية أرسلت للحقانية خطابًا يتضمن أن أحد الأشخاص الذين يعالجون في مستشفى مديرية جرجا استحق عليه مبلغ في نظير أجرة معالجته، وبمطالبته به ظهر عدم قدرته على السداد؛ ولكون والده من ذوي اليسار طُلب منه هذا المبلغ فتوقف في الدفع، ولهذا رغبت الوقوف على ما إذا كان الوالدُ مكلفًا شرعًا أو قانونًا بنفقات علاج ولده أو لا؟ وإذا كان مكلفًا فلغاية أي سن يبلغه الولد؟ وما هي الأحوال التي تقضي بإعفائه منها أو بإلزامه بها؟ فالأمل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
تجب نفقة هذا الابن على أبيه إن كان صغيرًا لم يبلغ حد الكسب، وكذلك أجرة الطبيب وثمن الأدوية متى تحقق المرضُ وسوءُ أثره في الجسم؛ وذلك وقايةً للولد من استفحال المرض، وحفظًا لحياته وأعضائه من التلف. كما تجب النفقة لو كان الابن كبيرًا عاجزًا عن الكسب.
قالوا بوجوب النفقة بأنواعها على الحرِّ لطفله الفقير الحُرِّ، وعرَّفُوه بأنَّه الولد الذي يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، ولم يذكروا هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب بالنسبة للزوجة، وصرَّحوا بأن الأب إذا كان مريضًا أو به زمانة يحتاج بها إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه، وكذلك الابن، ومرادهم من كون الطفل فقيرًا أنَّه لم يبلغْ حدَّ الكسب، فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب، وينفق عليه من كسبه إن كان ذكرًا، وإذا كان الطفل غنيًّا بأن كان صاحب عقارٍ ونحوه فالأب يبيع ذلك وينفق عليه؛ لأنه غني بذلك.
هذا ما قالوه في جانب الطفل، أما ما قالوه في جانب الولد الكبير فهو وجوب النفقة المذكورة للولد الكبير العاجز عن الكسب؛ بأن كان زَمِنًا أو من أبناء الكرام أو لا يستأجره الناس أو طالب علم لا يتفرَّغ للكسب، فإنه في هذه الأحوال عاجزٌ تجب نفقته على الأب على ما في "القنية" و"المنح"، وصرحوا بأنه لا يشارك الأبَ -ولو فقيرًا- أحدٌ في نفقة طفله وولده الكبير العاجز عن الكسب كما عليه الفتوى ما لم يكن الأب معسرًا، فيلحق بالميت؛ فتجب على غيره بلا رجوعٍ عليه على الصحيح.
وعلى ذلك: فإن كان الابن في حادثتنا طفلًا فقيرًا لم يبلغ حدَّ الكسب كانت نفقته بأنواعها واجبةً على أبيه، وكذلك أجرة الطبيب وثمن الأدوية على ما يظهر؛ لأن وجوب النفقة على الوالد لولده إنما هو للصلة والتراحم بينهما، وقد صارت مداواة الأمراض بعد تحققها وغلبة الظن بإفسادها لمزاج البدن من أشد ما يقضي به التراحم، ومن أوجب ما تحمل عليه الصلات، وقلما يوجد الآن مِمَّن لهم أقل فَهْمٍ مَن ينكر دخول المعالجة فيما تفرضه صلة الوالد بولده أو الولد بوالده حتى أصبح الكثير من ذوي المعرفة الصحيحة يعدها في منزلةٍ أعلى من النفقة العادية من الأكل والشرب ونحوهما خصوصًا أنَّ من كان مريضًا وله أبٌ موسرٌ لا يمكن أن ينفق في علاجه أحد من الأجانب أو ذوي القرابة البعيدة، فمتى تحقَّقَ المرضُ وسوءُ أثره في الجسم تعيَّنت النفقةُ في دفعه على والده الموسر وقايةً من غائلةِ المرض وحفظًا للحياة أو للأعضاء من التلف، فيلزم الوالدَ ما أُنفق في العلاج وأجرة الطبيب المعالج، والكلامُ في أن الأدوية وأجرة العلاج لا تلزم مَن تجب عليه النفقة لِمن له النفقةُ يجري فيما إذا لم يتعين العلاجُ؛ بأن لم يغلب على الظن هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه، أما إذا غلب الظن بذلك وتعين العلاجُ لم يكن فرقٌ بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضروري لحفظ قوام البنية، وكذلك لو كان الابن كبيرًا عاجزًا عن الكسب بسبب الزمانة، أو كون أبيه من الكرام، أو لا يستأجره أحدٌ، أو كان طالبَ علمٍ لا يتفرغ للكسب؛ فإن نفقته على أبيه ولو فقيرًا، وبالأولى إن كان غنيًّا على ما في هذا الرقيم، ويتبعها أجرة الطبيب، وثمن الأدوية بالنظر لِما قلنا.
أما إذا كان الابن غير موصوف بوصف من هذه الأوصاف، فإن نفقته لا تجب على أبيه، وكذلك ثمن الأدوية، وأجرة الطبيب.
هذا، ولا يُعقَل أن تجب أجرة الخادم للولد على والده ولا تجب أجرة الطبيب ونفقة العلاج عليه؛ بل هذه تجب بالأَوْلَى من تلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مطالبة الزوجة المطلقة بنفقة أولادها بعد سن الحضانة وانتقالهم إلى والدهم؟ فقد تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولدين، ثم طلقت هذه الزوجة وبقي الولدان في حضانتها، وحكم على الزوج بنفقة شرعية لهما، بعد ذلك جاوز الولدان سن الحضانة، فأخذ الوالد حكمًا شرعيًّا بكف مطلقته عن حضانة الولدين، وعن مطالبة الأب بالنفقة المفروضة لهما، وفعلًا قد استلم الوالد ولديه وحكمت له المحكمة بأن أمرت المطلقة بالكف عن الحضانة، وعن مطالبة الزوج بالنفقة المفروضة، بعد ذلك توصلت هذه المطلقة لأخذ ولديها ثانية بطريق الاغتصاب وبغير رضاء والدهما واستمرا معها من أكتوبر سنة 1937م إلى الآن، وهي تنفق عليهما بغير قضاء ورضاء، فهل لها في هذه الحالة أن تطالب والدهما بالنفقة التي أنفقتها عليهما من مأكل ومشرب ومسكن إلى غير ذلك من ضروريات الحياة، أم يعتبر هذا تبرعًا منها لا يجوز لها المطالبة به؟ مع العلم بأن سن أحد الولدين اثنتا عشرة سنة، والثانية في الحادية عشرة، ولم يبلغا بالاحتلام. نلتمس حكم الشرع الحنيف في هذه الحالة.
امرأةٌ تزوج بها رجلٌ فرُزِقَت منه بنتين وغلامًا، ثم طلَّقها ثلاثًا، فمكثت في بيت والدتها عامين، وطلبت زوجها لدى أولي الأمر لتجعل عليه نفقة وأجرة حضانة لأولاده منها الصغار المذكورين، فتحصلت على تقريرٍ عليه بذلك من محكمةٍ شرعية، ولم يدفع لها الزوج شيئًا مدة أربع سنين تقريبًا من وقت هذا التقرير، وفي هذه المدة تزوجت بغيره وصارت حضانة أولادها لوالدتها، ومكثت مع هذا الرجل الذي تزوجت به سنة تقريبًا، ثم افترقا، ولما علم زوجها الأول أنها تريد أن تطالبه بالغرض الماضي رأى أن يعيدها لعصمته ثانيًا، فاحْتَال عليها حتى أعادها لعصمته ولم يوافقا بعضهما وافترقا ثانيًا، فهل لها حق في طلب النفقة المقررة سابقًا وأجرة الحضانة؟ أفيدوا الجواب.
من الذي يتحمل تكاليف إقامة العزاء؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختيها الشقيقتين. من الذي يقوم بتجهيزها وتكفينها إلى أن توضع في القبر؟ كذلك مصاريف الفراش، وخلافه أو بالأحرى ليلة المأتم، هل هو الزوج أو تحسب من التركة؟
ما حكم نفقة الأم إذا لم يقدر الأب على الإنفاق؟ فقد أرسلنا لفضيلتكم مع هذا الأوراق الواردة إلى الحقانية بمكاتبة الداخلية الخاصة بالاستعلام عن مرتبة نفقة الوالدة والوالد، وأيهما مقدمة على الأخرى.
ما قولكم دام فضلكم في رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارًا زائدًا، وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض، فهل يُلزم العم الشقيق الموسر شرعًا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض؟ ما حكم الشرع الشريف في ذلك؟
سأل رجل قال: إنه كفل ابنه في عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة، وإن ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته، وإن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه، وحكمت لها المحكمة الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة. فما هي السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعًا وقانونًا؟