نظارة الداخلية أرسلت للحقانية خطابًا يتضمن أن أحد الأشخاص الذين يعالجون في مستشفى مديرية جرجا استحق عليه مبلغ في نظير أجرة معالجته، وبمطالبته به ظهر عدم قدرته على السداد؛ ولكون والده من ذوي اليسار طُلب منه هذا المبلغ فتوقف في الدفع، ولهذا رغبت الوقوف على ما إذا كان الوالدُ مكلفًا شرعًا أو قانونًا بنفقات علاج ولده أو لا؟ وإذا كان مكلفًا فلغاية أي سن يبلغه الولد؟ وما هي الأحوال التي تقضي بإعفائه منها أو بإلزامه بها؟ فالأمل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
تجب نفقة هذا الابن على أبيه إن كان صغيرًا لم يبلغ حد الكسب، وكذلك أجرة الطبيب وثمن الأدوية متى تحقق المرضُ وسوءُ أثره في الجسم؛ وذلك وقايةً للولد من استفحال المرض، وحفظًا لحياته وأعضائه من التلف. كما تجب النفقة لو كان الابن كبيرًا عاجزًا عن الكسب.
قالوا بوجوب النفقة بأنواعها على الحرِّ لطفله الفقير الحُرِّ، وعرَّفُوه بأنَّه الولد الذي يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، ولم يذكروا هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب بالنسبة للزوجة، وصرَّحوا بأن الأب إذا كان مريضًا أو به زمانة يحتاج بها إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه، وكذلك الابن، ومرادهم من كون الطفل فقيرًا أنَّه لم يبلغْ حدَّ الكسب، فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب، وينفق عليه من كسبه إن كان ذكرًا، وإذا كان الطفل غنيًّا بأن كان صاحب عقارٍ ونحوه فالأب يبيع ذلك وينفق عليه؛ لأنه غني بذلك.
هذا ما قالوه في جانب الطفل، أما ما قالوه في جانب الولد الكبير فهو وجوب النفقة المذكورة للولد الكبير العاجز عن الكسب؛ بأن كان زَمِنًا أو من أبناء الكرام أو لا يستأجره الناس أو طالب علم لا يتفرَّغ للكسب، فإنه في هذه الأحوال عاجزٌ تجب نفقته على الأب على ما في "القنية" و"المنح"، وصرحوا بأنه لا يشارك الأبَ -ولو فقيرًا- أحدٌ في نفقة طفله وولده الكبير العاجز عن الكسب كما عليه الفتوى ما لم يكن الأب معسرًا، فيلحق بالميت؛ فتجب على غيره بلا رجوعٍ عليه على الصحيح.
وعلى ذلك: فإن كان الابن في حادثتنا طفلًا فقيرًا لم يبلغ حدَّ الكسب كانت نفقته بأنواعها واجبةً على أبيه، وكذلك أجرة الطبيب وثمن الأدوية على ما يظهر؛ لأن وجوب النفقة على الوالد لولده إنما هو للصلة والتراحم بينهما، وقد صارت مداواة الأمراض بعد تحققها وغلبة الظن بإفسادها لمزاج البدن من أشد ما يقضي به التراحم، ومن أوجب ما تحمل عليه الصلات، وقلما يوجد الآن مِمَّن لهم أقل فَهْمٍ مَن ينكر دخول المعالجة فيما تفرضه صلة الوالد بولده أو الولد بوالده حتى أصبح الكثير من ذوي المعرفة الصحيحة يعدها في منزلةٍ أعلى من النفقة العادية من الأكل والشرب ونحوهما خصوصًا أنَّ من كان مريضًا وله أبٌ موسرٌ لا يمكن أن ينفق في علاجه أحد من الأجانب أو ذوي القرابة البعيدة، فمتى تحقَّقَ المرضُ وسوءُ أثره في الجسم تعيَّنت النفقةُ في دفعه على والده الموسر وقايةً من غائلةِ المرض وحفظًا للحياة أو للأعضاء من التلف، فيلزم الوالدَ ما أُنفق في العلاج وأجرة الطبيب المعالج، والكلامُ في أن الأدوية وأجرة العلاج لا تلزم مَن تجب عليه النفقة لِمن له النفقةُ يجري فيما إذا لم يتعين العلاجُ؛ بأن لم يغلب على الظن هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه، أما إذا غلب الظن بذلك وتعين العلاجُ لم يكن فرقٌ بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضروري لحفظ قوام البنية، وكذلك لو كان الابن كبيرًا عاجزًا عن الكسب بسبب الزمانة، أو كون أبيه من الكرام، أو لا يستأجره أحدٌ، أو كان طالبَ علمٍ لا يتفرغ للكسب؛ فإن نفقته على أبيه ولو فقيرًا، وبالأولى إن كان غنيًّا على ما في هذا الرقيم، ويتبعها أجرة الطبيب، وثمن الأدوية بالنظر لِما قلنا.
أما إذا كان الابن غير موصوف بوصف من هذه الأوصاف، فإن نفقته لا تجب على أبيه، وكذلك ثمن الأدوية، وأجرة الطبيب.
هذا، ولا يُعقَل أن تجب أجرة الخادم للولد على والده ولا تجب أجرة الطبيب ونفقة العلاج عليه؛ بل هذه تجب بالأَوْلَى من تلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته؛ فأنا أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟
ما حكم الأخذ من مال الزوج دون علمه؟ فإنَّ عَمّي تاجر كبير ويُنفق أمواله بلا حساب، وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه في السوق، وحدث أن نسي مبلغًا عند زوجته منذ ثلاث سنوات، فهل يجوز لزوجة عمي أن تخفي هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده؟ وإذا جاز لها ذلك، فهل توزعه بالتساوي أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى؟
ما حكم رعاية الجد، حيث أنه قد سئل بإفادة واردة من وزارة الحربية؛ صورتها: من بين أحكام قانون القرعة التي تجيز معافاة بعض الأشخاص من ملزومية الخدمة العسكرية ما ورد بالفقرة الرابعة مادة 19 من ذلك القانون؛ حيث جاء فيها ما نصه حرفيًّا: "كل شخص يقضي عليه قانون الأحوال الشخصية أن يساعد في نفقة واحد أو أكثر من جدوده، بشرط أن لا يتمتع بالمعافاة المدونة في هذا البند الأخير إلا شخص واحد عندما يكلف عدة أشخاص بإعالة جد واحد".
وحيث إنه يتفق أن يكون للجد أو الجدة من جهة العصب أو الرحم إخوة أو أولاد أو أولاد أولاد خلاف نفر القرعة، أو يكون لهذا نفسه إخوة غيره، ومقتضى معرفة من هو المكلف شرعًا حسب قانون الأحوال الشخصية بإعالة الجد أو الجدة وفق ترتيب درجات القرابة، فالمرجو من فضيلتكم التكرم بشرح هذه المسألة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية المار ذكره؛ للعمل به حتى لا يمنح المعافاة من الخدمة العسكرية الإجبارية إلا من يستحقها. وتفضلوا بقبول أسنى الاحترام والإجلال.
ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟
ما حكم نفقة الزوجة مع أولادها الصغار وكبار غير أشقاء؛ فرجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائي، وتنفذ بها على ربع مرتبه، وصرفت لها، وبعد ذلك بوقت تقررت عليه نفقة أخرى صلحًا لبنتيه البالغتين من زوجة سابقة، فحجزت البنتان على ربع مرتبه أيضًا، وأوقف الصرف للطرفين في ربع مرتبه؛ لعدم كفايته لتنفيذ الحكمين معًا، فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين أم الحكمان سواء؟ مع العلم بأن البنتين البالغتين موسرتان، ولهما أطيان عن والدتهما. وهل إذا كان ربع المرتب المحجوز عليه لنفقة الزوجة والولدين والبنت الصغار أولادها منه لا يفي بنفقتهم جميعًا تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها، أم كيف الحال؟
ما حكم سقوط نفقة الأب عند وفاته؟ حيث إن جهة محلية بالدولة تسأل أن أبًا كان يستحق نفقة من ولده العامل بهذه الجهة بموجب حكم من المحكمة، وظلت تُخصم هذه النفقة حتى وفاته، وأن المحكوم عليه وهو العامل المذكور طلب من الجهة المذكورة الكف عن خصم النفقة المذكورة؛ لوفاة والده، وقد ثبت وفاته بإفادة مفتش الصحة.
والمطلوب فيه الإفادة بالرأي الشرعي في قيام هذه الجهة بترك خصم النفقة المذكورة من أجرة العامل المذكور.