ميراث من توفي عن زوجة وبنات وبنت بنت وابن أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ثم توفيت زوجته عن بنت زوجها وبقية المذكورين

تاريخ الفتوى: 03 يناير 2007 م
رقم الفتوى: 2068
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من توفي عن زوجة وبنات وبنت بنت وابن أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ثم توفيت زوجته عن بنت زوجها وبقية المذكورين

توفي رجل عام 1998م عن زوجة، وثلاث بنات، وبنت بنته التي توفيت في حياته، وابن أخ شقيق، وأولاد أخت شقيقة.

ثم توفيت زوجته عن ابن وابنة، وبنت بنتها، وأولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها: ثلاثة ذكور وأنثى، وبنت زوجها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنت بنته المتوفاة قبله بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ستة أسهم: يكون لبنت الابنة منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره خمسة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصب لهن، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الثمن والثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثانيًا: بوفاة الزوجة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنت بنتها وأولاد بنتها الأخرى المتوفاتين قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدة كل منهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى مائة وستة وعشرين سهمًا: يكون لبنت الابنة منها واحد وعشرون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الثانية منها واحد وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل حفيد من الثلاثة ستة أسهم، وللحفيدة ثلاثة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره أربعة وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها، وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لابنها ستة وخمسون سهمًا، ولبنتها ثمانية وعشرون سهمًا، ولا شيء لبنت زوجها لا عن طريق الميراث؛ لعدم وجود سببه، ولا عن طريق الوصية الواجبة؛ لأنها خاصة بالفرع غير الوارث بشروط خاصة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأي من المتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لبنت بنته المتوفاة قبله بشيء، ولا أعطاها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد بنتَيها المتوفاتين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنت بنته المتوفاة قبله بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ستة أسهم: يكون لبنت الابنة منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره خمسة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصب لهن، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الثمن والثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثانيًا: بوفاة الزوجة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنت بنتها وأولاد بنتها الأخرى المتوفاتين قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدة كل منهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى مائة وستة وعشرين سهمًا: يكون لبنت الابنة منها واحد وعشرون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الثانية منها واحد وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل حفيد من الثلاثة ستة أسهم، وللحفيدة ثلاثة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره أربعة وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها، وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لابنها ستة وخمسون سهمًا، ولبنتها ثمانية وعشرون سهمًا، ولا شيء لبنت زوجها لا عن طريق الميراث؛ لعدم وجود سببه، ولا عن طريق الوصية الواجبة؛ لأنها خاصة بالفرع غير الوارث بشروط خاصة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأي من المتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لبنت بنته المتوفاة قبله بشيء، ولا أعطاها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد بنتَيها المتوفاتين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟


توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟


توفي رجل سنة 1957م، دون أن يتزوج، عن: أخته الشقيقة، وعن عمه الشقيق، وعن جدته لأب، فقط. وطلب السائل بيان من يرث، ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.


توفي رجل عام 1960م عن: زوجة، وابن وبنت، وبنتَي بنت، وابن بنت بنت، وأولاد ابن: أربعة ذكور وأنثى. فهل لابن بنت بنته استحقاق في تركته؟


ما حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها ومدى براءة ذمته بذلك؟ فقد توفي رجلٌ، وترك لابنه (وارثه الوحيد) شقةً كان قد اشتراها قبل وفاته بالتقسيط، مع التنصيص في العقد على اعتبار العين المبيعة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد آخر قسطٍ من الأقساط المستحقة، وانتظم في دفع أقساطها إلى أن شُغِلَ بالمرض عن السَّدَاد مدَّةً، ثم توفاه الله، فما حكم تلك الأقساط؟ وهل تعد باقي الأقساط دَينًا حالًّا على الأب بمجرَّد وفاته وتدفع مِن التركة على الفورية والتعجيل قبل أجلها المحدد، أو ينتقل الدَّين بآجاله وأقساطه إلى ذمَّة ابنه وارث تركته ويكون عليه أن يلتزم بدفع باقي الأقساط في مواعيدها؟ وفي تلك الحالة هل تبرأ ذمة الوالد المتوفى؟


ما حكم الوصية لزوجة وأختين وأولاد أختين ونص فيها على أنها للورثة الشرعيين؟ حيث قد أوصى خالي الذي كتب وصية عليها شاهدان، يوصي فيها بأملاكه التي عدَّدها في الوصية وذكر أنها تكون من بعده لزوجته إن كانت باقية على زوجيته، ولأختيه الشقيقتين، ولأولاد أختين شقيقتين متوفاتين قبله، والسؤال: ما الحكم في ذلك حيث إنه قال في مقدمة الوصية: "أوصيت بالأعيان الآتية وحسب الأنصبة الشرعية بالإعلام الشرعي"، ثم قال في البند خامسًا: "الورثة الشرعيون والمستحقون هم:..."، وفي نهاية الوصية قال: "وجميع ما ذُكِر يوزع على الورثة المستحقين حسب الأنصبة الشرعية". وملحق بالسؤال لفضيلتكم صورة ضوئية من هذه الوصية؟ علمًا بأن لخالي أولاد عم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 37
العشاء
6 :56