مسائل متعددة في الميراث

تاريخ الفتوى: 12 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 2149
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
مسائل متعددة في الميراث

أولًا: توفي رجل عن أبنائه ثلاثة ذكور، وأخَويه الشقيقين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أخويه عن ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الأخ الثاني عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابن أخيه عن زوجة وابن وبنتين وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت إحدى بنات أخيه عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفيت بنت أخرى من بنات أخيه عن بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي أحد أبناء الرجل المسؤول عنه أولًا عن زوجة وابنين وبنت وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة وبقية المذكورين.
فمن يرث؟

أولًا: بوفاة الرجل المسئول عنه عن المذكورين فقط يكون لأبنائه الثلاثة جميع تركته تعصيبًا، ولا شيء لأخويه الشقيقين.
ثانيًا: بوفاة المتوفى ثانيًا عن المذكورين فقط يكون لأولاده الأربعة جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق ولا لأبناء أخيه الشقيق.
ثالثًا: بوفاة المتوفى ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأبناء أخويه الشقيقين جميع تركته تعصيبًا، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق.
رابعًا: بوفاة المتوفى رابعًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخواته الشقيقات ولا لأبناء عمه الشقيق.
خامسًا: بوفاة المتوفاة خامسًا عن المذكورين فقط يكون لأختيها الشقيقتين ثلثا تركتها مناصفةً بينهما فرضًا، ولابن أخيها الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأبناء عمها الشقيق، ولا لبنتي أخيها الشقيق.
سادسًا: بوفاة المتوفاة سادسًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تركتها فرضًا، ولابن أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأبناء عمها الشقيق، ولا لبنتي أخيها الشقيق.
سابعًا: بوفاة المتوفى سابعًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخويه الشقيقين ولا لابن ابن عمه الشقيق ولا لبنتي ابن عمه الشقيق ولا لبنت عمه الشقيق.
ثامنًا: بوفاة المتوفى ثامنًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا، ولأخيه الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء لابني أخيه الشقيق ولا لابن ابن عمه الشقيق ولا لبنت أخيه الشقيق ولا لبنت عمه الشقيق ولا لبنتي ابن ابن عمه الشقيق.

أولًا: بوفاة الرجل المسئول عنه عن المذكورين فقط يكون لأبنائه الثلاثة جميع تَرِكته بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخوَيه الشقيقين؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهةً.
والمسألة من ثلاثة أسهم، لكلٍّ من أبنائه الثلاثة سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة المتوفى ثانيًا عن المذكورين فقط يكون لأولاده الأربعة جميع تَرِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيه الشقيق ولا لأبناء أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهةً.
والمسألة من خمسة أسهم: لابنه سهمان، ولكل من الثلاث البنات سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة المتوفى ثالثًا عن المذكورين فقط: يكون لأبناء أخوَيه الشقيقين جميع تَرِكته بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة أسهم: لكلٍّ من أبناء أخوَيه الشقيقين سهم واحد.
رابعًا: بوفاة المتوفى رابعًا عن المذكورين فقط: يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الثلاثة الباقي بعد الثُّمن للذَّكَر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخواته الشقيقات ولا لأبناء عمِّه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكَّر الوارث الأقرب منهم جهةً.
والمسألة من اثنين وثلاثين سهمًا: للزوجة أربعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت من الاثنتين سبعة أسهم.
خامسًا: بوفاة المتوفاة خامسًا عن المذكورين فقط: يكون لأختَيها الشقيقتين ثُلثا تركتها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لهما، ولابن أخيها الشقيق الباقي بعد الثُّلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء عمِّها الشقيق؛ لحجبهم بابن أخيها الشقيق الأقرب منهم جهةً، ولا شيء لبنتَي أخيها الشقيق؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ثلاثة أسهم: لكلٍّ من الأختين وابن الأخ الشقيق سهم واحد.
سادسًا: بوفاة المتوفاة سادسًا عن المذكورين فقط: يكون لأختها الشقيقة نصف تَرِكتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لها، ولابن أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء عمِّها الشقيق؛ لحجبهم بابن أخيها الشقيق الأقرب منهم جهةً، ولا شيء لبنتَي أخيها الشقيق؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لكلٍّ من الأخت وابن الأخ الشقيق سهم واحد.
سابعًا: بوفاة المتوفى سابعًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الثلاثة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخوَيه الشقيقين ولا لابن ابن عمِّه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث القرب منهم جهةً، ولا شيء لبنتَي ابن عمِّه الشقيق ولا لبنت عمِّه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعين سهمًا: للزوجة خمسة أسهم، ولكل ابن من الاثنين أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثامنًا: بوفاة المتوفى ثامنًا عن المذكورين فقط: يكون لزوجته ربع تَركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيه الشقيق الباقي بعد الربع تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيه الشقيق ولا لابن ابن عمِّه الشقيق؛ لحجبهم بأخيه الشقيق الأقرب منهم درجةً، ولا شيء لبنت أخيه الشقيق ولا لبنت عمِّه الشقيق ولا لبنتَي ابن ابن عمِّه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة أسهم: للزوجة سهم واحد، وللأخ الشقيق ثلاثة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمُتوفَّين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: هناك امرأة أوصت بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من ‏منازل ومفروشات ومصوغات ‏وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا ‏لزوجي بعد وفاتي، وليس ‏له حق التصرف فيها حال ‏حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف ‏زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية ‏أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون ‏الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون ‏لمَن؟


إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟


رجل مات وانحصر إرثه الشرعي في بنته لصلبه، وأخيه لأبيه، فما يخص كل واحد منهما شرعًا في تَرِكة المورث المذكور؟ أفيدوا الجواب.


تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟


ما حكم سداد الورثة دينًا ادّعاه رجلٌ على الميت؟ فأخو صديقي متوفًّى، وادَّعى رجلٌ من غير بينة أنَّ له دينًا عليه.


ما حكم الشرع في مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"؛ حيث توفي والدي وترك لنا ميراثًا، عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا نحن البنات بحقنا في الميراث الذي هو في حوزة أخينا الأكبر، يتأخر في إعطائنا نصيبنا نحن البنات دون الرجال خصوصًا في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبح ملكًا للأغراب -يقصد بذلك زوجي- ويقول: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يوليو 2025 م
الفجر
4 :21
الشروق
6 :4
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :28