شروط زواج المسلم بمسيحية في مصر

تاريخ الفتوى: 30 أكتوبر 1900 م
رقم الفتوى: 2480
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: النكاح
شروط زواج المسلم بمسيحية في مصر

سأل شخصٌ أنه لمناسبة ضرورة تأهل نجله بألمانيا، اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانوني بألمانيا يعتبر مقبولًا بمصر، وحيث إن ذلك جائز في الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد.

يجوز أن يتزوج المسلم التابع للدولة العلية بمسيحية في ألمانيا أو غيرها من بلاد أوربا، ويعتبر هذا الزواج مقبولًا بمصر متى كان العقد بحضرة شاهدين ولو ذميين؛ وذلك لأن زواج المسلم بالمسيحية جائزٌ شرعًا في أي بلد كان متى استوفيت الشرائط اللازمة لصحة العقد؛ لأن المسيحية من أهل الكتاب، وقد أُحل للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها.


ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل يرغب في زواج زوجة جده لأمه؟


يقول السائل: ما التوجيه الشرعي للخاطب أو المخطوبة إذا كان أحدهما مريضًا، وما مدى إعلام الطرف الآخر بذلك؟


هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟


هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟


نشرت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء التابعة لتنظيم داعش المتطرف تتعلق بحرمة ما يسميه البعض بـ"نكاح البدل"، وهو موجود في بعض البلدان العربية، وصورته: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، ولا مهر بينهما، فهل هذه الفتوى صحيحة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 55
العشاء
8 :13