ما قولكم في مسألة الوقوف في القرآن الكريم وعلامات هذه الوقوف وتقسيماتها ورموزها مما يعسر فهمه وتطبيقه في التلاوة، ولا بد لهذه الأمور من بيان واضح؛ إذ المعنى يختلف تبعًا للوقف والوصل في القراءة؟
أجهد العلماء أنفسهم واجتهدوا في خدمة القرآن وفي وضع علامات الوقوف وتلك الرموز لتسهيل تلاوته تلاوةً صحيحةَ المَبنَى والمَعنَى، مراعِين فيها التفسير الصحيح لمعاني الآيات والعبارات والارتباط بينها في السياق والسباق واللِّحاق، وفي هذا كتب علماء القراءات في الوقف التام، والوقف الكافي، والوقف الحسن، والوقف الناقص، وما يجوز الابتداء به في التلاوة وما لا يجوز، إلى آخر ما هو مفصل القواعد في كتب القراءات، وهي ميسرة ومطبوعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ الأجرة على هذا العمل؟ حيث إن هناك بعض الناس يزعم أن ذلك بدعة.
هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.
هل التكبير مشروع في أيام التشريق؟ وما وقته؟
ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ فإنا أعمل في مكان خارج العُمران، وكثيرًا ما تدخل أوقات الصلاة وأنا في العمل بمفردي، وعند الصلاة أُصلِّي منفردًا، فهل يُشرع لي رفع الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة وأنا منفرد؟