حكم بلع البلغم والريق، وتأثير القيء على الصيام

تاريخ الفتوى: 17 أغسطس 2011 م
رقم الفتوى: 3567
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
حكم بلع البلغم والريق، وتأثير القيء على الصيام

ما حكم بلع البلغم والريق أثناء الصيام؟ وهل القيء يفسد الصيام؟

بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا.
أما حكم القيء فإذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وأن لا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» أخرجه الترمذي (3/ 98) واللفظ له، وابن ماجه (1/ 536)، وأحمد في "مسنده" (2/ 498).
أما بلع الريق فيجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ»؟


ما حكم قطع التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ بسبب صيام شهر رمضان والعيد؟ حيث إن هناك رجلًا وجبت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب القتل الخطأ، فصام شهر شعبان، ومِن بعده رمضان وشوال، ولم يفطر سوى يوم عيد الفطر، فهل يُعدُّ صيام رمضان وفطر يوم العيد قاطعًا لتتابع صيام كفارته؛ بحيث يجب عليه إعادة صيام الشهرين المتتابعين من جديد؟ علمًا بأنه قضى يوم العيد الذي أفطره في الأول من ذي القعدة.


حكم الصيام في البلاد التي يقصر فيها الليل ويطول فيها النهار، حيث ورد سؤال ما كيفية الصيام في بلاد الخارج حال زيادة فترة النهار حتى عشرين ساعة؟


ما مدى تأثير ارتجاع السوائل إلى المريء على الصيام، وهل هو من المفطرات؟ حيث هناك رجلٌ يعاني مِن ارتجاع المريء، وأثناء الصيام خرجَت بعضُ السوائل الحمضية مِن المعدة، وَوَجَد طَعمَها في حَلْقِهِ، لكنها لَم تَصِلْ إلى الفم حتى يتمكن مِن إخراجها، ويسأل: هل يؤثر ذلك في صحة الصوم ويلزمه تبعًا لذلك قضاء هذا اليوم؟


سائل يقول: سمعت أنَّ من أحب الصيام إلى الله تعالى صيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. فنرجو منكم بيان كيفية هذا الصيام.


أرجو التكرم بإعطائي فتوى عن حكم الصيام في دول الشمال الإسكندنافية؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تغرب فيها الشمس مطلقًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19