حكم دفع الزكاة لصندوق التضامن الاجتماعي

تاريخ الفتوى: 11 يوليو 2017 م
رقم الفتوى: 4065
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
حكم دفع الزكاة لصندوق التضامن الاجتماعي

هل يجوز وضع زكاة مالي في الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي؟

يجوز شرعًا وضع الزكاة في الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي باعتباره وكيلًا عن المزكين في صرف زكاتهم إلى مستحقيها، وهذا ما ينص عليه القانون المنظم لهذا الصندوق.

المحتويات

 

حكمة الشريعة الإسلامية من فريضة الزكاة وبيان مصارفها

شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة لمعانٍ وحكم كثيرة، منها: صون المال من تطلع الأعين وتطاول الأيدي الآثمة التي تريد أخذه بغير حق؛ أخرج الإمام الطبراني في "المعجم الكبير" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ»، وفي "المعجم الأوسط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا». ومنها شكر الله عز وجل على نعمة المال، ومنها: كفاية الفقراء والمحتاجين على إقامة حياتهم ومعاشهم: إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا؛ فهي تحمي المجتمعَ من مضار مرض الفقر، والدولةَ من الإرهاق والضعف.

كما شرعت الزكاة أيضًا تطهيرًا للنفس من داء الشح والبخل، وتعويدًا للمؤمن على البذل والعطاء، ولذلك جعل لها الشرع الشريف نظامًا خاصًّا في إخراجها وكيفية أدائها، ومن ذلك بيان مصارفها؛ فقد خصَّ الشرع الشريف الزكاة بمجموعة من المصارف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ومجموع هذه المصارف الشرعية يرجع إلى بناء الإنسان وسد حاجته وفقره، والعمل على إخراجه من حالة الحاجة والمسكنة التي تعوق مساهمته في بناء المجتمع وتنميته إلى كونه عضوًا فاعلًا له أثره في الرقي والتعمير.
ومن المقرر أن مصارف الزكاة مقصورة على هذه الأصناف الثمانية، قال الإمام النسفي في "تفسيره" (1/ 688، ط. دار الكلم الطيب): [قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة، أي: هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم؛ كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم] اهـ.
وقال العلامة أبو السعود في "تفسيره" -أيضًا- (4/ 76، ط. دار إحياء التراث العربي): [مخصوصةٌ بهؤلاء الأصنافِ الثمانيةِ الآتية، لا تتجاوزهم إلى غيرهم] اهـ.

بيان مفهوم الفقير والمسكين وشرط إعطاء الزكاة لهما

الفقير هو مَن لا يجد شيئًا من المال لنفقته ونفقة مَن يعولهم، والمسكين هو من يجد مالًا ولكنه لا يكفيه لنفقته ونفقة من يعولهم؛ يقول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 314، ط. دار الكتب العلمية): [والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها وجب أن يدفع إليه] اهـ.
وقال في المرجع نفسه (1/ 315): [والمسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعًا من كفايته إلا أنه لا يكفيه] اهـ.
هذا وقد ذهب الفقهاء إلى أنه إذا ذُكر أحد الصنفين منفردًا عن الآخر كان شاملًا لمعنى الصنف الأول؛ قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (4/ 432، ط. دار الفكر): [ولو أوصى لمساكين أو فقراء دخل الفقير في المسكين كعكسه؛ لأنه متى أطلق أحدهما شمل الآخر؛ لأن العرف متى قيل مسكين أو فقير يقضي بأنه الذي لا يملك قوت عامه أعمّ من أن لا يملك شيئًا أصلًا أو يملك ما لا يكفيه العام] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 197، ط. دار الفكر): [متى أطلق الفقراء أو المساكين تناول الصنفين] اهـ.
وقد اشترط الفقهاء لإجزاء الزكاة عن المزكي تمليكها للفقراء والمساكين؛ ويدل عليه ظاهر الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]. فاللام تقتضي الملك، قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغنى المحتاج" (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية): [أضاف الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك، والأربعة الأخيرة بـ«في» الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يصل الصرف في مصارفها استُرجع بخلافه في الأولى] اهـ.
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 202، ط. دار المعرفة): [والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال، ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك، فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة] اهـ.
وفى "الدر المختار" و"حاشيته" لابن عابدين الحنفي (2/ 344، ط. دار الفكر): [ويشترط أن يكون الصرف (تمليكًا) لا إباحة، فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك، ولو أطعمه عنده ناويًا الزكاة لا تكفي، وكذلك كل ما لا تمليك فيه] اهـ مختصرًا.

دفع الزكاة لصندوق التضامن الاجتماعي

على ذلك: فإن الفقراء والمساكين مصرف أصيل من مصارف الزكاة، ويشترط لإجزاء صرف الزكاة تمليكها لهم تمليكًا تامًّا بأي صورة من صور التملك الشرعي، ولا يخرج المكلف من عهدتها إلا بأدائها، فإذا سلم الفرد زكاته إلى الجهات والمؤسسات المعنية بإيصالها إلى مستحقيها فقد أدى بذلك ما عليه، ولا تكون هذه الأموال ملكًا لهذه الجهات؛ وإلا صارت وقفًا لا زكاة؛ ومن ثمَّ فهي مكلفة شرعًا أن تسعى في إعطائها للمستحقين بقدر الإمكان؛ تحقيقًا لمقصود الزكاة الأعظم الذي هو كفاية الفقراء والمساكين وإنفاقهما فيما يحتاجونه من توفير الطعام والكساء والمسكن والعلاج والتعليم ونحو ذلك.
كما يجوز تأخير الزكاة في يد هذه الجهات لتوزيعها على مدار العام، وتقسيطها في شكل إعانات شهرية أو نحوها أمرٌ مشروع ما دام لم يتضرر منه الفقير المستحق للزكاة لوقته، وما دام ذلك يحقق المصلحة بتوفير الدخل الذي يكفيهم بصورة دورية، ويستوي في ذلك أن تكون الزكاة مالًا أو أعيانًا.
وهذا متحقق في هذا الصندوق ورسالته؛ حيث إنه قد نص قانون الضمان الاجتماعي رقم (137) لسنة 2010م صراحةً على أن الأموال التي تُصرف من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي إنما هي للفقير؛ ففي المادة رقم (4) منه: [للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية، وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية، وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس الوزراء] اهـ.
وفي المادة رقم (6) من هذا القانون: [يصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل؛ فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ] اهـ.
فعُلم من الاطلاع على القانون المنظم لصرف مساعدة الضمان الاجتماعي أن هذه المساعدة مختصَّة إجمالًا بالأفراد والأسر الفقيرة، لا تُصرف إلى غيرهم.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا وضع الزكاة في الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي باعتباره وكيلًا عن المزكي في صرف زكاته إلى الفقراء والمساكين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم نقل الزكاة والصدقات من المصريين بالخارج؟ فلي شقيقة تعيش في أمريكا مع زوجها، وعندهم خمسة من الأولاد كلهم مسلمون ومحافظون على الدين الإسلامي ويعظمون أركانه، ويعيشون عيشة هادئة في مجتمع يتبادلون فيه مع من يتعاملون معهم من مجاملات، فما مدى شرعية إرسالهم الزكاة والصدقات والتبرعات والمساعدات بأنواعها إلى مصر؟


ما حكم تقديم إيصال يفيد دفع الزكاة للضرائب لتخفيض قيمتها؟ فأنا أعيش في بلدٍ أجنبي، ويفرض عليَّ ضرائب وتسمح الجهة المختصة بتقديم إيصال دفع الزكاة وخصمه مِن الضرائب، فما حكم ذلك؟


ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجلٌ يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مالٌ آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخَر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً واحدة أو يزكي كلَّ مالٍ على حِدَة؟


ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ فنحن مؤسسة خيرية أهليةٌ غير هادفةٍ للربح، ونسعى إلى تعظيم قيمة الإنسان وتحسين مستويات المعيشة.

وفي سبيل حرصنا على تنفيذ أنشطتنا المجتمعية في المجالات المشار إليها، نقبل التبرعات بكافة أشكالها، سواء النقدية منها والعينية، ومِن ضِمنها التبرعات المقدمة كصدقةٍ جارية.

وحيث إنه قد ورد إلينا طلباتٌ مِن بعض المتبرِّعِين يُعرِبُون فيه عن رغبتهم في الرجوع في التبرع المقدَّم منهم كصدقةٍ جارية منذ فترةٍ زمنيةٍ دون إبداء أسباب قانونية سائغة، فضلًا عن أن بعضهم ذكر أنه قد تبرع للمؤسسة عن طريق الخطأ بماكينات الصراف الآلي (ATM)، وهو ما وجدناه أمرًا غريبًا؛ نظرًا لتَعَقُّد العمليات الإلكترونية التي تسبق تنفيذ التبرع من خلال تلك الماكينات الآلية، مما يصعب معه الخطأ في هذا الأمر.

وحيث يُهِمُّ المؤسسةَ الرجوعُ إلى دار الإفتاء المصرية قبل الرد على السادة المتبرعين بشأن مدى جواز تحقيق طلباتهم هذه من الناحية الشرعية، وبناءً عليه يرجى التكرم بالإفادة بالفتوى الشرعية في مدى جواز رد تلك التبرعات للسادة المتبرعين الراغبين في الرجوع في تبرعهم المقدَّم منهم كصدقةٍ جاريةٍ لتنفيذ أحد أنشطة المؤسسة المجتمعية.


يقول السائل: هل تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك وقد بلغت النصاب، لكنها في يد المجلس الحسبي وتحت تصرفه؛ بحيث لا يتمكن القاصرُ أو من يتولى أمره من التصرّف في شيء منها إلا في حدود ما يُصَرِّحُ به المجلسُ لنفقة القاصر واحتياجاته؟ وما الحكم إذا بلغَ هذا اليتيم سن التكليف الشرعي إلَّا أنَّه لم يستلم أمواله لكونه دون السن القانونية وهي واحد وعشرون عامًا؟


هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل. فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟ وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18