يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استخدام دماء ولحوم الخنزير في تصنيعها كغذاء للدواجن وغيرها، وكذلك دماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تعد لحومها للأكل من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام التي يتم ذبحها حسب الشريعة الإسلامية ويثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب الحيوانات التي تنفق قبل ذبحها، مع العلم بأن المجازر الآلية للدواجن التي أنشئت في السنوات الأخيرة بمصر تضم مصانع لتصنيع مخلفات الذبح من الدماء واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعتبر مصدرًا أساسيًّا لأعلاف تغذية الدواجن.
من المقرر شرعًا أن العين النجسة إذا تحولت إلى عين أخرى طهرت، فإذا كان هذا التصنيع تتغير به خواص وصفات هذه المواد النجسة، وتتحول إلى صفات وخواص أخرى، كان ذلك أي انقلاب عين النجاسة وتحولها إلى شيء آخر مطهرًا لها، ويحل استعمالها أعلافًا للدواجن وغيرها من الحيوانات التي تذبح؛ ليأكلها الناس.
أما إذا كان هذا التصنيع مجرد طحين، وخلط لها بمواد أخرى مع بقاء عينها، فإنه لا يخرجها عن نجاستها؛ لبقاء ذات عينها النجسة، ولذلك يجب على القائمين على هذا المشروع استبانة واقع هذا العمل قبل الإقدام عليه وقاية للناس من الوقوع في مخالفة أحكام الإسلام التي شرعها الله حفاظًا على حياتهم وصحتهم، لا سيما وأن تحريم النجاسات يرجع في جملته إلى تأثير الأغذية في طباع الناس وسلوكهم، وذلك من حكمة تحريم المحرمات منها كالخنزير والكلب وغيرهما مما حرم الله.
نفيد أن تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها ورد ذكره في القرآن الكريم؛ من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ..﴾ [المائدة: 3]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: 115].
هذا وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت النجاسة العينية تطهر بالتحول؛ أي: باستحالتها إلى عينٍ أخرى، مع اتفاقهم على أن الخمر إذا صارت خلًّا طَهُرَتْ وحَلَّ استخدام هذا الخل، وقد رجح فقهاء المذهب الحنفي ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة ومحمد من أن تحول العين النجسة -أي استحالتها إلى مادةٍ أخرى بزوال صفتها وحقيقتها الأولى- تُعيدُها طاهرةً، ومثلوا لذلك بِحِلِّ أكل الزرع المسقيِّ بنجاسة، وأكلِ لحم الحيوان إذا سُقِيَ خمرًا، وطهارةِ الصابون المصنوع بالزيت النجس -انظر: "حاشية ابن عابدين" (الجزء الأول، باب النجاسات)-، وقد حقق ابن تيمية من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن استحالة النجاسة تذهب بخبثها؛ فتصير طاهرة -انظر: "المغني" لابن قدامة (الجزء الأول، باب النجاسات، تعليق بالهامش)-، ومثل ذلك في كتب فقه الإمام الشافعي، وفي كتب فقه الإمام مالك على المعتمد: أن تغيير النجاسة واستحالتها إلى شيء آخر مطهر لها، كما أنه يجوز علف الطعام المتنجس للدواب -انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (الجزء الأول، صفحة: 58-62)-.
لَمَّا كان ذلك، فإن المستفاد من أقوال الفقهاء أن العين النجسة إذا تحولت إلى عينٍ أخرى طَهُرَتْ، ومَثَّلُوا لذلك بما إذا وقع حمارٌ أو خنزيرٌ في مَلَّاحةٍ فتحول مِلحًا خالصًا؛ كان هذا الملح طاهرًا مباحًا؛ لانقلاب ذاته وصفاته إلى شيءٍ آخر مخالفٍ تمامًا لذاته وخواصِّهِ الأولى، وإذا كان ذلك فإذا كان تصنيع مخلفات المجزر الآلي من دماء ولحوم لتكون غذاءً للدواجن وغيرها؛ إذا كان هذا التصنيع تتغير به خواصُّ وصفاتُ هذه المواد النجسة، وتتحول إلى صفاتٍ وخواص أخرى على نحو الأمثلة التي ضربها الفقهاء والمشار إليها؛ كان ذلك -أي انقلاب عين النجاسة وتحولها إلى شيءٍ آخر- مُطَهِّرًا لها، ويَحِلُّ استعمالها أعلافًا للدواجن وغيرها من الحيوانات التي تُذبَحُ ليأكلها الناس، أما إذا كان هذا التصنيع مجرد طحينٍ وخَلْطٍ لها بمواد أخرى مع بقاء عينها؛ فإنه لا يخرجها عن نجاستها؛ لبقاء ذات عينها النجسة، وإذا كان ذلك وَجَبَ على القائمين على هذا المشروع استبانةُ واقع هذا العمل قبل الإقدام عليه؛ وقايةً للناس من الوقوع في مخالفة أحكام الإسلام التي شرعها الله حفاظًا على حياتهم وصحتهم على ما وضح من تلك القواعد والأمثلة، والعلم والعمل به أمانةٌ؛ فلْنحفظ هذه الأمانة، لا سيما وأن تحريم النجاسات؛ حيوانية وغيرها، يرجع في جملته إلى تأثير الأغذية في طباع الناس وسلوكهم، وذلك من حكمة تحريم المحرمات منها؛ كالخنزير والكلب وغيرهما مما حرم الله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على القيام بالذبح في شهر رجب من كل عام، ويقوم بتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب. فهل هذا صحيح شرعًا؟
ما حكم أكل لحم الضب، هل حرامٌ أو حلالٌ بموجب السنة المحمدية؟
ما حكم شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة؟
ما الحكم الشرعي في شراب البيرة؟
جمعية للخدمات الاجتماعية تخضع لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، تمارس العديد من الأنشطة، منها: صكوك الأضاحي، لذا نرجو إفادتنا بالحكم الشرعي فيما يأتي:
- هل يجوز شرعًا أن يحصل كل مضحٍّ على الكمية المخصصة له من اللحوم (18 كيلو جرامًا من صك العجل، و15 كيلو جرامًا من صك الخروف) من أي ذبيحة تم ذبحها في اليوم نفسه، وذلك بعد توثيق ذبح الأضحية عن طريق الفيديو وتسمية المشتركين في هذه الأضحية قبل ذبحها وعددهم، أو يجب شرعًا أن تصله لحوم من نفس الذبيحة التي اشترك فيها تحديدًا؟ علما بأن محاولة المطابقة التامة قد تؤدي إلى وقوع أخطاء تنظيمية بسبب كثرة الذبائح والإجراءات في ذات اليوم.
- وهل يجوز للجمعية التصرف في حواشي الذبائح التي تبرع بها المضحي ضمن صكه، مثل: الكرشة، الكبدة، الجلد، وغير ذلك، وذلك ببيعها واستخدام العائد في تغطية مصروفات تنفيذ المشروع، أو توجيهها للفئات المستحقة للدعم داخل الجمعية؟
ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟