حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك

تاريخ الفتوى: 27 مارس 2018 م
رقم الفتوى: 4330
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الديون
حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك

ما حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك؟ حيث نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الآتي:
القطع على الأوراق التجارية (الشيكات، والكمبيالات) بمعنى: معظم المبيعات في هذا النشاط 95% آجل مقابل شيكات أو كمبيالات آجلة السداد، عند ذلك تقوم الشركة بإيداعها بالبنك للتحصيل؛ ونظرًا لعدم استقرار الدولار (وهذا يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للجنية المصري)؛ فقد تم الاتفاق مع البنك على أن نقوم بسحب وليكن 80% من قيمة هذه الأوراق التجارية قبل ميعاد استحقاقها؛ لاستخدام هذه السيولة في تمويل شراء البضاعة، وذلك مقابل مصاريف سنوية محددة تدفع للبنك لحين ميعاد استحقاق هذه الأوراق التجارية. ولسيادتكم جزيل الشكر.

البحث في حكم هذه المعاملة يثير عدة أمورٍ قد تعرَّض لها الفقهاء، مما يمكن الاستفادة من الالتفات إليها عند دراسة هذه المسألة؛ كمسألة حكم بيع الدين لغير المدين؛ ذلك كما في شراء الشيك ونحوه من الأوراق التجارية؛ فإنه إن كان له رصيد ولم يكن مجرد وهمٍ، وتحققت فيه شروط الثمن التي اشترطها الفقهاء في البيع، فلا بأس بشرائه.

وأما بخصوص كون أحد البدلين دَينًا فلا بأس بذلك؛ بناءً على ما قرره المالكية من أنه يجوز بيع الدَّيْن لغير المدين بشروطٍ تباعد بينه وبين الغَرَر، وتنفي عنه سائرَ المحظورات الأخرى.

وعليه: فإن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائزٌ على مقتضى ذلك، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهَّم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدَّيْن.

وأما تحصيل مبلغٍ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائزٌ؛ أخذًا بمذهب المالكية؛ حيث يحكّمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئًا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط.

وبناءً على ما سبق: فإن المعاملة المذكورة من قطع الأوراق التجارية جائزةٌ؛ لخلوها من الغرر، ولكونها تحقق مصالح أطرافها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

البحث في حكم هذه المعاملة يثير عدة أمورٍ قد تعرَّض لها الفقهاء، مما يمكن الاستفادة من الالتفات إليها عند دراسة هذه المسألة؛ كمسألة حكم بيع الدين لغير المدين؛ ذلك كما في شراء الشيك ونحوه من الأوراق التجارية؛ فإنه إن كان له رصيد ولم يكن مجرد وهمٍ، وتحققت فيه شروط الثمن التي اشترطها الفقهاء في البيع، فلا بأس بشرائه.

وأما بخصوص كون أحد البدلين دَينًا فلا بأس بذلك؛ بناءً على ما قرره المالكية من أنه يجوز بيع الدَّيْن لغير المدين بشروطٍ تباعد بينه وبين الغَرَر، وتنفي عنه سائرَ المحظورات الأخرى.

وعليه: فإن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائزٌ على مقتضى ذلك، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهَّم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدَّيْن.

وأما تحصيل مبلغٍ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائزٌ؛ أخذًا بمذهب المالكية؛ حيث يحكّمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئًا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط.

وبناءً على ما سبق: فإن المعاملة المذكورة من قطع الأوراق التجارية جائزةٌ؛ لخلوها من الغرر، ولكونها تحقق مصالح أطرافها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ حيث ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فهل الصلاة على من مات وعليه دين حرام؟ نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.


السلام عليكم، زوجي ضَمِنَ أخي في شراء سيارة عندما كنّا في إحدى دول الخليج، وتوفي زوجي في فترة الغزو، وفوجئنا بالبنك يطلب زوجي لتسديد دين أخي، وعندما عرفوا أنه توفي طالبوا أخي، وعندما أبلغناه قال: إن الحكومة عفت عن الديون لأهل هذه الدولة، وأكيد عَفَوَا عني.
ورجع إلى هذه الدولة مرة أخرى وعمل بها عدة سنوات ولم يسدد الدين، وعرف أخيرًا بعد إلحاحي لسؤاله عن: هل سقط الدين عليه أم لا؟ فعرف أن الدين لم يسقط عنه، وأخي عنده الآن ما يضمن سداد الدين ولكنه يدر عليه دخلًا للإنفاق على أسرته، وأنا أرملة لا أعمل الآن ولي خمسة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، ولي بنات أريد زواجهن.
فهل أنا وأبنائي مجبرون على سداد دين أخي لأن زوجي ضامن؟ مع العلم بأن أخي اعترف بالدين وأبرأ زوجي منه وسيحاول سداده فيما بعد، وأنا أعرف أن المتوفى لا يبرأ إلا بعد سداد الدين، وهذا ليس عليه ولكن على أخي وهو معترف به وأبرأ زوجي منه.
فرجائي أن تخبرني برأي الدين هل الدَّين ما زال على زوجي -ورثته- أم على أخي؟ وفقكم الله.


ما حكم سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن وقبل حلول الأجل؟ فقد اقترض رجلٌ من آخَر مبلغًا من المال، واتفق معه على أن يرد إليه المبلغ كاملًا بعد ثلاثة أشهر، ولكن المقرِض مات بعد شهر واحد، فجاء ورثته يطالبون بسداد الدَّين على الفور باعتباره قد أصبح مالَهم، فهل يحق لهم تعجيل قبض الدَّين قبل موعده؟


جمعية خيرية تم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية، والغرض منها هو مساعدة المرضى غير القادرين للحصول على خدمات علاجية مميزة عن طريق العلاج في المركز الخيري الطبي الذي أنشئ خصيصًا لهذا الغرض.

والسؤال: هل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة لتسديد الديون المتراكمة على الجمعية لصالح كلٍّ من: التأمينات الاجتماعية، ووزارة الكهرباء، ومصلحة الضرائب؟

وهل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة على تطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية للمرضى القادرين وغير القادرين، مثل: أماكن الإقامة، وغرف العمليات، والبنية التحتية؟


ما هي كيفية رد الدين والتصرف الصحيح عند اختلاف العملات؟ حيث استدان شخص من آخر مبلغ ألف ومائة ريال سعودي أثناء تواجدهم بالسعودية، ووعد المدين الدائن بسداد الدين بعد الرجوع لمصر، وظل يماطل في السداد؛ فهل سدادُ الدين يكون بمثل ما اقترضه المدين بالريال السعودي، أو بقيمته يوم السداد؟


ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟

وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟

وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :34
الشروق
7 :1
الظهر
12 : 39
العصر
3:52
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :35