ما حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك؟ حيث نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الآتي:
القطع على الأوراق التجارية (الشيكات، والكمبيالات) بمعنى: معظم المبيعات في هذا النشاط 95% آجل مقابل شيكات أو كمبيالات آجلة السداد، عند ذلك تقوم الشركة بإيداعها بالبنك للتحصيل؛ ونظرًا لعدم استقرار الدولار (وهذا يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للجنية المصري)؛ فقد تم الاتفاق مع البنك على أن نقوم بسحب وليكن 80% من قيمة هذه الأوراق التجارية قبل ميعاد استحقاقها؛ لاستخدام هذه السيولة في تمويل شراء البضاعة، وذلك مقابل مصاريف سنوية محددة تدفع للبنك لحين ميعاد استحقاق هذه الأوراق التجارية. ولسيادتكم جزيل الشكر.
البحث في حكم هذه المعاملة يثير عدة أمورٍ قد تعرَّض لها الفقهاء، مما يمكن الاستفادة من الالتفات إليها عند دراسة هذه المسألة؛ كمسألة حكم بيع الدين لغير المدين؛ ذلك كما في شراء الشيك ونحوه من الأوراق التجارية؛ فإنه إن كان له رصيد ولم يكن مجرد وهمٍ، وتحققت فيه شروط الثمن التي اشترطها الفقهاء في البيع، فلا بأس بشرائه.
وأما بخصوص كون أحد البدلين دَينًا فلا بأس بذلك؛ بناءً على ما قرره المالكية من أنه يجوز بيع الدَّيْن لغير المدين بشروطٍ تباعد بينه وبين الغَرَر، وتنفي عنه سائرَ المحظورات الأخرى.
وعليه: فإن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائزٌ على مقتضى ذلك، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهَّم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدَّيْن.
وأما تحصيل مبلغٍ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائزٌ؛ أخذًا بمذهب المالكية؛ حيث يحكّمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئًا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط.
وبناءً على ما سبق: فإن المعاملة المذكورة من قطع الأوراق التجارية جائزةٌ؛ لخلوها من الغرر، ولكونها تحقق مصالح أطرافها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
البحث في حكم هذه المعاملة يثير عدة أمورٍ قد تعرَّض لها الفقهاء، مما يمكن الاستفادة من الالتفات إليها عند دراسة هذه المسألة؛ كمسألة حكم بيع الدين لغير المدين؛ ذلك كما في شراء الشيك ونحوه من الأوراق التجارية؛ فإنه إن كان له رصيد ولم يكن مجرد وهمٍ، وتحققت فيه شروط الثمن التي اشترطها الفقهاء في البيع، فلا بأس بشرائه.
وأما بخصوص كون أحد البدلين دَينًا فلا بأس بذلك؛ بناءً على ما قرره المالكية من أنه يجوز بيع الدَّيْن لغير المدين بشروطٍ تباعد بينه وبين الغَرَر، وتنفي عنه سائرَ المحظورات الأخرى.
وعليه: فإن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائزٌ على مقتضى ذلك، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهَّم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدَّيْن.
وأما تحصيل مبلغٍ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائزٌ؛ أخذًا بمذهب المالكية؛ حيث يحكّمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئًا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط.
وبناءً على ما سبق: فإن المعاملة المذكورة من قطع الأوراق التجارية جائزةٌ؛ لخلوها من الغرر، ولكونها تحقق مصالح أطرافها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟
ما حكم التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه؟ فقد توفي والدي منذ خمس سنوات، وقبل وفاته أبلغني بأنه مدين لأحد الأشخاص الذي لا نعرفه، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل الذي ذكر والدي اسمه فقط فلم أتوصل إليه في خلال هذه الخمس السنوات. فهل يجوز لي التصرف في هذا المال لقضاء حاجتي، وإذا ظهر هذا الرجل أقوم بإعطائه المبلغ المذكور؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.
ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.
ما حكم بيع الرجل منزله لزوجته نظير دين لها عليه؟ حيث يقول السائل إن له منزلًا مكونًا من محل واحد مساحته 32 ذراعًا وفوقه محل بسيط والكل بالطوب اللبن، وسقفه بالبوص والخشب، ويقدر ثمنه بمبلغ 200 جنيه -الآن- وأنه يريد بيع هذا المنزل لزوجته الثانية نظير الحلي -الذهب- الذي أخذه منها وباعه بمبلغ 200 جنيه، وأنفق ثمنه على مرضه وإجراء عملية جراحية له، وأصبح هذا المبلغ دينًا عليه وأنه لا يقدر على رد ثمن الذهب. ويسأل: هل يمكن أن يبيع المنزل لزوجته نظير هذا المبلغ، أم لا؟
هل يجوز سداد القرض بالقيمة؟ فلي أخٌ يعمل في الكويت، أوكل إليَّ بالتصرف في بعض أموره، وله معي أموال، وقد عهد إلي بشراء قطعة أرض للمباني مشاركةً بيني وبينه، فاشتريت هذه الأرض وكتبت عقد الشراء مناصفةً بيني وبينه بقيمة قدرها ثمانية وعشرون ألف جنيه، دفعت منها ثمانية عشر ألف جنيه من ماله الخاص، وعشرة آلاف جنيه من مالي الخاص بموافقته على كون العقد مناصفة بيننا، وأصبح له في ذمتي أربعة آلاف جنيه أسددها له حين أستطيع، واليوم وبعد عشرين سنة تقريبًا من تاريخ الشراء قررتُ أن أبيعها بموافقته كذلك ولكنه أراد أن يشتري نصيبي على أساس نسبة الدفع بعد أن غلا سعرها كثيرًا، فقلت له أنت لك أربعة آلاف جنيه ولي النصف، فرفض.
فما رأي الدين؟
سأل بما صورته: رجل توفي وعليه دين يبلغ ثمانين ومائتي جنيه، وترك تركة تساوي أضعاف هذا الدين اقتسمها ورثته فيما بينهم. فهل للدائن مطالبة جميع الورثة بجميع دينه ليسددوه من التركة؟ وهل لأحدهم المعارضة في سداد هذا الدين كله أو بعضه للدائن مع ثبوته، بحجة أن بعض الأعيان بيع لسداد دين آخر، مع أن الباقي من التركة فيه وفاء بباقي الديون وزيادة؟