سائلة تسأل عن مدى حدود العلاقة بينها وبين أم زوجها؛ وذلك لوجود العديد من المشكلات بينهما، والناتجة عن سوء معاملتها لها هي وبناتها؟ وهل يجوز شرعًا عدم زيارتها أو الاتصال بها نهائيًّا؟ مع العلم بأن زوجها يقوم بزيارتها والاتصال بها كل فترة.
علاقة المرأة بأم زوجها وأخواته هي من باب البر وحسن المعاشرة بينها وبين زوجها في حدود الطاقة، وبما لا يعود عليها بالضرر في دينها أو دنياها أو يفسد عليها مقصودها؛ وهو الحفاظ على بيتها، ولا يجب عليها شيءٌ من ذلك، بل هو من باب الإحسان والتفضل للوصول إلى الغرض المشار إليه مع النية الطيبة، فإنْ تَرَتَّبَ على هذه العلاقة متاعب نفسيةٌ أو بدنيةٌ أو دينيةٌ أو ماديةٌ لا تُحتمل؛ فلتقصر هذه العلاقة في نطاقٍ لا يعكس عليها أضرارًا من هذا القبيل، ولا إثم عليها في ذلك، ولْتحاول توصيل عجزها عن المزيد إلى زوجها؛ ليتفهم ذلك ولا يسيء الظن بها، ولْتستعن في ذلك بالله تعالى القائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على مراعاة الإحسان في المعاملة بين الزوجين.
ما حكم تقبيل يد العلماء، والصالحين، والوالدين، وكبار السن، والمشايخ، والأجداد؟
ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟
يقول السائل: أرجو الإفادة الشرعية عن عدم طاعة ابني في بر ابنة أخي في زواجها؛ وذلك بسبب إساءتها.
يقول السائل: والدتي تمتلك محلًّا بعقد شراكة بينها وبين والدي، ويعمل بهذا المحل أخي الأصغر، ولا يراعي إخوته، فأعطت والدتي توكيلًا رسميًّا لأخي الآخر يعطيه الحق في التصرف في حقوق باقي إخوته، فما حكم الشرع في تصرف والدتي؟ وما حكم الشرع في تصرف أخي الأصغر؟
ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟