حكم من حلف أكثر من يمين

تاريخ الفتوى: 08 نوفمبر 2003 م
رقم الفتوى: 4838
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النذور
حكم من حلف أكثر من يمين

قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89] صدق الله العظيم.
السؤال الأول: ما هو مقدار إطعام المسكين؟ وهل يختلف من بلدٍ إلى بلدٍ؟ وهل يختلف باختلاف المستوى المادي والاجتماعي؛ لقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]؟
السؤال الثاني: ما هو مقدار الكسوة؟ وهل يكفي القميص مثلًا ككسوة، أو بنطلون فقط، أم يجب استيفاء شروط معينة في الكسوة؟
السؤال الثالث: هل تصح الكفارة الواحدة لأكثر من أيمان؟

كفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين وجبتين من أوسط طعام الحالف، وتختلف الوجبات باختلاف الأماكن والحالة المادية لكل فرد.
ومقدار الكسوة هي التي تغطي البدن وتستر العورة؛ فالقميص فقط أو البنطلون فقط لا يصلح أن يكون كسوة عن كفارة اليمين، مع مراعاة أن يكون لكل يمين كفارة مستقلة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: حلفتُ يمينًا على ألَّا أفعل شيئًا معيَّنًا، لكنِّي نسيت وفعلته؛ فما الحكم؟ وهل تلزمني الكفارة؟


قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89] صدق الله العظيم.
السؤال الأول: ما هو مقدار إطعام المسكين؟ وهل يختلف من بلدٍ إلى بلدٍ؟ وهل يختلف باختلاف المستوى المادي والاجتماعي؛ لقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]؟
السؤال الثاني: ما هو مقدار الكسوة؟ وهل يكفي القميص مثلًا ككسوة، أو بنطلون فقط، أم يجب استيفاء شروط معينة في الكسوة؟
السؤال الثالث: هل تصح الكفارة الواحدة لأكثر من أيمان؟


ما حكم التَّردُّد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟


نرجو منكم بيان معنى الوفاء بالنذر، وحكمه، والأدلة على ذلك.


ما كفارة النذر لمن عجز عن الوفاء به؟


سائل يقول: شخص حلف بالله على شيء يظنه كما حلف، فبان هذا الأمر بخلاف ما قسم. فهل تجب عليه كفارة اليمين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:30
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :29