حكم هدم مسجد قديم والانتفاع بأرضه

تاريخ الفتوى: 10 أكتوبر 1963 م
رقم الفتوى: 5051
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الوقف
حكم هدم مسجد قديم والانتفاع بأرضه

ما حكم هدم مسجد قديم والانتفاع بأرضه؟ فقد ورد سؤال من محافظة سيناء: أنه يوجد بمدينة العريش مسجد قديم مبني بالطوب اللبن في ميدان المالح، ولما كان خط التنظيم قد قضى بإنشاء متنزه عمومي بهذا الميدان منذ عامين حيث لا يوجد بالمدينة أي منتزهات، ولكون هذا المكان في مدخل المدينة واعتبر أنسب مكان لهذا الغرض، وبالتالي اقتضى الأمر هدم المسجد، ولكن حرصًا على إقامة الشعائر الدينية قررنا تأجيل الهدم حتى قمنا ببناء مسجدين في نفس المنطقة بدلًا منه أحدهما يبعد عنه بحوالي 200 متر لجهة الشرق، والثاني يبعد بنفس المسافة للجهة البحرية، وكلا المسجدين يزيد في المساحة على المسجد القديم سالف الذكر ومبني بناءً جيدًا بالإسمنت، وأحدهما يعتبر مسجدًا نموذجيًّا من حيث البناء والسعة، ولكن عندما شرعنا في إجراءات هدم المسجد القديم توجه إلينا بعض الأهالي بالرغبة في الإبقاء عليه، وبسؤالهم عن السبب ذكروا أن هذا المسجد قريب من محلاتهم التجارية فأبدينا استعدادنا لإقامة مسجد ملحق بجمعية تحفيظ القرآن الكريم حيث لا يبعد عن المسجد القديم إلا خطوات جارٍ حاليًا بناء هذا المسجد إلا أننا فهمنا أن ما ذكروه ليس السبب الحقيقي للاعتراض، وإنما هم يتحرجون من هدم المسجد القديم. والمطلوب به الإفادة بالرأي.

لا مانع شرعًا من هدم المسجد المذكور والانتفاع بأرضه في المنافع العامة للمسلمين إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

نفيد بأن المسجد وقف مؤبد، ومن ثم لا يصلح بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بالنقل إلى مكان آخر أو التحويل إلى غرض آخر غير العبادة وإقامة الشعائر الدينية، غير أنه قد تطرأ حالات أو ظروف تبرر فيها الضرورة والمصلحة العامة للمسلمين بيع المسجد أو تحويله إلى مكان آخر أو أخذ جزء منه؛ كأن ينهدم أو يصير إلى حالة يتعذر معها الانتفاع به في الغرض المخصص له، أو تتخرب الجهة التي هو فيها ويبقى غير منتفع به، أو أن يكون في موضع قذر وغير صالح، أو أن يضيق بأهل الناحية ويتعذر توسيعه في مكانه، أو يحتاج إلى جزء منه للطريق العام ففي هذه الحالات وحالات الضرورة المماثلة يصح بيع المسجد أو نقله أو تحويله إلى مكان آخر كما نص على ذلك الفقهاء؛ جاء في كتاب "المغني" لابن قدامة الحنبلي (6/ 28، ط. مكتبة القاهرة): [أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه؛ كدارٍ انهدمت، أو أرضٍ خربت وعادت مواتًا ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يُصلّى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يكن الانتفاع بشيءٍ منه بيع جميعه. قال أحمد في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه. وقال في رواية صالح: يحوَّل المسجد خوفًا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرًا. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه، ونص على جواز بيع عرصته -أرضه- في رواية عبد الله، -قال صاحب المغني-: وبهذا القول أقول؛ لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس -الموقوفة على الغزو- إذا كبرت] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (4/ 357، ط. دار الفكر، بيروت) نقلًا عن "جامع الفتاوى": [لأهل المحلة تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يُصلّى فيه، ولهم بَيْعُ مسجدٍ عتيقٍ لم يُعرف بانِيهِ وصرْف ثمنه في مسجد آخر] اهـ.
وجاء في "مجمع الأنهر" (1/ 748، ط. دار إحياء التراث العربي): [لو ضاق الطريق وبجنبه مسجدٌ واسعٌ مُستغنى عنه يُوسَّع الطريق منه؛ لأن كليهما للمسلمين، والعمل بالأصلح كما في "الفرائد" وغيره] اهـ. ونص على مثل ذلك في "الدر المنتقى".
وبما أن المسجد المسؤول عنه قديم ومبني بالطوب اللبن، وبما أن الظاهر من السؤال أن أهل الجهة التي بها المسجد لا يعترضون جديًّا على هدمه بعد أن زالت الضرورة لهذا المسجد، وإنما يتحرجون من ذلك فقط، وبما أن حاجة الناس إلى أرض المسجد للانتفاع بها في المنافع العامة قائمة ولم تبقَ له ضرورة تدعو إلى التمسك ببقائه، خصوصًا وهو بحالته من القدم؛ مما يجعل سقوطه أو تصدّعه متوقع الحصول في أي وقت، وبما أن ذلك المسجد لو تصدّع أو انهدم وحده لِقِدَمِهِ لما أقيم غيره مكانه لاستغناء أهل الجهة عنه بالمسجدين اللذين بنيا وبالمسجد الثالث الجاري بناؤه بالمنطقة التي بها المسجد المذكور وقريبا منه، لذلك كله نرى أنه لا مانع شرعًا من هدم المسجد المذكور والانتفاع بأرضه في المنافع العامة للمسلمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تغيير الوقف من الإنفاق على المسجد إلى الإنفاق على مصالح الناس؛ فقد أوقف أحد الأشخاص قطعة أرض للإنفاق على مسجد معين، ثم صار هذا المسجد تابعًا لوزارة الأوقاف فيما بعد، والتي أصبحت هي من يتولى الإنفاق عليه، وعائلة الواقف الآن في احتياج إلى قطعة الأرض هذه للإنفاق من ريعها على الجَبّانة الخاصة بالعائلة ودار مناسباتهم، فهل يصح نقل الوقف من الإنفاق على المسجد إلى الإنفاق على الجبانة ودار المناسبات؟


ما حكم هدم مسجد بني في أرض مغتصبة؟ فقد طلبت وزارة التعمير- جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان - بكتابها أن دولة العلم والإيمان وهي تنشئ وتعمر تضع في مقدمة أعمالها تشييد دور العبادة لأداء الصلاة وإقامة شعائر الدين، لهذا وحين رخصت الدولة بإنشاء مدينة العاشر من رمضان على المساحة التي حددها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 249 سنة 1977م أُعِدَّ تخطيط للمدينة مع تحديد مواقع المساجد على نحو كافٍ، وتم فعلًا بناء أول مسجد، وتم افتتاحه للصلاة، إلا أن نفرًا ممن احترفوا التمسح بالدين اعتدوا على جزء من هذه الأراضي بوضع اليد عليها لأغراض شتى جاعلين الدين واجهة لإخفاء نواياهم الحقيقية؛ وذلك باستيلائهم على مساحة قدرها سبعة عشر ألفًا وخمسمائة متر مربع من أرض المدينة، وخصصا منها ما لا يجاوز تسعين مترًا مربعًا لإقامة مسجد -زاوية صغيرة- وأما بقية المساحة فلإقامة كازينو وكافيتريا بجوار هذا المسجد، فما حكم الشريعة الغراء في مدى مشروعية إقامة مسجد أو زاوية على أرض الغير -أرض المدينة- غصبًا؟


ما حكم الوقف على العلماء والفقهاء وطلبة العلم؟ فقد سأل شيخ الجامع الأحمدي في أن رجلًا وقف نحو 52 فدانًا على مستحقين، آلَ منها الثلثُ إلى أربعةٍ وعشرين من الفقهاء، وخمسةٍ وعشرين من طلبة العلم، وخمسةٍ وعشرين من العلماء، ويصرف ريعه حسب البيان الآتي: نصف الثلث المذكور لأربعة وعشرين شخصًا يعينهم الناظر من الفقهاءِ قراءِ القرآن المواظبين على قراءته إلا لعذر في كل عصر يوم الخميس مع ليلة الجمعة في مقام سيدي عبد المتعال رضي الله عنه الكائن بجامع سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه بمدينة طنطا سوية بينهم، والنصف الثاني يكون لخمسة وعشرين من العلماء الفقراء بالجامع الأحمدي بطنطا، ولخمسة وعشرين من طلبة العلم الشريف الفقراء بالجامع الأحمدي المذكور سوية بينهم يعينهم الناظر بمعرفته.
فهل للناظر إذا كان عدد الفقهاء بمقرأة سيدي عبد المتعال أكثر من العدد المستحق في الوقفية، وكذلك عدد العلماء والطلبة بالجامع الأحمدي أن يعين من الفقهاء والعلماء والطلبة كل سنة بالدور بحيث إن من يأخذ في هذه السنة يجوز الإعطاء لغيره في السنة التالية، أو إذا عين في أول سنة عددًا من الأنواع الثلاثة ينطبق عليه شرط الواقف لا يجوز أن يعين في السنة التالية غيره من هذه الأصناف؟ وهل للفقيه أن يأخذ بوصف كونه فقيهًا وبوصف كونه عالمًا أو طالبًا بحيث يأخذ نصيبين؟ أرجو التكرم بالإفادة عن ذلك، ولفضيلتكم المثوبة والشكر.


ما حكم التصرف في التبرع على خلاف ما حدّده المتبرع دون إذن منه؟ فإنه يوجد مسجد أهالي يحتاج إلى خزان مياه، ويوجد متبرعان كل منهما يريد التبرع بقدر من الإسمنت، طلب القائمون على المسجد التبرع بالخزان فرفضا، وقالا لو لم تأخذوا الإسمنت فلن نتبرع، فهل يجوز للقائمين على المسجد أخذ الإسمنت ثم بيعه وشراء خزان المياه؟


ما حكم الوقف على الذرية؛ فنحن نفيد فضيلتكم علمًا أن أحد أصحاب السمو من الأمراء قد أوقف نخلًا وسوقًا على جميع أبنائه وبناته، عدا أحد أبنائه، نسلًا بعد نسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على أن يكون الوقف تحت يده مدة حياته؛ مقلدًا في ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه في عدم التخلية.
لذا نأمل من فضيلتكم بيان حكم الشرع في المسائل الآتية:
1- هل يعد هذا الوقف الذري وقفًا باطلًا؛ تأسيسًا على أنه لا يوجد شيء من ريعه في عمل البر والقربة؟
2- إن مات أحد من الموقوف لهم فنصيبه من الوقف لورثته ينزلون منزلته أم للموقوف لهم؟
3- هل يجوز أن يخص الوقف جميع أبنائه وبناته عدا ابنًا واحدًا؟ وإن كان لا يجوز ذلك هل يلغى الوقف ويعود الموقوف ملكًا للورثة أو يصحح بإدخال الابن المحروم؟


ما حكم تحصيل أموال مقابل الدفن؟ فقد تقدم بعض المسلمين بمدينة الكاب الأفريقية بطلب إفادة عن الحكم الشرعي في مسألتين:
الأولى: وهي تحصيل رسم على دفن الموتى المسلمين من جماعة يقومون بإدارة مدافن المسلمين.
الثانية: حكم الإسلام على هؤلاء الناس.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:58
المغرب
5 : 18
العشاء
6 :40