حكم الطلاق وقت الغضب في غياب الزوجة

تاريخ الفتوى: 16 أغسطس 1955 م
رقم الفتوى: 5313
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الطلاق
حكم الطلاق وقت الغضب في غياب الزوجة

هل اليمين وقت الغضب وانهيار الأعصاب واليمين في غيبة الزوجة واقعة؟

يقع طلاق الغضبان متى كان يدرك ما يقول ويحفظ ما جرى على لسانه بعد زوال الغضب عنه ولم يصل في غضبه إلى حالة الهذيان وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله.
والطريقة الصحيحة لإيقاع الطلاق أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة رجعية في طهر لا وطء فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها بدون إيقاع طلاق آخر، وللزوج مراجعة زوجته بالقول أو الفعل إذا أراد ما دامت في العدة، وإذا كانت الزوجة غير مدخول بها فيطلقها واحدة وتقع في هذه الحالة طلقة بائنة بينونة صغرى. والطلاق في حضور الزوجة أو غيابها جائز وصحيح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ فأنا لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسِّرة، وقد توفِّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا عرفيًّا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، وترجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.


ما حكم عدة المطلقة ذات الحيض؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: لي بنت طلقت من زوجها بتاريخ أول يناير سنة 1960م نظير الإبراء من جميع الحقوق الشرعية، وليست حاملًا منه، وهي من ذوات الحيض، والحيض يأتيها كل شهر مرة. فما هو موعد انقضاء عدتها؟


ما هي حقوق الزوج بعد اكتشافه مرض زوجته؟ حيث ورد أن ابن السائل تزوج بامرأة وبعد دخوله بها فوجئ بأنها مصابة بمرض الصرع وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التي كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول، وبعد حملها منه أجهضت وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائمًا، وأنها لو فرض أن تحمل مستقبلًا فستضع جنينًا مشوهًا. وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الزواج ومدى مسؤولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة، وما هي حقوق الزوج في هذا الموضوع؟


سائلة تقول: هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة، وذلك بما يتوافق مع عادتها ولا يؤثر عليها؟


ما هي حقوق المطلقة بعد الدخول؟


سائلٌ يقول: تزوج رجل بامرأة زواجًا عرفيًّا بدون إشهاد وقت العقد، وبعد الدخول أشهد اثنين من معارفه، وكان قد فَوَّض الزوجة في طلاقها، فطلقت نفسها منه وراجعت نفسها، فهل هذا الزواج صحيح؟ ولو تم الزواج بصفة رسمية مكتملة الشروط والأركان فهل تُعَدّ الطلقة التي حصلت إحدى الثلاث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 يونيو 2026 م
الفجر
4 :10
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 53
العشاء
9 :25