شركة استثمار فندقية تطلب إبداء الرأي الشرعي في المشروع التالي: برنامج "عمرة دائمة".
مضمون المشروع: سيتم طرح برنامج عمرة دائمة مفاده: إمكانية إتمام عشر عمرات في العشر سنوات القادمة لكل معتمر.
هدف المشروع: التيسير على المسلمين بتخفيض أسعار الحج والعمرة لأقصى حد ممكن.
النظام المالي للمشروع: يدفع الطرف الثاني دفعة شهرية من المال على أن يتمّ عمل عمرة سنوية، ويتمّ دفع الدفعات في خلال 10 أعوام من تاريخ التعاقد، والسفر للاعتمار من بداية العام الثالث من تاريخ التعاقد إلى 10 أعوام.
يمكن الانسحاب من البرنامج في أي وقت، وفي حالة الانسحاب يتم ردّ جميع الدفعات السابقة -حتى آخر عمرة تمت- مع خصم 20 % مصاريف إدارية.
المستفيدون من المشروع:
-للعميل الحقّ في أن يملي أيّ اسم سيعتمر.
-للعميل أن يؤجل الاعتمار عامًا ليتمّ مضاعفته في العام التالي؛ ليصطحب معه آخر.
-للعميل أن يؤجل الاعتمار أكثر من عام ليتم مضاعفته في الأعوام التالية ليصطحب معه آخرين.
هذا المشروع بالوصف المذكور جائز شرعًا، ولا مانع من الاستثمار والمشاركة فيه.
من المقرر شرعًا أنه يصحّ بيع الأعيان بثمنٍ حال وبثمنٍ مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزَادُ في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعين كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك من قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، والخدمات التي يتعاقد عليها هي في حكم السلعة.
ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 251، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصحّ تمليكها في حال الحياة وبعد الموت، وتُضمَن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينًا ودينًا، وإنما اختصت باسمٍ كما اختص بعض البيوع باسم؛ كالصرف والسَّلم] اهـ.
وقال الفقيه ابن حجر الهيتمي الشافعي في "فتاويه" (3/ 93، ط: المكتبة الإسلامية): [المنافع كالأعيان؛ فالقيمة فيها ذاتية، وُجِدَ راغب بالفعل أم لا] اهـ.
ورحلات الحجّ والعمرة المنظمة بالشكل القائم حاليًا والذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات، وإقامة، ورسوم موانئ، وأشباه ذلك محددة سلفًا، ويتمّ الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين: الجهة المتعهدة بالرحلة من جهة، والحاج أو المعتمر من جهة أخرى لا تعدُو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يكون التعاقد عليها من قبيلِ التعاقد على المنافع أو المنافع والأعيان معًا، وهذا جائز شرعًا.
وتأخذُ هذه الخدمات حكمُ السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّطٍ، بمقدّم أو بغير مقدّم، وبزيادةٍ في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ويجوز عندئذٍ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل أو الوكالة أو السمسرة، ودفع الجهة المموّلة للمالِ حالًّا وتحصيلُهُ من المستفيد من الرحلة -الحاج أو المعتمر- بزيادة في الثمن مقابل الأجل لا مانع منه شرعًا؛ لتوسّط الخدمات المعلومة القدر والوقت القائمة مقام السلعةِ حينئذٍ.
وعند فسخ العقد يرجعُ المالُ إلى صاحبه، وتُرَدُّ الأقساطُ التي دفعها صاحبها والتي لم يستفد بها من هذه الخدمة، ولا مانع من اتفاق الطرفين على احتفاظ الجهة المقدمة للخدمة بجزءٍ متفق عليه معلوم من المال نظير ما تكبَّدتْهُ هذه الجهة من مصروفات إدارية وخلافه.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فهذا المشروع بهذا الوصف المذكور حلالٌ، ولا مانع من المشاركة فيه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التكبير عند رمي حصى الجمار؟ فهناك رجل سيذهب للحج هذا العام، ويسأل: هل يكَبِّر عند رمي حصى الجِمَار؟ وهل يذكر الله تعالى بأي ذكر آخر؟
ما حكم حج مريض الزهايمر؟ فوالدي رجل مسنٌّ ويعاني من مرض ألزهايمر، فهل تسقط عنه فريضة الحج أو أنه مطالبٌ بها؟ أفيدوني.
ما حكم الاستدانة للحج وزيارة المدينة؟ فقد حججت بيت الله تعالى وأخذت في طريقي لذلك من أخي خمسمائة ريال سعودي، ولم أردها حتى الآن، ولم أذهب إلى المدينة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام، وقد توفي أخي، فهل حجي صحيحٌ؟ وكيف أردُّ دَيْن أخي؟
ما المراد بأيام التشريق؟ وما أهم الأعمال فيها؟
ما مدى صحة حديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وهل ينطبق على الحاج؟
سئل بإفادة واردة من وزارة الداخلية؛ صورتها: نحيط علم فضيلتكم أنه لما قامت الحرب الأوروبية في العام الماضي صار السفر إلى الحجاز صعبًا وطريقه غير مأمون للأسباب الآتية:
أولًا: عدم توفر الأسباب لسفر البواخر المخصصة لنقل الحجاج المصريين في ذهابهم وإيابهم، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في تأخيرهم بالحجاز زمنًا ليس بالقليل، وفي ذلك مخاطرة على أنفسهم وعائلاتهم.
ثانيًا: صعوبة المواصلات الخاصة بنقل المواد الغذائية للأقطار الحجازية التي انبنى عليها عدم إرسال مرتبات الغلال التي كانت ترسلها الحكومة المصرية للحجاز سنويًّا، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في وجود خطر على الحُجاج أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة.
ثالثًا: عدم تمكُّن الحكومة بسبب العسر المالي من اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الحجاج المصريين من الأخطار التي تهدد حياتهم سواء كان من اعتداء أعراب الحجاز عليهم، أو من تأخيرهم مدة طويلة بتلك الجهات.
رابعًا: عدم تمكن الحكومة بسبب العسر المالي أيضًا من اتخاذ الاحتياطات الصحية التي كانت تتخذها في كل سنة لوقاية القطر من الأوبئة والأمراض المعدية التي ربما تفد مع الحجاج.
لذلك قد أخذت الوزارة في ذلك الوقت رأي فضيلة المفتي السابق عما يراه موافقًا للشرع الشريف من جهة الترخيص للحجاج المصريين بالسفر إلى الحجاز، فرأى فضيلته أنه يجوز للحكومة والحالة هذه إعطاء النصائح الكافية للحجاج المصريين بتأجيل حجهم للعام المقبل مثلًا حتى تزول الأخطار ويتوفر أمن الطريق الذي لا بد منه في وجوب الحج. وحيث إن الأسباب التي انبنى عليها هذا الرأي ما زالت موجودة بل زادت خطورة بدخول تركيا في الحرب، وقد آن موسم الحج الذي فيه تصدر وزارة الداخلية منشورها السنوي الخاص بسفر الحجاج المصريين؛ لذلك رأينا لزوم الاستمداد برأي فضيلتكم فيما يوافق الشرع الشريف في هذا الشأن.