ما حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح احتياطًا لِلتأكد مِن دُخُول الوقت؟
حيث يقول بعض مدعي العلم من غير المتخصصين بأنّ مَوعِدَ أذانِ الفَجرِ المُحدَّدِ الآن يَقَعُ قَبلَ مَوعِدِه الصحيح، وينشرون هذا القول بين عامّة الناس.
لا يجوز تأخير سُنةَ الفجرِ إلى ما بعد صلاة الفريضة بدعوى عدم صحة توقيت صلاة الصبح؛ فالتوقيتُ الحاليُّ لصلاة الفجر صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية.
ودعوى الخطأ في ذلك دعوى باطلة وغير قائمة على علم شرعيٍّ أو كونيٍّ صحيح؛ فهي صادرة عن غير المتخصصين، وفيها تجاوز لأهل الذكر وأولي العلم، وتفريقٌ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الأخذ بما قال بصحته العلماء والمتخصصون، فلا يجوز القول بذلك ولا نشره في الناس، ولا ينبغي إثارةُ أمثالِ هذه المسائلِ إلَّا في الدوائر العِـلميةِ المتخصصة.
المحتويات
الفجر يعرف بعلاماته التي جعلها الشارع أسبابًا دالةً عليه، وذلك بانتشار ضوئه المستطير في الأفق؛ كما بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بسنته بيانًا واضحًا: فَرَّقَ فيه بين الفجر المستطير الصادق الذي يدخل به وقتُ صلاة الفجر والذي ينتشر ضوؤه يمينًا وشمالًا، وبين الفجر المستطيل الكاذب الذي هو كهيئة المخروط المقلوب؛ فأخرج الإمامان البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ -وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل- حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا»، وقال زهير -أحد رواة الحديث-: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله.
وأخرج أبو داود والترمذي وحسَّنه في "سننهما" عن طَلْق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الـمُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ».
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (2/ 105، ط. المطبعة العلمية): [الساطع: المرتفع، وسطوعها: ارتفاعها مصعدًا قبل أن يعترض، ومعنى الأحمر ههنا: أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة؛ وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة، والعرب تشبه الصبح بالبلق في الخيل لما فيه من بياض وحمرة] اهـ.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 288، ط. مكتبة الرشد): عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَكِنِ الْمُسْتَطِيرُ».
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 136، ط. دار المعرفة): [أي: هو الذي يحرم الطعام ويُحل الصلاة] اهـ.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (3/ 114، ط. مؤسسة الرسالة): من حديث عبد الرحمن بن عائشٍ رضي الله عنه، وقال: [إسناده صحيح] اهـ.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 304، ط. دار الكتب العلمية): عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد عن الثوري موقوفًا والله أعلم، وله شاهد بلفظ مفسر، وإسناده صحيح] اهـ. ووافقه الحافظ الذهبي.
قد فَهِم علماء الفلك المسلمون والمختصون في المواقيت هذه العلاماتِ والمعاييرَ الشرعية فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بالمعايير الفلكية المعتمدة.
فالتوقيتُ الحاليُّ صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ الـمُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية، ولا ينبغي إثارةُ أمثالِ هذه المسائلِ إلَّا في الغُرَفِ العِـلميةِ الـمُغلَقةِ التي يَخرجُ بَعدَها أهلُ الذِّكر فيها مِن الفَلَكِيِّين وعلمـاءِ الجيوديسيا بقرارٍ مُوَحَّدٍ يَسِيرُ عليه الناسُ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، وما لم يَحصُل ذلك فالأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كان؛ لأنَّ أمرَ العباداتِ الجماعيةِ الـمُشتَرَكةِ في الإسلام مَبنِيٌّ على إقرارِ النِّظامِ العامِّ بِجَمْعِ كَلِمَةِ المسلمين ورَفْضِ التناوُلَاتِ الانفِرادِيَّةِ العَشْوَائيَّةِ للشَّعَائرِ العامَّة، وفي مِثلِ ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» أخرجه الترمذي وصَحَّحَه مِن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
كما أن دعوى الخطأ في تحديد الفلكيين وعلمـاءِ الجيوديسيا لوقت الفجر هي دعوى باطلة لم تُبْنَ على علمٍ شرعيٍّ أو كَوْنيٍّ صحيح، وهي افتئاتٌ على أهل الاختصاص وأولي الأمر، وشقٌّ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الالتفاف حول العلماء والأخذ بما صوَّبوه، فلا يجوز القول بها، ولا نشرها في الناس.
ومن الشواهدِ التي تشهد بصحَّة التوقيت الحالي والتي يراها كلُّ أحد:
أن الله تعالى قد أجرى عادة الدِّيَكة بالصياح عند وقت الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ» أخرجه الإمام أحمد، والطيالسي، والحميدي، وعبد بن حميد في "مسانيدهم"، وأبو داود في "سننه"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وابن حبان في "صحيحه" عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.
وفي روايةٍ للطبراني في "المعجم الأوسط" و"الكبير": «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِوَقْتٍ».
وأخرجه الحافظ أبو طاهر السلفي في الجزء التاسع من "المشيخة البغدادية" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ».
قال الإمام الحليمي الشافعي -فيما نقله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 353، ط. دار المعرفة)-: [معناه: أن العادة جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال؛ فطرةً فَطَرَهُ الله عليها] اهـ.
وقال الحافظ العيني في "عمدة القاري" (15/ 193، ط. دار إحياء التراث العربي): [وللديك خاصية ليست لغيره من معرفة الوقت الليلي؛ فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطًا لا يكاد يخطأ، ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده؛ سواء طال الليل أو قصر، وفيه دلالة أن الله تعالى جعل للديك إدراكًا] اهـ.
وقال الإمام الدميري في "حياة الحيوان الكبرى" (1/ 478، ط. دار الكتب العلمية): [أعظم ما في الديك من العجائب: معرفة الأوقات الليلية، فيقسط أصواته عليها تقسيطًا، لا يكاد يغادر منه شيئًا سواء طال أو قصر، ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده، فسبحان من هداه لذلك، ولهذا أفتى القاضي حسين والمتولي والرافعي بجواز اعتماد الديك المجرّب في أوقات الصلوات] اهـ.
وليس معنى هذا أن صياحه علامةٌ على دخول الوقت، وأن صياحه بمجرده هو موضع الاعتماد، بل المقصود الاعتضاد بذلك مع انضمام العلامات الشرعية الدالة على دخول وقت الصلاة، بل قد نصَّ جماعة من العلماء على أن صياح الديك أمارة على دخول وقت الفجر يؤخذ بها عند الاشتباه؛ لحصول غلبة الظن بدخول الوقت بها.
قال الحافظ شمس الدين السفيري في "المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية" (1/ 319، ط. دار الكتب العلمية): [ذكر العلماء أنه يجوز الاعتماد على الديك المجرَّب في أوقات الصلوات، وكانت الصحابة يسافرون معهم بالديك تُعَرِّفهم أوقات الصلاة] اهـ.
وقال الحافظ القسطلاني في "إرشاد الساري" (5/ 309، ط. المطبعة الكبرى الأميرية) في شرح الحديث المتقدم: [ولا يجوز لهم أن يُصَلُّوا بصراخه من غير دلالة سواها، إلا مَن جُرِّب منه ما لا يُخْلَف فيصير ذلك له إشارة] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 120، ط. دار الكتاب الإسلامي) مبينًا حكم الاعتماد على صوت الديك المجرّب: [(وللبصير والأعمى وإن قدرا على اليقين بالصبر)، أو بغيره (الاجتهادُ للوقت في الغَيْمِ) أو نحوه مما يحصل به الاشتباه في الوقت، (بمُغَلِّبٍ ظنًّا) بدخوله؛ (كالأوراد وصوت الديك المجرَّب) إصابته الوقت، هذا (إن لم يخبرهما ثقةٌ عن عِلْمٍ) أي مشاهدة، وإن أخبرهما عن علمٍ امتنع عليهما الاجتهاد كوجود النص] اهـ.
بناءً على ما سبق: فإن دعوى الخطأ في تحديد أهل العلم من الفلكيين والشرعيين لوقت الفجر دعوى باطلة، لم تُبْنَ على علم شرعي أو كوني صحيح، وهي افتياتٌ على أهل العلم وأولي الأمر، وشقٌّ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الأخذ بما صوَّبه العلماء، فلا يجوز القول بها ولا نشرها في الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
خطيب مأذون له من السلطان بإقامة الجمعة بالناس في أحد المساجد، فاستخلف المأذون له رجلًا يجمع بالناس، فجمع خليفته بالناس في حياته، ثم مات المأذون له، فهل والحالة هذه للخليفة أن يجمع بالناس بعد موت المأذون؟ أفيدونا بالجواب.
ما حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له؟ لأن امرأة تريدُ أن تَحُجَّ عن ابنها المُتَوفَّى في حادث، وكان قد سبق لها الحج، وتبرع والد المُتوفّى بنفقة الحج؛ لأنه كان طالبًا ولم يكن له مال خاص، كما تريد هذه المرأة أن تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وقد تبرع لها والدها بنفقات الحج أيضًا؛ لأنها ما زالت طالبة، فهل يصحُّ حجّهما؟ وإذا كُتِبَ لها الحج عن ابنها، فما الذي يجب عليها عمله اعتبارًا من نية الحج إلى الانتهاء منه؟ وهل إذا صلَّت في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة أن تُصَلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟
تعلمون فضيلتكم أنه قد يضطر القائمون على المساجد إلى إضافة أدوار عليا فوق المسجد نظرًا لضيق الأماكن، ولكن تقابلنا مشكلة تبزغ من وقت لآخر، وهي: أن المصلين في هذه الأدوار العليا لا يتمكنون من رؤية الإمام ولا المصلين خلفه بالدور الأرضي، وإنما يتابعون الصلاة عن طريق السماع فقط (بمكبرات الصوت)، ولا يخلو الأمر أحيانًا من وجود سهو في الصلاة كأن يقوم الإمام بدلًا من الجلوس للتشهد أو تكون هناك سجدة تلاوة أو سجود للسهو، وغير ذلك مما لا يفطن إليه المصلون بالأدوار العليا، فيستمرون في صلاتهم حتى يكتشفوا الخطأ فيحدث ارتباك في المسجد، بل وقد ترتفع الأصوات ويشك الناس في صلاتهم.
وقد فكرنا في الاستفادة من الأجهزة الحديثة في التغلُّب على هذه المشكلة قياسًا على الاستفادة من مكبرات الصوت والإضاءة الحديثة وقبل أن نقدم على ذلك نودُّ أن نتعرَّف على الحكم الشرعي في ذلك حتى لا نفتح بابًا للبدع في المساجد بغير قصد، لذلك نعرض على فضيلتكم اقتراحنا أولًا، ونسأل الله أن يوفقكم في الإجابة وفق ما يُحبُّه ويرضاه. وهذا الاقتراح يتمثل في الآتي:
1- تثبيت عدسة مراقبة (كاميرا تصوير) خلف الإمام فقط لمتابعة حركته من قيام وركوع وسجود، ولا تستعمل إلا عند إقامة الصلاة وتغلق عند انتهاء التسليمتين (على غرار الكاميرات المستعملة للمراقبة في الشركات والهيئات).
2- اتصال هذه الكاميرا بشاشة عرض صغيرة (كمبيوتر أو تلفزيون) أو فانوس إسقاط -بروجكتور- توضع في قِبلة الأدوار العليا بالمسجد ليتمكن المصلون من متابعة الإمام بين الحين والآخر.
فيرجى التكرم بالإفادة عن مدى شرعية هذا الأمر قبل تنفيذه.
سألت امرأة قالت: إنه يلازمها الشك كثيرًا منذ ثلاث سنوات في وضوئها أثناء الوضوء وبعده، في الصلاة وخارجها، مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات، كما أنها تشك أيضًا في صلاتها من ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها، وطلبت معرفة الحكم الشرعي فيما يجب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاتها صحيحة.
لماذا سُمِّي سجودُ التلاوة بهذا الاسم؟
ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟ فقد سافرتُ في مهمة للعمل خارج البلاد، وقمتُ بجمع الصلاة في أيام سفري جمعَ تقديمٍ، مع المحافظة على صلاة النوافل بترتيبها مع كلِّ صلاة، فعند الجمع بين الظهر والعصر كنتُ أصلي نافلة الظهر القَبلية، ثم الظهر، ثم نافلتَه البَعدية، ثم نافلة العصر، ثم أصلي العصر، وعند جمع المغرب مع العشاء صليتُ المغرب، ثم نافلتَها، ثم نافلة العشاء القَبلية، ثم العشاءَ ونافلتَها البَعدية.