ما هي طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة؛ فإني توجهت لإحدى المساجد لحضور جنازة مُتَوفَّى فوجدت أن الإمام جعل رأس الـمُتَوفَّى على يساره، وأشار إلى أن رأس المرأة تكون على يمين الإمام ورأس الرجل تكون على يسار الإمام، واعتراض بعض الحضور على هذا التصرف. فما رأي الشرع في ذلك؟
من المنصوص عليه فقهًا أن الصلاة على الميت فرضُ كفاية إذا قام بها البعضُ ولو واحدًا سقطت عن الباقين، وينفردُ بثوابها من قام بها، كما أن من المنصوص عليه أيضًا أنّ لصلاة الجنازة أركانًا وشروطًا لا تتحقَّق إلا بها بحيثُ لو نقصَ منها ركنٌ أو اختلّ منها شرطٌ لزمت إعادتها، ووضعُ رأس الميت عن يمين الإمام وعن يساره ليس من أركان صلاة الجنازة ولا من شروط صحتها، وإنما هو من سننها؛ فمن السنة أن تكون رأس الميت عن يمين الإمام رجلًا كان أو امرأة، وأن تكون رجلاه عن يساره، فلو وضعت الرأس مما يلي يسار الإمام صحّت الصلاةُ، وأساء القومُ إن تعمَّدوا لتغييرهم السنة المتوارثة.
وطبقًا لما تقدم: يكون هذا الإمام في واقعة السؤال قد أساء بجعل رأس الـمُتوفَّى عن يساره أثناء الصلاة عليه؛ لمخالفته السنة المتوارثة في هذا الصدد، إلَّا أنَّ الصلاةَ تكون صحيحةً ما دامت قد استوفت أركانها وشروط صحتها المنصوص عليها في موضعها من كتب الفقه: "ابن عابدين" الجزء الأول، و"بدائع الصنائع" الجزء الأول، و"فقه المذاهب الأربعة" قسم العبادات. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز لأحد الأفراد أن يؤذن للصلاة، أم لا بد أن يكون المؤذن معينًا لهذه المهمة؟
ما حكم صلاة ركعتين قبل المغرب؟ حيث نصلي بمسجد القرية، وكنا نقيم لصلاة المغرب بعد الأذان مباشرة، ثم جاء إمام جديد للمسجد، وأخبرنا بأن نصلي ركعتين سُنة بعد أذان المغرب؛ فاختلف الناس في ذلك. فما رأي فضيلتكم؟
ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟
ما حكم طلب دعاء العائدين من الحج، وتركهم صلاة الجماعة في المسجد بعض الأيام؟ فقد سافر بعض الناس في قريتي لأداء فريضة الحج، وبعد عودتهم إلى بلدهم، لم يحضر عدد منهم إلى صلاة الجماعة في المسجد مدة أسبوع أو يزيد، فذهبت أنا وأحد الأصدقاء إلى بيوتهم نسأل عنهم، فوجدناهم بخير حال، ولما سألناهم عن سبب عدم مجيئهم لصلاة الجماعة كان جوابهم أن عادة العائلة عندهم أن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعًا لا يخرجون؛ لأن الناس تنكب عليهم لطلب دعائهم، فهل هذا أمر جائز شرعًا؟
ما حكم الصلاة في مسجدٍ أرضُه مغصوبة؟
أتقدم إليكم بكل احترام وتقدير بالسؤال عن: دعاء القنوت وتأمين المصلين خلف الإمام، وهيئته: عند دعاء الإمام في قنوت الفجر أو الوتر، بقوله: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، وبارك لنا فيما أعطيت" فيرد المأمومون بقولهم: (آمين) ثم يتابع الإمام الدعاء قائلًا: "وقِنا شرَّ ما قضيت" فيرد المأمومون به قائلين (يا الله) ثم يتابع الإمام بقوله: "فإنك تقضي بالحقِّ ولا يُقضى عليك" فيرد المأمومون به قائلين (حقًّا)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (نشهد)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "تباركت ربنا وتعاليت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (يا الله).
فما هو الحكم الشرعي في رد المأمومين على الإمام بقولهم (حقًّا)، و(نشهد)، و(يا لله)؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.