سائل يطلب الإفادة عن الأسئلة التالية:
1- ما حكم قراءة القرآن الكريم يوم الجمعة في المسجد؟
2- ما حكم ختام الصلاة جهرًا؟
المحتويات
عن السؤال الأول: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29]، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»، وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا: «أفضلُ عِبادَةِ أُمَّتِي تلاوَةُ القُرْآنِ»، فهذه النصوص وغيرها كثير أفادت فضل تلاوة القرآن ومدارسته واستحباب الإكثار منها وامتداح من يدأب عليها، وأنها عبادة يُثَاب فاعلها، ولا شكَّ أنَّ قراءة القرآن يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة والاستماع والإنصات إليه عبادة تدخلُ في نطاق هذه النصوص.
عن السؤال الثاني: إنَّ ختامَ الصلاة لا يخرج عن كونه من الذكر المأمور به شرعًا، وبما أنَّ المساجدَ أُعِدَّت لعبادة الله سبحانه وتعالى بالصلاة وغيرها من أنواع الذكر فلا ضير من إتيانه بعد الصلاة في المسجد، ولكن بصوت خفيف بحيث لا يُشَوّش على المصلين.
وبهذا علم الجواب عن كل سؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدعاء الجماعي عقب الصلاة؟ وهيئته أن يدعو الإمام بعد الانتهاء من ختام الصلاة وقراءة الأذكار ويُؤَمِّنُ المصلون خلفه، وقد اعتاد الناس في بلادنا ذلك الأمر، غير أن هناك من ينكر علينا ذلك. فهل هذا موافق للشرع؟
أرجو من فضيلتكم بيان مفهوم الاستعاذة، وما هي الصيغ الواردة فيها؟
ما حكم قراءة قرآن الجمعة قبل الأذان؟
ما حكم الذكر بالسبحة؟
في ظل انتشار الوباء في هذه الآونة: هل يكتفي الإنسان بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يستعين في ذلك بما ورد من الأدعية والأذكار غيرِ المأثورة الواردة عن العلماء والأولياء، بما يُعرف بالمجربات؟
هل يشرع للزوج التصدق عن زوجته أو بِرُّها بعد وفاتها بأيِّ عملٍ من أعمال الخير؟