حكم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل

تاريخ الفتوى: 05 يونيو 2022 م
رقم الفتوى: 6712
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل

ما حكم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل؟ وهل هذا يُعدُّ من الواجبات شرعًا؟

ينبغي على كُلٍّ من العامل وصاحب العمل الالتزامُ بما اتُّفق عليه في عقد العمل، كما ينبغي مراعاة اللوائح والقوانين المُنظمة لذلك؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والعهود.

حَثَّت الشريعة الإسلامية على ضرورة الوفاء بالعقود، والمحافظة على العهود؛ قال الله تعالى: ﴿ٰٓيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: 177].

يقول الإمام القرطبي: [فَأَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ، قَالَ الْحَسَنُ: يَعْنِي بِذَلِكَ عُقُودَ الدَّيْنِ، وَهِيَ مَا عَقَدَهُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ بَيْعٍ، وَشِرَاءٍ، وَإِجَارَةٍ، وَكِرَاءٍ، وَمُنَاكَحَةٍ، وَطَلَاقٍ، وَمُزَارَعَةٍ، وَمُصَالَحَةٍ، وَتَمْلِيكٍ ... وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ، مَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ خَارِجٍ عَنِ الشَّرِيعَةِ، وَكَذَلِكَ مَا عَقَدَهُ عَلَى نَفْسِهِ للهِ مِنَ الطَّاعَاتِ؛ كَالْحَج،ِّ وَالصِّيَامِ، وَالِاعْتِكَافِ، وَالْقِيَامِ، وَالنَّذْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ طَاعَاتِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ] اهـ. انظر "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (6/ 32، ط. دار الكتب المصرية).

وعن عمرو بن عَوف الـمُزَني رضي الله عنه: أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». رواه أبو داود والترمذي.

والعلاقة بين العامل وبين صاحب العمل تُكَيَّف من الناحية الفقهية على أنها علاقة إجارة؛ لأنَّ الإجارة هي: عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بعِوَضٍ مَعلوم. ينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (3/ 438، ط. دار الكتب العلمية)، ويستوي في هذا كون العمل عامًّا حكوميًّا أو خاصًّا.

وتعتبر تلك العلاقة إجارة واقعة على منفعة متعلقة بعين؛ لأنّها متعلقة بشخص مُحَدَّد مُعَيَّن، وقد تكون على الذمة إذا تعلقت بعمل مُحَدَّد يُطلب إنجازه.

يقول الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 159، ط. دار الفكر): عن الإجارة: [وهي قسمان: واردة على عين؛ كإجارة العقار، ودابة أو شخص مُعَيَّنَيْنِ، وعلى الذمة؛ كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناءً] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (5/ 321، ط. مكتبة القاهرة): [إنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان، وجب أن تجوز الإجارة على المنافع، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك، فإنَّه ليس لكل أحد دار يملكها، ولا يقدر كل مسافر على بعيرٍ أو دابة يملكها، ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوُّعًا، وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر، ولا يمكن كل أحد عمل ذلك، ولا يجد متطوِّعًا به، فلا بدَّ من الإجارة لذلك، بل ذلك مما جعله الله تعالى طريقا للرزق، حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع] اهـ.

والذي يضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل في الإجارة هو العقد المبرم بينهما، فيجب على كلٍّ منهما الالتزام بما تضمَّنه من بنود، والتقيُّد بما فيه من شروط؛ علاوة على ضرورة مراعاة ما تنص عليه اللوائح والقوانين المنظمة للعمل والمحققة لمصالح أطرافه؛ لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود والعهود، وهذا ما أخذ به "القانون المدني المصري" حيث نَصَّ في المادة (147) على أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين؛ فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتِّفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون] اهـ.

وبناءً على ما سبق: فإنَّه ينبغي على كُلٍّ من العامل وصاحب العمل الالتزام بما اتُّفق عليه في عقد العمل، كما ينبغي مراعاة اللوائح والقوانين الـمُنظمة لذلك؛ لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود والعهود.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال المصروف من جهة العمل؟ فهناك شاب يعمل في مكتب هندسي، ويصرف له بالإضافة إلى راتبه بدلُ انتقال شهري ثابت مقابل ذهابه إلى المكتب بانتظامٍ نظرًا لبعد مسكنه، كما يصرف له بدل انتقال متغير بحسب ما يكلَّف به من أعمال الإشراف في مواقع العمل المختلفة وما يلزم لها من الأسفار، بحيث يقوم بإبلاغ المكتب بكلفة المواصلات اللازمة للوصول لتلك المواقع بحسب ما يجده من تعريفة المواصلات أو أسعار التذاكر، إلا أنَّه عادةً ما يحاول التوفير الشخصي من هذا البدل، سواء في ذهابه إلى المكتب أو في سفره وانتقاله لمواقع الإشراف، باختياره وسيلة المواصلات الأقل تكلفة، وإخبار المكتب بالكلفة الأعلى المعتادة للذهاب لهذا الموقع ليوفِّر في آخر كلِّ شهرٍ مبلغًا من بدلات تلك الانتقالات يضمُّه لراتبه لتحسين الدخل، فهل ما يفعله جائزٌ شرعًا؟


ما حكم كفالة أطفال دور رعاية الأيتام؛ حيث يعتقد بعض المواطنين أنَّ ضمّ أحد أطفال دور الأيتام ورعايته أمرٌ غير محمود دينيًّا؛ باعتباره كما يقولون: "ابنًا غير شرعيٍّ". فما رأي فضيلتكم في هذا؟


ما حكم التبرع بالدم؟


ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟


ما حكم نقل الميت من قبر ليس ملكه إلى قبر أهله؟ حيث يفيد السائل أنّ والدته قد أوصت بأن تُدفن في مقبرة والدها؛ ولظروف ما لم يتمكن السائل من ذلك وقام بدفنها في قبر ليس ملكًا لهم، وقد مضى على دفنها أحد عشر شهرًا، وهو يعيش الآن في قلق وحيرة، ويسأل: هل يجوز لي أن أقوم بنقل جثمان والدتي إلى قبر والدها كما أوصت بذلك؟


يقول السائل: هل إذا أخبرت أحدًا بشيء من ذنوبي أو ذنوب غيري أكون آثمًا شرعًا؟ وهل هذا ينطبق على التحدث بغير الذنوب كالأسرار بيني وبين زوجتي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :13