ما حكم الذبح صدقةً على روح المتوفى؟ مع العلم بأن الذبح قد تم أثناء العزاء.
التصدق على الميت بالذبح عنه أثناء العزاء أو بعده أو قبله أمر جائز لا مانع منه شرعًا، بشرط أن لا يكون في ذلك تجديد للأحزان، وأن لا يكون ذلك من مال القُصَّر، فإن كان ذلك ممَّا يَشُقُّ على أهل الميت أو يُجدِّد أحزانهم فهو مكروه، وإن كان من مال القُصَّر فهو حرام.
ومع أن جماعةً من متأخري الحنفية يذهبون إلى القول بالكراهة، إلّا أن العلامة الطحطاوي الحنفي حقّق أن ذلك جائز ولا شيء فيه، ونقل ذلك عن محققي الحنفية؛ فيقول في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 617، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: وتُكرَه الضيافة من أهل الميت..) قال في "البزازية :"يُكرَه اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث، وبعد الأسبوع، ونقل الطعام إلى المقبرة في المواسم، واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن، وجمع الصُّلَحاء والقُرَّاء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. اهـ قال البرهان الحلبي: ولا يخلو عن نظر؛ لأنه لا دليل على الكراهة إلا حديث جرير المتقدم، وهو ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "كنا نعدّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة" اهـ. يعني: وهو فعل الجاهلية، وإنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط، على أنه قد عارضه ما رواه الإمام أحمد أيضًا بسند صحيح، وأبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فلَمّا رجع استقبله داعي امرأته فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوك اللقمة في فيه.. الحديث"؛ فهذا يدل على إباحة صنع أهل الميت الطعام والدعوة إليه؛ بل ذكر في "البزازية" أيضًا من كتاب الاستحسان: وإن اتخذ طعامًا للفقراء كان حسنًا اهـ، وفي استحسان "الخانية": وإن اتخذ ولي الميت طعامًا للفقراء كان حسنًا، إلّا أن يكون في الورثة صغير فلا يُتَّخَذ ذلك من التركة اهـ، وقد علمت ما ذكره صاحب "الشرعة" اهـ. يشير إلى ما نقله قبل ذلك عن صاحب "شرعة الإسلام والسنَّة" من قوله: والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له، فإن لم يجد شيئًا فليصل ركعتين ثم يُهْدِ ثوابهما له، قال: ويُستحَب أن يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء ممّا تيسر] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلا مانع من الذبح عن الميت صدقة عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟
هل غير الأضحية من الصدقات يقوم مقامها؟ وهل الأضحية أفضل أو الصدقة؟
ما الذي يترتب على من أراد الأضحيةِ وفاته وقتها ولم يضحّ؟ فهناك رجلٌ يتطوع بالأضحية كلَّ عام، وفي هذا العام اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه قد طرأت له بعض الظروف في يوم عيد الأضحى واليوم الذي يليه حالت بينه وبين ذبحها حتى أصبح في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت دون أن يذبح؟ هل يشرع له الذبح بعده وتكون أضحية؟
متى شرعت الأضحية على الأمة المحمدية؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟
ما الحكم لو فات وقت ذبح العقيقة في اليوم السابع؟
ما حكم توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح؟ حيث توجد إحدى الشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في نيوزيلاند في الادعاء أو الإفتاء بأن من ضمن الشروط الأساسية للذبح الحلال هو اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح، وحولت الماكينات التي تعلق عليها الحيوانات أثناء الذبح جهة القبلة، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل هو من القرآن والسنة أم لا؟