مدى لزوم الإمساك بقية اليوم للمسافر الذي قدم بلده مفطرا

تاريخ الفتوى: 04 أكتوبر 2023 م
رقم الفتوى: 7999
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
مدى لزوم الإمساك بقية اليوم للمسافر الذي قدم بلده مفطرا

هل يجب على المسافر الذي قدم بلده مفطرًا أن يمسك بقية اليوم؟ فقد سافرتُ في شهر رمضان المبارك قبل الفجر، ولَمَّا كان السفرُ طويلًا، أخذتُ بالرخصة فأفطرتُ في الطريق، وبعد أن وصَلْتُ إلى منزلي بعد العصر أكلتُ وشرِبْتُ، فهل كان واجبًا عليَّ الإمساك عن الطعام والشراب بمجرد وصولي إلى البيت؟

مَن سافر سفرًا تُقصرفيه الصلاة، ثم أخذ بالرخصة فيه فأفطر في سفره، ثم عاد إلى بلده ولا يزال النهار باقيًا، فإنه يجوز له الأكل والشرب، ولا يجب عليه الإمساك بقية هذا اليوم، فإنْ أمسك فلا حرج عليه، ويستحب له إذا اختار عدم الإمساك أن يخفي فِطْرَهُ على مَن ليس له عِلمٌ بعُذره.

المحتويات 

رخصة الفطر في رمضان للمسافر

مِن المقرَّر شرعًا أن مَن بلغ سَفَرُه مسافةً تُقصَر فيها الصلاة فإنَّ له أن يَتَرَخَّص بِرُخَصِ السَّفر ويَعمَل فيه بأحكامِه، مِن نحو قصر الصلاة، والفطر في رمضان، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101].

وقد أجمع الفقهاء على مشروعية التَّرَخُّص بالفطر في رمضان لمَن بلغ سَفَرُه -في غير معصيةٍ- مسافةً تُقصَر فيها الصلاة، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حَزْم (ص: 40، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للإمام ابن القَطَّان (1/ 229، ط. الفاروق الحديثة)، وذلك على تفصيلٍ بينهم في تقدير هذه المسافة، والمفتى به أنَّها لا تَقِلُّ عن مرحلتَيْن، وتُقَدَّران بنحو ثلاثةٍ وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر.

هل يجب على المسافر الذي قدم بلده مفطرا أن يمسك بقية اليوم؟

إذا أُبيح للمسافر الفطرُ لعذر السفر، فأفطر فيه، ثم عاد إلى بلده قبل غروب الشمس مفطرًا ناويًا الإقامة فيه، فلا يجب عليه الإمساكُ في ذلك اليوم ولا يستحب له، كما هو مذهب المالكية، ووافَقَهُم الشافعيةُ، والحنابلةُ في أحد القولين، في عدم الوجوب، إلا أنهم استَحَبُّوا له الإمساك بقية اليوم مِن غير إلزامه به، ومِن ثَمَّ فإن رَغِبَ العائدُ مِن السفر في الأكل والشرب بعد عودته مُتَرَخِّصًا أثناء سفره في ذلك اليوم بالفطر فإنه يجوز له ذلك، إذ لا حاجة لإمساكه بعد أن زالَتْ حُرمَةُ الوقت بفطره المُباح له في أول النهار ظاهرًا وباطنًا.

قال الإمام عليُّ بن خَلَفٍ المُنُوفِي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 445، ط. دار الفكر، "مع حاشية الشيخ العدوي"): [(وإذا قَدِمَ المسافرُ) مِن سفره نهارًا حالة كونه (مفطرًا أو طَهُرَت الحائضُ نهارًا فـ) يباح (لهما الأكل في بقية يومهما) ولا يستحب لهما الإمساك] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 395، ط. دار الفكر): [مَن كان له عذرٌ يبيح له الإفطارَ مع العلم برمضان، فأصبح مفطرًا لذلك، ثم زال عذرُهُ، فإنه لا يستحب له الإمساك في بقية يومه، كالحائض تَطْهُرُ، والمسافر إذا قَدِمَ مفطرًا] اهـ.

وقال الإمام الشِّيرَازِي الشافعي في "المهذب" (1/ 327، ط. دار الكتب العلمية): [وإنْ قَدِمَ المسافرُ وهو مفطرٌ، أو بَرِئَ المريضُ وهو مفطرٌ، استُحِبَّ لهما إمساك بقية النهار؛ لحُرمة الوقت، ولا يجب ذلك؛ لأنهما أَفْطَرَا لعذر] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 424، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويستحب الإمساكُ لمريضٍ شُفِيَ) مِن مرضه في أثناء النهار (ولمسافِرٍ قَدِمَ) مِن سفره كذلك، حالة كونهما (مفطِرَيْن أو لَم يَنْوِيَا) لحُرمة الوقت، وإنما لَم يلزمْهُما؛ لأن الفطر مباحٌ لهما مع العلم بحال اليوم، وزوالُ العذر بعد الترخُّص لا يؤثر، كما لو أقام في الوقت بعد القصر] اهـ.

وقال الإمام أبو علي الهاشمي البغدادي الحنبلي في "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" (ص: 147، ط. مؤسسة الرسالة): [وإذا قَدِمَ المسافرُ مفطرًا في نهار رمضان، أَحْبَبْنَا له أن يُمسك عن الأكل والشُّرب بقية يومه، فإنْ أَكَلَ أو جامَع مَن قد طَهُرَت مِن حيضها، أساء، ولا كفارة عليه، ولا يلزمه سوى القضاء، والحائض إذا طَهُرَت في بعض النهار، فلها الأكل بقية يومها، وعنه رواية أخرى: أنها تُمسك بقية يومها كالمسافر] اهـ.

والشارع الرحيم وإنْ أباح للقادم مِن السفر المترخِّص بالفطر الأكلَ والشربَ بعد عودته ما دام النهار باقيًا، وكذا المريض إذا شفاه الله تعالى، إلا أنه استحب لهما أنْ يُخْفِيَا فِطْرَهُما وألَّا يَجْهَرَا به أمام الناس؛ حتى لا يَقَعَا في التهمة، ولئلَّا يقتدي بهما الأطفالُ أو السفهاءُ في ذلك.

قال الإمام الشِّيرَازِي في "المهذب" (1/ 327): [ولا يأكُلَان عند مَن لا يَعْرِفُ عُذْرَهُمَا؛ لخوف التهمة والعقوبة] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 424): [(ويستحب لهما إخفاؤه) أي: الإفطار إن أَفْطَرَا؛ لئلَّا يَتَعَرَّضَا إلى التهمة والعقوبة] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فمَن سافر سفرًا تُقصرفيه الصلاة، ثم أخذ بالرخصة فيه فأفطر في سفره، ثم عاد إلى بلده ولا يزال النهار باقيًا، فإنه يجوز له الأكل والشرب، ولا يجب عليه الإمساك بقية هذا اليوم، فإنْ أمسك فلا حرج عليه، ويستحب له إذا اختار عدم الإمساك أن يخفي فِطْرَهُ على مَن ليس له عِلمٌ بعُذره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استخدام قطرة الأنف أثناء الصيام؟ فأنا رجل مصاب بحساسية قوية في أنفي، وأستخدم قطرة في الأنف، وإذا لم أضعها أصاب بزكام وصداع شديدين، قمت باستخدامها وكنت أحاول أن لا تصل إلى حلقي، ولكن كنت أحس بطعمها في حلقي.


ما المراد بالأيام البيض؟ ولمَ سُمّيت بذلك؟ وهل منها الستة أيام من شوال كما يُشاع بين الناس؟


ما حكم عقد نية الصوم أثناء الصلاة؟ حيث قمتُ للصلاة قبيل الفجر في أَوَّل ليلةٍ من رمضان، وتذكرتُ أنني لم أنوِ الصوم، والوقت ضاق بحيث إنَّه لو انصرفت من الصلاة لكي أنوي الصوم خرج الوقتُ بطلوع الفجر، فهل يصح مني عقد نية الصوم في هذه الحالة وأنا في أثناء الصلاة؟ علمًا بأني قد نويت صوم الشهر كله بعد إعلان رؤية الهلال وثبوت دخول الشهر.


ما حكم قطع التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ بسبب صيام شهر رمضان والعيد؟ حيث إن هناك رجلًا وجبت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب القتل الخطأ، فصام شهر شعبان، ومِن بعده رمضان وشوال، ولم يفطر سوى يوم عيد الفطر، فهل يُعدُّ صيام رمضان وفطر يوم العيد قاطعًا لتتابع صيام كفارته؛ بحيث يجب عليه إعادة صيام الشهرين المتتابعين من جديد؟ علمًا بأنه قضى يوم العيد الذي أفطره في الأول من ذي القعدة.


ما حكم إتمام من شَرَع في صومِ التطوعِ وحكم قضائه إن أفسده؟ فأنا اعتدتُ على الإكثار من صيام التطوع كنحو يومي الإثنين والخميس من كلِّ أسبوع ما أمكن ذلك، ولكن أفسدت صومي في أحد هذه الأيام بعد الشروع فيه، فهل عليَّ إثم في ذلك؟ وهل يجب عليَّ قضاء هذا اليوم؟


ما حكم من أفطر في رمضان بسبب المرض؟ ثم شفاه الله، وتمكن من قضاء الصوم الذي عليه، إلا أنه لم يقم بالقضاء حتى تُوفِّي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :14