كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد مرات الطواف وليس من عادته الشك

تاريخ الفتوى: 08 أغسطس 2023 م
رقم الفتوى: 7869
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد مرات الطواف وليس من عادته الشك

ما كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد مرات الطواف وليس من عادته الشك؟ حيث حجَّ رجلٌ، وأثناء طواف القدوم شَكَّ في عدد ما أدَّاه مِن أشواط الطواف، هل طاف ثلاثًا أو أربعًا، ولا يَغلب على ظَنِّهِ أحدُهما، فماذا عليه أن يفعل لتكملة أشواط الطواف سبعًا؟ علمًا بأنه غير دائم الشك.

إنْ طاف الحاجُّ حول البيت طوافًا غير واجبٍ، وشَكَّ أثناءه في عدد الأشواط، وكان ذلك على غير عادة منه، أي أنه غير دائم الشك لمرض أو نحوه، فعليه أن يبني طوافه على اليقين، وهو العدد الأقل، فلو شَكَّ هل طاف ثلاثًا أو أربعًا؟ اعتمد الثلاثة، وطاف عليها أربعة أشوط تكملة للسبعة، وهكذا.

المحتويات

 

بيان المراد بطواف القدوم ومسمياته

طواف القدوم: هو الطواف الذي يؤديه القادم إلى مكة مِن غير أهلها عند قُدُومه، ويُسمَّى طواف القادم، وطواف الوُرود، وطواف الوارد، وطواف التحية؛ كما في "المجموع" للإمام النووي (8/ 12، ط. دار الفكر).

كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد مرات الطواف وليس من عادته الشك

مَن شَكَّ في طوافه على النحو المذكور في السؤال بَنَى على اليقين.

قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإشراف" (3/ 281، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم على أنَّ مَن شَكَّ في طوافه بَنَى على اليقين] اهـ.

وقال في "الإجماع" (ص: 55، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنه مَن شَكَّ في طوافه بَنَى على اليقين] اهـ.

وقال العلامة ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 268، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمع أهل العلم على أنَّ مَن شَكَّ في طوافه بَنَى على اليقين] اهـ.

والمقصود بالبناء على اليقين، أي: الأقل؛ لأنه المُتَيَقَّن منه في حالة الشك حيث لا مُرَجِّحَ، فلو شكَّ هل طاف ثلاثًا أو أربعًا؟ اعتبر الثلاثة، وأكمل عليها أربعة أشواط تمامًا للسبعة.

قال الإمام ابن عبد البَرِّ في "الاستذكار" (4/ 231، ط. دار الكتب العلمية): [فهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء: أنَّ مَن شَكَّ في طوافه يَلزمه البناء فيه على الأقل في نَفْسه] اهـ.

وقال العلامة الشَّرْوَانِي في "حاشيته على تحفة المحتاج" (4/ 81، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(قوله: فلو شَكَّ إلخ) أي: قبل الفراغ، عبارة "العباب" و"شرحه": ولو شَكَّ في العدد قبل تمامه، أخذ بالأقل إجماعًا] اهـ.

ولا يَقدح في هذا الإجماع الذي بيَّنَّاه: ما وَرَدَ في نصوص بعض فقهاء الحنفية والحنابلة في سياق هذه المسألة مِن أنه "يَبنِي على غَلَبَةِ ظَنِّهِ" -كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 496، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" لعلاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (4/ 17، ط. دار إحياء التراث العربي)-؛ لأن البِنَاءَ على غالِب الظن يُفيد تَرَجُّحَ أَحَدِ الظَّنَّيْن على الآخر، وليست هذه مسألتُنا، بل هي الشك الذي يُفيد "التردُّد بين الطَّرَفَيْن إن كان على السوية"؛ كما في "المحصول" للإمام فخر الدين الرَّازِي (1/ 84، ط. مؤسسة الرسالة).

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنْ طاف الحاجُّ حول البيت طوافًا غير واجبٍ، وشَكَّ أثناءه في عدد الأشواط، وكان ذلك على غير عادة منه، أي أنه غير دائم الشك لمرض أو نحوه، فعليه أن يبني طوافه على اليقين، وهو العدد الأقل، فلو شَكَّ هل طاف ثلاثًا أو أربعًا؟ اعتمد الثلاثة، وطاف عليها أربعة أشوط تكملة للسبعة، وهكذا.

وفي واقعة السؤال: على الرجل المذكور أنْ يُكمِل طوافَه للقدوم بالبِناء على ثلاثة أشواط، فيطوف أربعة أشواط تكملة للسبعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للحاج أن يتوجه إلى عرفات يوم الثامن من ذي الحجة بدلًا من التوجه لِمِنًى؛ وذلك نظرًا للزحام الشديد الذي يحصل عند الصعود إلى عرفات؟


هل ينقطع تتابع أشواط الطواف بصلاة الفرض؟ حيث ذهبتُ إلى الحج هذا العام، وأثناء الطواف أقيمت إحدى الصلوات المفروضة وأنا في الشوط الخامس، فالتزمت مكاني وصليت مع الناس، وبعد السلام استكملت الشوط الخامس من المكان الذي توقفت فيه، ثم بقية أشواط الطواف بعد ذلك. فهل يُعدّ التوقف للصلاة المفروضة أثناء الطواف قاطعًا له؛ بحيث يجب عليَّ إعادة الطواف من أوله مرة أخرى؟


هل يجزئ المرور بعرفة بالطائرة عن الوقوف بها؟ فأحدُ الحجاج أُصيبَ يوم عرفة قبل وقوفه بها بوَعْكَةٍ صحيَّةٍ شديدةٍ ومفاجئةٍ، استلزَمَت نَقلَه إلى إحدى الوحدات الطبية المتخصصة، ونظرًا لازدحام الطرقات، تم نَقلُه بإحدى طائرات الإخلاء الطبي، فمَرَّت به فوق أرض عرفة في وقت الوقوف، وكان واعيًا، فهل مروره على عرفة بالطائرة يُجزِئه عن الوقوف بها؟


هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له؟ لأن امرأة تريدُ أن تَحُجَّ عن ابنها المُتَوفَّى في حادث، وكان قد سبق لها الحج، وتبرع والد المُتوفّى بنفقة الحج؛ لأنه كان طالبًا ولم يكن له مال خاص، كما تريد هذه المرأة أن تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وقد تبرع لها والدها بنفقات الحج أيضًا؛ لأنها ما زالت طالبة، فهل يصحُّ حجّهما؟ وإذا كُتِبَ لها الحج عن ابنها، فما الذي يجب عليها عمله اعتبارًا من نية الحج إلى الانتهاء منه؟ وهل إذا صلَّت في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة أن تُصَلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟


ما مدى صحة رمي الجمرات بعد الساعة 12 مساءً؛ استنادًا إلى أن الرمي على مدار اليوم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :10
الظهر
11 : 38
العصر
2:44
المغرب
5 : 7
العشاء
6 :26