حكم رمي الجمرات أيام التشريق عن الغير بدون إذنه

تاريخ الفتوى: 12 مايو 2024 م
رقم الفتوى: 8356
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم رمي الجمرات أيام التشريق عن الغير بدون إذنه

ما حكم رمي الجمرات أيام التشريق عن الغير بدون إذنه؟ حيث كنتُ أُحجُّ هذا العام، وقمتُ برمي الجمرات عن نفسي في أيام التشريق، وقَبْل أن أَنْتَهي مِن الرمي في أيام التشريق بَلَغني أَنَّ أحد زملائي ممن كان يحج معنا مريض، وتعذَّر علينا التواصل معه، فهل يصح أن أرمي عنه بدون إذنه، ثم أُخبره بعد ذلك أني رميتُ عنه، أو يُشترط إذنه أَوَّلًا؟

النيابة عن الغير في رمي الجمرات جائزةٌ شرعًا إن كانت بإذن مُسْبقٍ مِـمن وجب عليه الرمي، فإن لم تكن بإذنٍ مسبقٍ فلا يصح الرَّمْي عنه ولا يعتد به، ومن ثم فلا يجوز لك أن تَرْمِي عن صاحبك المريض إلَّا بإذنه أَوَّلًا.

المحتويات

 

بيان أن رمي الجمار من واجبات الحج ومناسكه

رمْيُ الجمار من واجبات الحج ومناسكه، وتركُهُ بالكُلِّية يُوجِب على صاحبه دمًا باتفاق الفقهاء؛ وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّه قال: «مَن نَسِيَ مِنْ نُسُكِه شيئًا أو تَرَكَه فلْيُهْرِقْ دمًا» أخرجه موقوفًا الإمام مالك في "الموطأ"، وابن وهب في "الجامع"، والبيهقي في "السنن" و"معرفة الآثار" واللفظ له.

حكم رمي الجمرات أيام التشريق عن الغير بدون إذنه

الأصل أَن يرمي الحاج عن نفسه، فإن عجز عن القيام به لنحو مرض وغيره، فله أن يُنيب غيرَه في الرمي عنه؛ لما ثبت من جواز النيابة عن الغير في أفعال الحج جملة، وما ثَبَت فيه جملة ثَبَت فيه تفصيلًا غالبًا، فعن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِي رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعْن، قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه أحمد في "مسنده"، والترمذي وأبو داود وابن ماجه في "سننهم"، فدلَّ ذلك على جواز النيابة في أفعال الحج. كما قَرَّره العَلَّامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/ 1751، ط. دار الفكر).

وقد تواردت نصوص الفقهاء على أَنَّ النيابة عن الغير في رمي الجمرات جائزة عند وجود العذر، قال الإمام أبو بكر السَّرْخَسي الحنفي في "المبسوط" (4/ 69، ط. دار المعرفة): [والمريض الذي لا يستطيع رمي الجمار يوضع الحصى في كفه حتى يرمي به؛ لأنه فيما يعجز عنه يستعين بغيره، وإن رمي عنه أجزأه بمنزلة المغمى عليه، فإن النيابة تجري في النسك كما في الذبح] اهـ.

وقال الإمام محيي الدين النَّووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 115، ط. المكتب الإسلامي): [العاجزُ عن الرمي بنفسه لمرضٍ أو حبسٍ، يستنيبُ من يرمي عنه، ويستحب أن يُنَاوِلَ النائبَ الحصى إن قدر، ويُكَبِّر هو] اهـ.

وقال العلامة مُوفَّق الدِّين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 427، ط. مكتبة القاهرة): [إذا كان الرجل مريضًا، أو محبوسًا، أو له عذرٌ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه] اهـ.

وهو ما ذهب إليه المالكية أيضًا غير أنهم ذهبوا إلى وجوب دمٍ على العاجز لعدم مباشرة الرمي بنفسه، وغاية الجواز هي سقوط الإثم عن العاجز.

قال الشيخ أبو البركات الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (2/ 63، ط. دار المعارف): [(واستناب العاجز) عن الرمي عنه؛ ولا يسقط عنه الدم برمي النائب، وفائدتها سقوط الإثم] اهـ.
  ويُقَرِّر ذلك الشيخ الصاوي مُحَشِّيًا عليه (2/ 63) فيقول: [قوله: "واستناب العاجز": حاصل الفقه أن العاجز عن الرمي يُؤمرُ بالاستنابة، فإذا استناب سَقَط عنه الإثم، والدَّم لازم له على كلِّ حالٍ] اهـ.

وإذا جازت النيابة فإنه يشترط لها إذن المَرْمِيِّ عنه؛ لأنَّ النيابة في أفعال الحج عن الحي لا تصح إلَّا بإذنه، ومعنى النيابة في ذلك: أن يكون الإذنُ بالمنوب فيه سابقًا على الشروع في الفعل من حيث الأصل، وهو ما نصَّ عليه جمهور الفقهاء في سياق كلامهم عن صفة الرمي عمَّن عَجَز عنه.

قال العلامة ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي): [المريض الذي لا يستطيع الرمي تُوضَع الحصاةُ في كَفِّه ليرمي به، أو يرمي عنه غيره بأَمْرِه] اهـ. فدلَّ على أنه يجوز الرمي عن الغير لكن بأمره، والأمر يكون سابقًا عن الفعل.

وقال العلامة أبو عبد الله الخَرَشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 336، ط. دار الفكر): [العاجز عن الرَّمْي أو المُغْمَى عليه يرمي عنهما غيرُهُما، فإن قدَرَ المريض على الرَّمي فإنه يُحمل ويَرْمي عن نفسه، فإن لم يُوجد من يحمله، أو وُجد من يحمله، ولا قدر على الرَّمْي، فإنه يَرْمي عنه غيرُهُ نيابةً] اهـ. يدلُّ ذلك على أَنَّ العاجز عن الرَّمْي يُنيب غيره في الرَّمْي عنه، والإنابة تكون سابقة على الفعل.

وقال العَلَّامة الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 420، ط. دار الكتب العلمية): [وإن أُغميَ عليه فرَمَى عنه غيرُه فإن كان بغير إذنهِ لم يُجْزِه، وإن كان قد أذِنَ له فيه قبل أن يُغمى عليه جاز] اهـ.

وقال العَلَّامة ابن قُدَامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 529، ط. دار الكتب العلمية): [ومَن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب مَن يرمي عنه... وإن أُغميَ على إنسانٍ فرمى عنه إنسانٌ، فإن كان أَذِنَ له جاز، وإلا فلا] اهـ.

فإن رَمَى عن غيره بدون إذنٍ مُسْبقٍ منه فلا يصح الرمي عنه ولا يعتدُّ به.

الخلاصة

على ذلك: فالنيابة عن الغير في رمي الجمرات جائزةٌ شرعًا إن كانت بإذن مُسْبقٍ مِـمن وجب عليه الرمي، فإن لم تكن بإذنٍ مسبقٍ فلا يصح الرَّمْي عنه ولا يعتد به، ومن ثم فلا يجوز لك أن تَرْمِي عن صاحبك المريض إلَّا بإذنه أَوَّلًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المقصود من عبارة (حاضري المسجد الحرام)؟ حيث أعيش في مكة المكرمة، وسافرتُ إلى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية شهر ذي القعدة، ثم رجعتُ فأحرمتُ من آبار عليٍّ بالعمرة، علمًا بأني قد نويتُ أن أحج هذا العام، فهل ينطبق عليَّ وصف حاضري المسجد الحرام الوارد في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾؟


ما هى شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟ فأنا أعلم أن الحج غير واجب إلا على المستطيع؛ فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الشروط التي تلزم الرجل حتى يكون مستطيعًا لأداء هذه الفريضة العظيمة.


ما حكم الإحرام لمن سافر إلى مكة ثم نوى أداء العمرة؟ فقد سافرت إلى مكة المكرمة لزيارة ابنتي، فدخلتها غير محرم؛ ثم بدى لي طالما أنني موجود في هذه الرحاب الطيبة، الذهاب غدًا لأداء العمرة، مع العلم أنني حين دخلتها لم أكن أقصد أداء العمرة،  وإنما قصدت زيارة ابنتي، فهل دخولي إليها على هذه الحال يوجب علي دم؟ وهل يجوز لي الإحرام بالعمرة منها؟ أم أرجع إلى ميقات بلدي؟


ما حكم المبيت بالمزدلفة؟ فنحن نريد أن نأخذ برأي سيادتكم في بعض الأمور التي تُحدِث الكثير من البلبلة والوسوسة بين السادة الحجاج أثناء تنفيذنا لرحلات الحج والتي نراعي فيها -لكثرةِ الأعداد- التسهيلَ على السادة الحجاج واختيار الأيسر لهم حتى لا يتعرضوا لحوادث الزحام في كثير من الأحيان، وعلى سبيل المثال الأمور الآتي بيانها:
1- المكوث بمزدلفة قدر حطِّ الرحال وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير "ويكفي المرور بها" طبقًا لفقه الإمام مالك.
2- جواز رمي الجمرات بعد "منتصف الليل" وكيفية احتساب منتصف الليل.
3- جواز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بِنيَّتين.
فبرجاء التكرم بإبداء رأي معاليكم في الأمور السابق ذكرها وبرامج الحج المرفقة تيسيرًا على الحجاج الذين يبلغ أعدادهم في كثير من الأحيان نحو 5 ملايين حاج.


هل السترَة التي يلبسها المُحرِم في حجه وعمرته والتي تكون قطعة من قماش يتم عمل كنار لها ويتم إدخال مطاط لها -أستك- في هذا الكنار وتُلبس أسفل الإزار مشروعة؟ حيث إننا نقوم بتصنيعها وتوريدها للمحلات التجارية، ورأيكم سيكون فيصلًا في الاستمرار في هذا النشاط من عدمه.


هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28