ما حكم ذبح ولد الأضحية؟ فنحن اشترينا بقرة لتسمينها وذبحها في عيد الأضحى، وبعد فترة تبين لنا أنها حامل، وقد وضعت الحمل وأنجبت عجلًا، ومضى عليه فترة، فما التصرف الشرعي في هذا العجل حين التضحية بأمه؟
إذا اشترى مريد التضحية شاةً أو ناقةً أو بقرةً عشراء للأضحية، فولدت قبل وقت الذبح، فلا يُذبح ولدها، سواء للطُّعْم أو للتضحية، وفق ما ذهب إليه الفقهاء، وله أن يتصدق بقيمته، خروجا من خلاف الحنفية.
المحتويات
الحفاظ على الثروة الحيوانية، وعدم الإخلال بالأمن الغذائي للأوطان مقصدٌ من مقاصد الشرع الحنيف، حيث أمر به وحثَّ عليه، ووضع له من التشريعات والقواعد ما يضمن سلامته وتوازنه واستقراره؛ فقد حدَّد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من المعاني والضوابط التي من شأنها الحفاظ على مقومات الثروة الحيوانية، والتي من أهمها: تحديد سنٍّ معينة حتى يذبح الحيوان على اختلاف نوعه وجنسه؛ لمَظِنَّةِ أن يكون الحيوان المذبوح ناضجًا كثيرَ اللحم، بالإضافة إلى حفظ سلالته من الانقراض.
كما أوجب نفقة الطعام للحيوان على صاحبه، وأرشد في ذلك إلى عدم الاقتصار على ما يكفيه ويقيم حياته فحسب، بل بما يسبغ لحمه ويكَثِّر نتاجه؛ فعن سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه أنه قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن".
قال العلامة الطيبي في "شرح المشكاة" (7/ 2387، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز): [قوله: «فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً» ترغيب إلى تعهدها بالعلف؛ لتكون مهيَّأة لائقة لما تريدون منها، فإن أردتم أن تركبوها فاركبوها وهي صالحة للركوب قوية على المشي، وإن أردتم أن تتركوها للأكل فتعهدوها؛ لتكون سمينة صالحة للأكل] اهـ.
اختلف الفقهاء في مسألة ماذا يُصنع بولد الأضحية في حالة ما إذا اشترى مَن يريد التضحية شاةً أو ناقةً أو بقرةً عشراء للأضحية، فولدت قبل وقت الذبح؟
فذهب المالكية ومَن وافقهم إلى أنه لا يُذبح ولد الأضحية الخارج منها قبل ذبحها وقبل بلوغه سِنَّ الذبح وجوبًا، كما في "شرح الخَرَشِي على مختصر خليل" (3/ 40، ط. دار الفكر)، وذهب الإمام أشهب إلى عدم مشروعية التضحية به، وإذا ذبح فإنه لا يَحل، وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا ينبغي أن يُذبح، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني (5/ 79، ط. دار الكتب العلمية)، وذهب بعضهم أيضًا إلى أنه يُستحب التصدق به حيًّا أو بقيمته إذا احتيج إليه.
قال الإمام اللَّخْمِي المالكي في "التبصرة" (4/ 1568، ط. أوقاف قطر): [قال أشهب في "كتاب محمد": لَا أرى أن يُضحى به، ولا يحل... فلا يجوز له أن يضحي بدون المُسِنِّ، ولو بَعُد ما بين الولادة والذبح؛ ما جاز له أن يذبحه على وجه الأضحية] اهـ.
وقال العلامة الحداد الحنفي في "الجوهرة النيرة" (2/ 188، ط. المطبعة الخيرية): [كان أصحابنا يقولون: لا يجب ذبح الولد، ولو تصدق به جاز؛ لأن الحقَّ لم يسْرِ إليه، ولكنه متعلق بها فهو كجلدها وخطامها] اهـ.
ويمكن للمضحي في هذه الحالة أن يتصدق بقيمته، على ما قرره فقهاء الحنفية، كما في "المبسوط" للإمام السَّرَخْسِي الحنفي (12/ 14، ط. دار المعرفة)، و"رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (6/ 323، ط. دار الفكر).
المختار للفتوى في هذه المسألة أن ولد الأضحية لا يذبح ما دام لم يتوفر فيه السن أو الوزن المحدَّدَيْنِ، طبقًا لاشتراطات الجهات المختصة، مراعاة لما نص عليه المشرِّع المصري من حظر ذبح العجول قبل بلوغها السن أو الوزن المحدَّدَيْنِ باستثناء الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية، وذلك في المادة رقم (109) من قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966م، والمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2017م الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتحديد الوزن المحدد لذبح عجول البقر، وكذا عجول الجاموس، قبل بلوغها سن السنتين.
ومن القواعد الشرعية أن مراعاة المصلحة العامة مُقدَّمة على المصلحة الخاصة، ولذا فلولي الأمر إذا رأى أَنَّ ذبح الحيوان قبل بلوغه سنًّا معينة أو وزنًا محددًا يُؤدِّي إلى الإخلال بالأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، أَنْ يمنعه أو يقيده بما يراه محقِّقًا للمصلحة؛ فممَّا هو مقرَّر في تصرفات ولي الأمر أنَّها منوطة بالمصلحة، كما هو منطوق القاعدة الفقهية: "تصرُّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة". ينظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 121، ط. دار الكتب العلمية).
بناءً على ذلك: فإن مريد التضحية إذا اشترى شاةً أو ناقةً أو بقرةً عشراء للأضحية، فولدت قبل وقت الذبح، فلا يذبح ولدها، سواء للطُّعْم أو للتضحية، وفق ما ذهب إليه الفقهاء، وله أن يتصدق بقيمته، خروجا من خلاف الحنفية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الأضحية بالنسبة للمسافر عن بلده، وكذا الحاج؟ وهل هي مشروعة في حقهما؟
ما حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي؟ فرجلٌ اعتاد أن يضحي بشاة، لكنه عجز هذا العام عن شرائها بسبب غلوِّ الأسعار، وقد أشار عليه أحد الأشخاص أن يوكل من يذبح له في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية؛ لكون المبلغ الذي معه يكفيه للأضحية في إحدى هذه الدول، فهل يلزمه ذلك، وهل يختلف الحكم لو نذرها؟ وهل يوجد فرق بين الأضحية والعقيقة في ذلك، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما هو الثواب الذي أعده الله لمَن يعمل على إماطة الأذى عن طريق الناس ويقوم بذلك؟
ما حكم الأضحية للحاج وذبح الهدي بنية الهدي والأضحية؟ فرب الأسرة في حالة سفر للحج وعليه هدي في حجه؛ هل يكون الهدي كافيًا عن الأضحية، أو يجب أن يضحي في بلده؟ وهل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين: نية الهدي ونية الأضحية؟
ما حكم الاقتراض للأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كاف لها، هل يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟
ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟