ما حكم إقامة المتاحف وعرض التماثيل فيها والانتفاع بها في التعليم؟ فالشأن في الدول ذات الحضارة والتاريخ أنها تهتم بإقامة المتاحف لعرض ما تمتلكه من الآثار والتماثيل المعبرة عن ثقافة وحضارة تلك الشعوب وتعليمها للأجيال اللاحقة، فهل يتنافى ذلك مع تعاليم الدين الإسلامي في نهيه عن إقامة التماثيل؟
لا مانع شرعًا من إقامة المتاحف المعبرة عن الحضارة والتاريخ، والتي تعدُّ وسيلة من وسائل التعليم والتثقيف، وأما النهي الشرعي عن إقامة التماثيل وصناعتها فمخصوصٌ بحالة قصد مضاهاة خلق الله تعالى، أو اتخاذها للعبادة من دونه سبحانه مما يبعد عن مقاصد إقامة تلك المتاحف، ولا مانع أيضًا من عرض التماثيل والصور المجسمة فيها بغرض عرض التاريخ، وكذا لا مانع من الزيارة للمشاهدة والاتعاظ والاعتبار والتعلُّم من آثار السابقين وعلومهم وحضاراتهم.
المحتويات
جرت سُنة الله في خلقه أن جعلهم شعوبًا وقبائل، وأقام الاختلاف بينهم في العاداتِ، والأعرافِ، والبيئاتِ، والعلومِ؛ ليتعارفوا ويتكاملوا فيما بينهم كأغصان شجرةٍ واحدة، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13].
قال الإمام ابن عجيبة في "البحر المديد" (5/ 434، ط. الدكتور حسن عباس زكي): [الشعوب: رؤوس القبائل.. سُمُّوا بذلك لتشعُّبهم كتشعُّب أغصان الشجرة، والقبائل: دون الشعوب] اهـ.
وقال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (26/ 259-260، ط. الدار التونسية): [جُعلت عِلَّة جَعْل الله إياه شعوبًا وقبائل، وحكمته من هذا الجعل: أن يتعارف الناس، أي يعرف بعضهم بعضًا. والتعارف يحصل طبقةً بعد طبقةٍ متدرجًا إلى الأعلى... وهكذا حتى يعمَّ أمَّة أو يعم النَّاس كلهم، وما انتشرت الحضارات المماثلة بين البشر إلا بهذا الناموس الحكيم] اهـ.
التماثيل: جمع تمثال، وهو اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلقٍ من خلقِ الله، كما قال ابن منظور في "لسان العرب" (11/ 613، ط. دار صادر).
والأصل في صناعة التماثيل وإقامتها أنَّه منهيٌّ عنها في السنة النبوية بأكثر مِن حديث، فمنها: ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ".
وما أخرجه الإمام البخاري عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباسٍ رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: إني إنسانٌ، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا، فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ».
إلا أنَّ نصوص التحريم والنهي عن صناعة التماثيل واتخاذها جاءت متضمنة لحكاية حالٍ مخصوص واشتملت على عللٍ ظاهرةٍ، فذهبت طائفة مِن الفقهاء إلى أنَّ التحريم مخصوص بتلك العِلَلِ والأحوال، وهي أن يكون التمثال على هيئةٍ كاملةٍ مِن ذوات الأرواح أمَّا ما كان على غيرها أو كان عليها إلا أنَّه غير مكتمل فأجازوه؛ عملًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والتِّرْمِذِي.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا ومرفوعًا عند البَيْهَقِي وغيره: "الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَليسَ بِصُورَةٍ".
فكانت تلك النصوص مخصِّصة للعموم الوارد في النهي عن صنع التمثال وإقامته، كما وردت به نصوص الفقهاء:
قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 649، ط. دار الفكر): [(قوله: أو ممحوة عضو.. إلخ) تعميمٌ بعد تخصيصٍ، وهل مثل ذلك ما لو كانت مثقوبة البطن مثلا؟ والظاهر أنه لو كان الثقب كبيرًا يظهر به نقصها فنعم وإلا فلا... (قوله: لأنها لا تعبد)؛ أي: هذه المذكورات، وحينئذ فلا يحصل التشبه] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدامة في "المغني" (7/ 216، ط. دار إحياء التراث العربي): [إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدنٍ بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جُعِلَ له رأسٌ وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان] اهـ.
بل ذهب بعض الفقهاء ومنهم الشيخ الإمام محمد عبده إلى أنَّ النهي مخصوصٌ بحال مضاهاة صنع الله أو اتخاذها للعبادة من دون الله، فرأوا أنَّ التعليل الوارد في خصوص هذه المسألة إنما يُخَصِّصُ الحكم بها ولا يُبطل النصوص السابقة وغيرها مما هو في معناها؛ لأنه يجوز استنباط معنى من النَّصِّ يخصِّصُه، ولا يجوز استنباط معنى من النص يَكِرُّ عليه بالإبطال، كما في "الأشباه والنظائر" لتاج الدين السُّبْكِي (1/ 154، ط. دار الكتب العلمية)، و"غاية الوصول في شرح لُب الأصول" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص: 122، ط. دار الكتب العربية الكبرى).
قال الشيخ الإمام محمد عبده رحمه الله فيما نقله عنه الشيخ رشيد رضا في "مجلة المنار" (20/ 270) بعد أن ساق الأحاديث المتعلقة بالتصوير والتماثيل: "إن الوعيد على تحريم التصوير خاصٌّ بمن كان في ذلك الزمان؛ لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأمَّا الآن فلا.
والتحقيق: أنَّ الأصل في الوعيد على التصوير قسمان:
أحدهما: لا يتحقق إلا بالقصد، وهو مضاهاة خلق الله.
وثانيهما: لا يُشترط فيه قصد علة الحصر، وهو كما يؤخذ من حديث كنيسة الحبشة، ومما صرح به المحققون من المتقدمين والمتأخرين في شرحه وشرح غيره، وهو سد ذريعة عبادة صور الأنبياء والصالحين وغيرهم.. إن سد الذرائع يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف أنواع الصور، ولما كانت التماثيل والصور المعظَّمة في الجاهلية تعظيم العبادة هي صورُ ذاتِ الأنفُسِ؛ أَذِن ابن عباس رضي الله عنه للمصور الذي استفتاه بتصوير الشجر وما لا نفس له، ولما صارت صور ذات الأنفس لمجرَّد الزِّينة، وزالت مظنة العبادة اتخذ بعض أئمة السلف بعض الصور في بيوتهم، كما ترك الصحابة الصور في إيوان كسرى] اهـ.
ومما يُستأنس به في الدلالة على تخصيص عموم التحريم الوارد في صنع التماثيل وإقامتها ما أخرجه الإمام البخاري عن هشام، عن أبيه، أن السيدة عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: "كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي".
قال الإمام البدر العَيْنِي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (22/ 170، ط. دار إحياء التراث العربي): [واستُدِل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور اللعب من أجل لعب البنات بهن، وخُص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدربهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن] اهـ. فأفاد أيضًا مشروعيَّة استعمال تلك التماثيل في التعلم.
ومن ثمَّ استثنى الفقهاء مِن حرمة التماثيل ما كان فيه مصلحة: كلعب الأطفال، ووسائل الإيضاح في التعليم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرَّ وجود العرائس عند السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
إقامة المتاحف وتشييدها قد بات اليوم مظهرًا من مظاهر الحضارة وله قيمة عالية في مختلف الأعراف والبلدان، بل أصبحت المتاحف الأثرية قيمةً حضاريةً، وبُغيَةً مجتمعية، يتخصَّصُ فيها أشخاصٌ محدودون، واهتمت بذلك الدُّول المتحضِّرة، حتى أنشأت الكليات والمعاهد المتخصصة لهذا، بغرض التعارف المحمود وتعليم الأجيال اللاحقة علوم ذلك القُطْر ومعارفه وعاداته وتقاليده مما يسهم في تكامل الإنسانية وتعاونها على الإعمار والبناء، ونشر الاستقرار والرخاء، وهي معانٍ بعيدة كلَّ البعد عن المعاني المحرمة الممقوتة شرعًا مِن التعبد لغير الله أو مضاهاة صنعه وخلقه جلَّ وعلا، كما أنَّ الناظر في الأغراض التي تنشأ لها المتاحف الأثرية اليوم يتبين له أنَّ تحريم إقامة التماثيل قد فَقَد عِلَلَه اليوم فيما تمثله تلك المتاحف التاريخية الأثرية، و"الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" كما في "شرح الزَّرْكَشِي على مختصر الخِرَقِي" (3/ 504، ط. مكتبة العبيكان).
قال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (22/ 162): [لم تكن التماثيل المجسمة محرمة الاستعمال في الشرائع السابقة، وقد حرمها الإسلام لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس العرب وغيرهم. وكان معظم الأصنام تماثيل فحرم الإسلام اتخاذها لذلك، ولم يكن تحريمها لأجل اشتمالها على مفسدة في ذاتها ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك] اهـ. فأفاد أنه متى انتفت ذريعة الإشراك انتفت علة التحريم.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه لا مانع شرعًا من إقامة المتاحف المعبرة عن الحضارة والتاريخ، والتي تعدُّ وسيلة من وسائل التعليم والتثقيف، وأما النهي الشرعي عن إقامة التماثيل وصناعتها فمخصوصٌ بحالة قصد مضاهاة خلق الله تعالى، أو اتخاذها للعبادة من دونه سبحانه مما يبعد عن مقاصد إقامة تلك المتاحف، ولا مانع أيضًا من عرض التماثيل والصور المجسمة فيها بغرض عرض التاريخ، وكذا لا مانع من الزيارة للمشاهدة والاتعاظ والاعتبار والتعلُّم من آثار السابقين وعلومهم وحضاراتهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إنشاء مدارس داخل المساجد؟ حيث طالعت عبر وسائل التواصل الحديثة دعوى أحد الأفراد بإنشاء مدارس نظامية داخل المساجد يكون عملها في غير أوقات الصلاة، فما مدى مشروعية ذلك؟
زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟
هل هناك فرق بين الرؤيا والحُلم وحديث النفس؟ وهل يُخْبِر الإنسانُ أحدًا برؤياه أو لا؟
ورد في الشرع الشريف كثير من النصوص التي تفيد جواز مطالبة الإنسان بحقِّه وحرصه على ذلك، وكذلك هناك نصوص أخرى تفيد استحسان العفو عن الحقِّ، فكيف يمكن فهم ذلك؟ وهل هناك تعارض بين المطالبة بالحقِّ والعفو عنه، وأيهما أفضل؟
نرجو منكم الرد على من يقول: إنَّ مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في عدد الصلوات فيه تبديلٌ للقول، كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: 29]، كما أنَّ فيه نوع وصاية من نبي الله موسى على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام.
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن معرفة الأحكام الشرعية وتمييز الصحيح فيها مبني على مجرد التذوق النفسي للشخص والشعور القلبي له محتجًا بحديث «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ»؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما هو المعنى الصحيح الذي يفيده الحديث؟