حكم صلاة الرغائب في شهر رجب

تاريخ الفتوى: 30 ديسمبر 2025 م
رقم الفتوى: 8839
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة الرغائب في شهر رجب

ما حكم صلاة الرغائب في شهر رجب؟ فقد سمعتُ بصلاة تسمى "صلاة الرغائب" تؤدى في أول جمعة من شهر رجب بين صلاتي المغرب والعشاء، فما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي سُنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟

لم يثبت بحديثٍ صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةٌ مخصوصة في أولِ ليلةِ جمعةٍ من شهر رجب، تُؤدَّى ما بين صلاتي المغرب والعشاء، بعددٍ معيَّن من الركعات، وكيفيةٍ مخصوصة من الذكر، على الوجه المتعارف عليه باسم "صلاة الرغائب"، وإنما ورد إحياءُ ما بين هذين الوقتين على جهة الإطلاق من غير تخصيصٍ بزمانٍ أو صفةٍ بعينها، ومع ذلك يبقى باب النوافل والطاعات مفتوحًا على إطلاقه، دون تقييدٍ بعددٍ أو هيئةٍ مخصوصة، فليصلِّ حينئذٍ مَن شاء ما شاء تطوُّعًا؛ طلبًا للأجر والثواب من الله عزَّ وجلَّ، ولا حرج في ذلك شرعًا.

المحتويات

 

بيان المراد بصلاة الرغائب المخصوصة بشهر رجب

صلاة الرغائب المخصوصة بشهر رجب: هي صلاةٌ ذاتُ صفةٍ مخصوصة، يُنقَل في وصفها أنها تُجعل بين صلاتي المغرب والعشاء ليلةَ أوَّلِ جمعةٍ من شهر رجب، بعد صيام يوم الخميس، بعدد اثنتي عشرة ركعة، تُؤدَّى بستِّ تسليمات. ينظر: "المجموع" للإمام النووي (4/ 56، ط. دار الفكر)، و"الجواهر من فقه الحنفية" للعلامة طاهر بن قاسم الخوارزمي (ص: 445، ط. دار السمان).

الحكم على الحديث الوارد في صلاة الرغائب المخصوصة بشهر رجب

من المقرَّر أن هذه الصلاة لم تثبت نِسبتُها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يُنقل فعلُها عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن التابعين، ولم يرد في مشروعيتها حديثٌ صحيح يُعتمد عليه. ينظر: "المجموع" للإمام النووي (4/ 56)، و"تبيين العجب بما ورد في شهر رجب" للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص: 23، ط. مؤسسة قرطبة).

وأمَّا الحديث الوارد في فضل صلاة الرغائب، وهو: "مَا مِن أحد يَصُوم أول خَمِيس من رَجَب، ثمَّ يُصَلِّي فِيمَا بَين العشَاء وَالعَتَمَة اثنَتَي عشرَة رَكعَة، يفصل بَين كل رَكعَتَينِ بِتَسلِيمَةٍ، يقرَأ فِي كل رَكعَة بِفَاتِحَة الكتاب مرَّة، وَإِنَّا أَنزَلنَاهُ فِي لَيلَة القدر ثَلَاث مَرَّات، وَقل هُوَ الله أحد اثنَتَي عشرَة مرَّة، فَإِذا فرغ من صلَاته صَلَّى عَلَيَّ سبعين مرَّة، يَقُول: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِي الأُمِّي وَعَلَى آله، ثمَّ يسجد وَيَقُول فِي سُجُوده سبعين مرَّة: سُبُّوح قُدُّوس رب المَلَائِكَة وَالروح، ثمَّ يرفع رَأسه وَيَقُول سبعين مرَّة: رب اغفِر وَارحَم، وَتجَاوز عَمَّا تعلم، إِنَّك أَنت الأَعَز الأكرم، ثمَّ يسجد سَجدَة أُخرَى وَيَقُول فِيهَا مثل مَا قَالَ فِي السَّجدَة الأولَى، ثمَّ يسأَل حَاجته فِي سُجُوده، فَإِنَّهَا تُقضى"، فقد تكلَّم فيه أهلُ العلم بالحديث، وحكم عليه غيرُ واحدٍ من الحفَّاظ بالوضع وعدم الثبوت، منهم: الحافظ ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 125، ط. المكتبة السلفية)، والحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (ص: 240، ط. دار ابن حزم)، والحافظ العجلوني في "كشف الخفاء" (2/ 31، ط. المكتبة العصرية).

الإقبال على أبواب الطاعة المشروعة في شهر رجب

إذا تقرَّر ما سبق، فإنَّ عدم ثبوت صلاة الرغائب على الوجه المشهور لا يَحُول دون الإقبال على أبواب الطاعة المشروعة في سائر الأوقات، ولا سيما في الأشهر والليالي التي يكثر فيها العمل الصالح، كشهر رجب وغيره: من صلاة النوافل، وقيام الليل، وتلاوة القرآن، والإكثار من الذِّكر والدعاء، من غير التزام عبادةٍ مخصوصةٍ بزمانٍ أو هيئةٍ أو عددٍ لم يدلَّ عليها دليلٌ صحيح؛ إذ النوافل وقيام الليل من القُرَب المندوب إليها على الإطلاق، وذلك كلُّه داخلٌ في باب التطوُّع المشروع.

والتطوُّع هو التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرضٍ من العبادات، وهو من أجلِّ الأعمال التي تُورِث محبَّةَ الله عزَّ وجلَّ لعباده، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ قَالَ: مَن عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَد آذَنتُهُ بِالحَربِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افتَرَضتُ عَلَيهِ، وَمَا يَزَالُ عَبدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ» أخرجه الإمام البخاري.

كما قد ورد في السُّنَّة ما يحثُّ على الإكثار من النوافل، وإحياء ما بين صلاتي المغرب والعشاء بالصلاة على جهة الإطلاق، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن صَلَّى بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ عِشرِينَ رَكعَةً، بَنَى اللهُ لَهُ بَيتًا فِي الجَنَّةِ» أخرجه الأئمة: الترمذي، وابن ماجه، وأبو يعلى الموصلي في "المسند"، وابن شاهين في "الترغيب".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن صَلَّى بَعدَ المَغرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَم يَتَكَلَّم بَينَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنتَي عَشرَةَ سَنَةً» أخرجه الأئمة: الترمذي، وابن ماجه، والطبراني في "المعجم الأوسط".

الأحاديث وإن كان في أسانيدها ضعف، فإنَّها ممَّا يُعمل به في فضائل الأعمال عند عامة العلماء، على ما هو المقرَّر في هذا الباب.

قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 36، ط. دار ابن حزم): [قال العلماءُ من المحدِّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبُّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا] اهـ.

وقال الإمام الحداد الحضرمي الشافعي في "النصائح الدينية" (ص: 137، ط. الحاوي): [ومن المستحب المتأكد إحياء ما بين العشاءين بصلاة، وهو الأفضل، أو تلاوة قرآن، أو ذكر الله تعالى من تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك.. وبالجملة فهذا الوقت من أشرف الأوقات وأفضلها، فتتأكد عمارته بوظائف الطاعات ومجانبة الغفلات والبطالات] اهـ.

وقال الإمام البعلي الحنبلي في "الروض الندي" (ص: 95، ط. المؤسسة السعيدية): [(و) يسن (إحياء بين العشاءين) وهو من قيام الليل] اهـ.

ومن ثمَّ يتبيَّن أنَّ التنفُّل بالصلاة ما بين المغرب والعشاء مشروعٌ في جميع الأوقات من غير إنكار، ويُندَب الإكثار منه في الأيام والأزمنة الفاضلة، كيوم الجمعة، والأشهر الحُرُم؛ لما تقرَّر من مضاعفة الحسنات.

قال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (2/ 385، ط. المكتب الإسلامي) [(وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان).. (وبزمان فاضل) كيوم الجمعة، والأشهر الحرم ورمضان. أمَّا مضاعفة الحسنة، فهذا مما لا خلاف فيه] اهـ.

محل إنكار صلاة الرغائب

محلُّ الإنكار أن تُنسب صلاةٌ بعينها، بصفةٍ مخصوصة، وكيفيَّةٍ معيَّنة -إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير حديثٍ صحيحٍ يثبت نِسبتها إليه.

ويُضاف إلى ذلك أنَّ من أوجه المنع في صلاة الرغائب -على الصفة المتعارف عليها- عند بعض أهل العلم إنما هو لما اقترنت به من ظاهرة الاجتماع والجماعة في صلاة التطوُّع، والمقرر عندهم أن اجتماع الناس على أداء صلاة التطوُّع جماعة إنما يكون في حالات مخصوصة، كصلاة التراويح والعيدين والكسوف والاستسقاء، أمَّا إذا صُلِّيَت فرادى فليس فيها مانع شرعي.

قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 56، ط. دار الكتاب الإسلامي) في معرض بيان حكم الاجتماع على النوافل: [قال في "الحاوي القدسي": "ولا يصلى تطوع بجماعة غير التراويح، وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة كليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلتي العيد وعرفة والجمعة وغيرها تصلى فرادى" انتهى، ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب] اهـ.

وقال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل" (1/ 310، ط. دار التراث): [وقد تقدم أن فعل صلاة الرغائب في جماعة بدعة، ولو صلَّاها إنسانٌ وحده سرًّا لجاز ذلك] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لم يثبت بحديثٍ صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةٌ مخصوصة في أولِ ليلةِ جمعةٍ من شهر رجب، تُؤدَّى ما بين صلاتي المغرب والعشاء، بعددٍ معيَّن من الركعات، وكيفيةٍ مخصوصة من الذكر، على الوجه المتعارف عليه باسم "صلاة الرغائب"، وإنما ورد إحياءُ ما بين هذين الوقتين على جهة الإطلاق من غير تخصيصٍ بزمانٍ أو صفةٍ بعينها، ومع ذلك يبقى باب النوافل والطاعات مفتوحًا على إطلاقه، دون تقييدٍ بعددٍ أو هيئةٍ مخصوصة، فليصلِّ حينئذٍ مَن شاء ما شاء تطوُّعًا؛ طلبًا للأجر والثواب من الله عزَّ وجلَّ، ولا حرج في ذلك شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم الرد على من يقول: إنَّ مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في عدد الصلوات فيه تبديلٌ للقول، كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: 29]، كما أنَّ فيه نوع وصاية من نبي الله موسى على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام.


هل من باب اللياقة والذوق والأدب أن يقف الإنسان في حضرة الإله سبحانه وتعالى لابسًا حذاءه وقت الصلاة، بينما الولد يخفي سيجارته من أبيه عند حضوره؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذا السؤال بالأدلة من السنة الشريفة، ولفضيلتكم وافر شكري سلفًا.


نرجو منكم بيانًا واضحًا حول نجاة السيدة آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة على ذلك.


ما حكم صلاة الصبح في جماعة بعد طلوع الشمس؟


ما كيفية أداء السنن والرواتب حال الجمع بين الصلاتين جمع تقديم بسبب المطر والوحل الشديدين؟


أُصِبتُ منذ صغري بمرض في أذني أفقدني السمع، وأنا الآن في السبعين من عمري، وأواظب على الصلاة، ولكن لا أسمع ما يقوله الإمام في الجماعات، وأفعل كما يفعل المصلون من قيام وسجود وتسليم، وأشعر بعدم الرضا. فهل صلاتي مقبولة على هذا الوضع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يوليو 2026 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :5
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :27