حكم الخطأ عند التلفظ بالنية في الإحرام

تاريخ الفتوى: 16 أكتوبر 2025 م
رقم الفتوى: 8768
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الحج والعمرة
حكم الخطأ عند التلفظ بالنية في الإحرام

ما حكم الخطأ عند التلفظ بالنية في الإحرام؟ لقد أحرَمْتُ للحج، ونويت أن أكون مُفرِدًا، ولكن لساني أخطأ؛ فقال: "لبيك حجة وعمرة"، هل يجب عليَّ الآن إتمام النسك على نية القِران، أو أواصل على نية الإفراد؟

من أحرم للحج ونوى الإفراد، وأخطأ في التلفظ بالنية؛ فقال: "لبيك حجة وعمرة" كان مفرِدًا تبعًا لنيته، ولا عبرة لسبق لسانه، وعليه مواصلة حجه على نية الإفراد.

المحتويات

 

النية شرط من شروط صحة العبادات

النيةُ مطلوبة شرعًا في جميع العبادات؛ لحديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» أخرجه الشيخان.

فدَلَّ الحديثُ على أنَّ ثواب الأعمال وجزاءها مُتوقفٌ على النية، قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (13/ 54، ط. دار إحياء التراث العربي): [لفظة «إنما» موضوعة للحصر؛ تُثبت المذكور وتَنفي ما سواه، فتقدير هذا الحديث: إن الأعمال تُحسب بنِيَّة ولا تُحسب إذا كانت بلا نِيَّة، وفيه دليلٌ على أن الطهارة -وهي: الوضوء، والغسل، والتيمم- لا تصح إلا بالنية، وكذلك الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والاعتكاف، وسائر العبادات] اهـ.

والنية هي: قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، كما في "الذخيرة" للإمام شهاب الدين القَرَافِيِّ المالكي (1/ 240، ط. دار الغرب الإسلامي).

بيان المراد بالإحرام وحكمه وأقسامه

من المقرر شرعًا أن أول ما يبدأ به الحاج من أعمال الحج: الإحرام، ويُراد به نِيَّةُ الدخول في النُّسك، وهو ركن من أركان الحج، ومن المعلوم أن الحج على ثلاثة أقسام: إفْرَادٌ، وَقِرَانٌ، وتَمَتُّع، كما قرره الإمام الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 158- 160، ط. الحلبي)، والإمام شهاب الدين ابن عسكر المالكي في "إرشاد السالك" (1/ 43، ط. الحلبي)، والإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 258، ط. دار الفكر)، والإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 450، ط. دار إحياء التراث العربي).

والإفْرَادُ هو: القيام بأعمال الحج فقط في سفر واحد، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويُحرِم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ.

والتَّمَتُّعُ هو: أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما في سفر واحد.

والقِرَانُ هو: أن يُحرِم بالحج والعمرة معًا في سفر واحد، أو يُحرِم بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين.

بيان جوب النية في الإحرام

يجب على الحاج مفرِدًا كان أو قارنًا أو متمتعًا أن ينوي النُّسُكَ الذي أراده من حجٍّ أو عمرة، ولا يصير داخلًا في النُّسُكِ من غير هذه النية، والنية محلها القلب، وأما التلفظ بها فمستحب، ويسن أن يُلبي مع نية الإحرام خروجًا من خلافِ من أوجبه، ينظر: "رد المحتار" للإمام ابن عابدين (2/ 482)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للإمام الدسوقي (2/ 21، ط. دار الفكر)، و"حاشية الجمل" للعلامة سليمان الجمل (2/ 412، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للإمام منصور البُهوتي (2/ 408، ط. دار عالم الكتب).

حكم الخطأ عند التلفظ بالنية في الإحرام

إذا ما أخطأ المحرم في النية من غير قصدٍ؛ كأن نوى عمرةً وتلفظ بحجٍّ، أو نوى إفرادًا وتلفظ بتمتعٍ، فإنه يلزمه ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه؛ إذ العبرة بما نوى، لا بما سبق إليه لسانه؛ لما رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه.

قال الإمام ابن مَازَه البخاري الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 421، ط. دار الكتب العلمية): [وفي هذا الباب أيضًا الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: رجل أتى الحج، وهو يريد العمرة، وأتى بالعمرة، وهو يريد الحج، فهو كان ما نواه] اهـ.

وقال الإمام الحطاب الرُّعيني المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 44، ط. دار الفكر): [ص (وإنما ينعقد بالنية..  وإن خالفها لفظه) ش: يعني أن المعتبر ما نواه، ولا يعتبر ما تلفظ به إذا خالف النية، قال ابن الحاجب: ولو اختلف عقده ونطقه فالعقد على الأصح، قال في "التوضيح": كما لو نوى الإفراد بلفظ القران أو بالعكس والأصح: اعتبار نيته، وليس في المذهب من صرح بالعمل على ما تلفظ به] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 233، ط. دار الكتب العلمية): [ولو نوى بقلبه نُسُكًا ونطق لسانه بغيره انعقد ما نواه بقلبه] اهـ.

وقال الإمام الحَجَّاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 349، ط. دار المعرفة): [ولو نطق بغير ما نواه: نحو أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس، انعقد ما نواه دون ما لفظه] اهـ.

وقد نُقِلَ الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 51، ط. دار المسلم للنشر): [وأجمعوا على أنه أراد أن يهلَّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فمن أحرم للحج ونوى الإفراد، وأخطأ في التلفظ بالنية؛ فقال: "لبيك حجة وعمرة" كان مفرِدًا تبعًا لنيته، ولا عبرة لسبق لسانه، وعليه مواصلة حجه على نية الإفراد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سوف أقوم بأداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، فهل أكتفي بالذبح هناك أم على أهل بيتي الموجودين هنا أن يذبحوا أيضًا؟


ما حكم تحديد الجهات المنظمة للحج لأعداد الحجيج وسنِّهم واشتراط حصولهم على اللقاحات؟ فمع اقتراب موسم الحج وفي ظل تزايد أعداد مريدي الحج، نجد أن الجهات المعنية بشئون الحج والعمرة تقوم بإِصْدار قرارات تنظيمية لفريضة الحج، نحو: تحديد أعداد الحجيج وأعمارهم، واشتراط حصولهم على بعض اللقاحات، فهل هذا متفق مع أحكام الشريعة ومقاصدها الإسلامية؟


ما حكم التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة؟ حيث تقول السائلة: زوج إحدى بناتي يريد أن يتبرع لي بالمال اللازم لأداء فريضة الحج هذا العام، فإنه يعمل وموسر الحال، فهل يجوز ذلك أم لا؟


ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ فرجلٌ ذاهبٌ لأداء العمرة، وعازِمٌ على تكرار العمرة خلال مُكْثِهِ بمكة، فهل يجوز له أن يعتمر أكثر من مرة في السفرة الواحدة؟ وإذا جاز، فمن أين يُحرم بالعمرة الثانية: من التنعيم أو من الجِعرانة؟


هل لصلاة العيد سُنة قَبلية؟ حيث نجدُ بعضَ الناس يُنكرون على بعض المصلين صلاتهم قبل صلاة العيد عندما يحضرون للمُصلَّى قبل الشروع في الصلاة مع الإمام، وما مدى صحة صلاة ركعتين قبل صلاة العيد؟


هل تتعدد الكفارات في الحج إذا ارتكب المحرم عددًا من محظورات الإحرام؟ فهناك رجلٌ ارتَكَب عدة محظوراتٍ في الحج وهو مُحرِم، وكَفَّرَ عن أحدها بَعد فِعله ثم كَرَّرَه، وكَرَّرَ محظورًا دون أن يُكَفِّر عن فِعله أوَّل مرة، ويسأل عما يلزمه فِعلُه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 50
العصر
4:19
المغرب
6 : 59
العشاء
8 :17