ما حكم ذبح الأضحية في ليالي أيام النحر؟ فقد تعوَّدت منذ سنوات على القيام بذبح الأضحية الخاصة بي ليلًا في أيام النحر؛ لأن هذا مناسب لي، فاعترض على ذلك بعض الناس، وقال بأن ذلك لا يجوز شرعًا، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي.
يجوز ذبح الأضحية ليلًا في أيام النحر إذا لم يتيسر الذبح نهارًا، ولا حرج في ذلك، ويجزئ فاعله وتصح أضحيته.
المحتويات
الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، شُرِعت شكرًا لله تعالى، وإحياءً لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما أن فيها تعظيمًا لشعائر الله سبحانه، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل في ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.
قد تقرر في الشرع عدم مشروعية ذبح الأضحية قبل طلوع فجر يوم النحر -وهو العاشر من ذي الحجة-، وأنَّ من فعل ذلك فإنها لا تجزئ عنه أضحيةً إنما هي لحم قدَّمَه لأهله؛ ودليل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْء» أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري.
وقد نقل الإجماعَ على ذلك الإمام ابن المُنْذِر، قال في "الإجماع" (ص: 60، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر] اهـ.
أما في حكم ذبحها ليلًا أيام النحر فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، والحنابلة في معتمدهم وهو المختار للفتوى: إلى جواز الذبح ليلًا مع الكراهة التنزيهية.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 74- 75، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز الذبح في أيام النحر نُهُرِها ولياليها... غير أنه يُكره الذبح بالليل، لا لأنه ليس بوقت للتضحية؛ بل لمعنى آخر ذكرناه في كتاب الذبائح]، يشير إلى قوله في (5/ 60): [الذبح... يُكرَه بالليل... وهو كراهة تنزيه، ومعنى الكراهة يحتمل أن يكون لوجوه: أحدها أن الليل وقت أمن وسكون وراحة؛ فإيصال الألم في وقت الراحة يكون أشد. والثاني أنه لا يأمن من أن يخطئ فيقطع يده... والثالث أن العروق المشروطة في الذبح لا تتبين في الليل فربما لا يستوفي قطعها] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 388، ط. دار الفكر): [واتفقوا على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلًا ونهارًا لكن يكره عندنا الذبح ليلًا في غير الأضحية وفي الأضحية أشد كراهةً] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَاني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (2/ 470، ط. المكتب الإسلامي): [(وتكره) التضحية (ليلًا) خروجًا من الخلاف (وتجزئ) لأن الليل زمن يصح فيه الرمي في الجملة... كالسقاة والرعاة، وداخل في مدة الذبح، فجاز فيه كالأيام] اهـ.
والحكمة في الحكم بكراهة الذبح ليلًا؛ لتلافي إمكانية الوقوع في الخطأ في الذبح، فربما أخطأ محل ذبحها بظلمة الليل، ولأنه يصير مستنيرًا بنور النهار، ولا شك أن المظاهرة بها أولى؛ لأنها من الشعائر، وإظهار الشعائر أولى من إخفائها، ولأنه ربما أعوزه المساكين في الليل، ولأنه ربما تغير اللحم إذا استبقي إلى النهار؛ فلهذه الأمور كُره ذبحها ليلًا مع الحكم بالإجزاء عند ذبحها ليلًا. ينظر: "الدر المختار" للعلامة الحَصْكَفِي الحنفي (ص: 646، ط. دار الكتب العلمية)، و"بحر المذهب" للإمام الرُّويَاني الشافعي (4/ 210، ط. دار الكتب العلمية).
فإذا صارت عملية الذبح واضحة ليلًا كالنهار -كما في زماننا الذي أصبحت فيه المجازر مجهزة تجهيزًا تامًّا-، وأمكن توزيع اللحم في ذلك الوقت أو حفظه بما يضمن عدم تغيُّرِه ولا يؤثر على جودته، أو وُجدت مصلحة معتبرة من الذبح ليلًا: فإن الكراهة تزول؛ إذ إن المقرر أن الكراهة تزول بأدنى حاجة.
قال الإمام ابن حجر الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (9/ 354، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ويبقى) وقت التضحية وإن كُره الذبح ليلًا إلا لحاجة أو مصلحة] اهـ.
وذهب المالكية إلى عدم جواز الذبح ليلًا، وأنَّ من فعل ذلك لا تجزئه عن الأضحية؛ لأن النهار شرط فيها، وجاء ذلك في رواية عن الإمام أحمد.
قال الإمام شهاب الدين النَّفَرَاوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 381، ط. دار الفكر): [(ومن ضحى) أي ذبح (بليل أو أهدى) أو ذبح الجزاء (لم يجزه)؛ لأن النهار شرط فيها، والمراد بالليل هنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبالنهار ما بعد الفجر إلى غروب الشمس، وهذا بالنسبة إلى ثاني النحر وثالثه، وأما اليوم الأول فأوله بعد ذبح الإمام أو تحري ذبحه على ما مر، فمن ضحى في اليوم الثاني أو الثالث بعد طلوع الفجر أجزأه، وإن كان الأفضل التأخير لحل النافلة، بخلاف اليوم الأول] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة في "المغني" (9/ 454، ط. مكتبة القاهرة): [زمن الذبح، وهو النهار دون الليل، نص عليه أحمد، في رواية الأثرم. وهو قول مالك. وروي عن عطاء ما يدل عليه] اهـ.
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فيجوز ذبح الأضحية ليلًا في أيام النحر إذا لم يتيسر الذبح نهارًا، ولا حرج في ذلك، ويجزئ فاعله وتصح أضحيته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء؟ فقد سمعنا أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يشتري اللحم بدلًا من الأضحية ويقول: "هذه أضحيتنا"، فهل يجوز استبدال اللحم أو المال بالأضحية؟
ما شروط الأضحية؟ فقد اعتدت أن أضحي كل عام بخروف اقتداء بسنة رسولنا الكريم، ولما كان لحم الخروف لا يكفي لسداد ما أتصدق به على الفقراء وما أوزعه من هدايا على الأقارب والأصدقاء، فقد درجت منذ عدة سنوات على أن أشترك مع ابني في التضحية بعجل من البقر أو الجاموس، والآن يريد زوج ابنتي أن يشترك معنا في الأضحية على أن نشتري نحن الثلاثة عجلًا أكبر، ويطلب السائل الاستفسار عن الآتي:
1- هل يجوز التضحية من البقر والجاموس؟
2- ما هو الحد الأدنى لسن كل من عجل البقر والجاموس الذي تتم به التضحية؟
3- هل يجوز التضحية بأنثى البقر وبأنثى الجاموس؟ وما هو الحد الأدنى لسن كل منهما؟
4- ما هو الحد الأقصى لعدد المشتركين في التضحية بعجل البقر أو عجل الجاموس؟
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما مدى مشروعية صك الأضحية؟ حيث ظهر هذا العام طريقة جديدة تقدمها بعض البنوك كي تنوب عن المسلم في الأضحية، وهي إصدار ما يسمى بصك الأضحية، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، ويقوم البنك بالأضحية نيابةً عن دافع ثمن الأضحية، ويُعطَى صكًّا بهذا. فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟
ما حكم الذبح بطريقة تقي من الإصابة بأنفلونزا الطيور؟ فأنا أعمل في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بوزارة الزراعة، وهو المعمل المسؤول عن تشخيص وبحوث مرض إنفلونزا الطيور، وهو مرض خطير يسبب خسائر اقتصادية فادحة ووفيات في البشر، ونسأل الله أن لا يتحول إلى جائحة عالمية.
ولقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الإنسان يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لجرعة كبيرة كثيفة من الفيروس خاصة عند ذبح الطيور المصابة، وهو ما حدث في الحالات التي سُجِّلَت في مصر وتوفيت إلى رحمة الله من جراء ذبح الطيور.
ولقد كان لنا بالمشاركة مع الباحثين الأجانب بعض المحاولات العلمية الرامية إلى تقليل كمية الفيروس خلال عملية الذبح، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك الطرق يسيرة وسهلة، حيث تستطيع المرأة الريفية أن تقوم بها دون تكلفة أو إجراءات معقدة، وهدانا التفكير إلى أنه يمكن وضع الطائر في كيس بلاستيكي عادي -المتوافر بكثرة في البيوت- وإبراز رأس ورقبة الطائر دون خنقه أو تقييد حركته ثم ذبحه بالسكين، وأوضحت المشاهدة أن كمية الغبار المحمل بالدم وإفرازات الطائر قد انخفضت بشكل ملحوظ، مما شجع فريق العمل إلى الاتصال بمعمل مرجعي دولي في أنفلونزا الطيور في أمريكا لإجراء مزيد من الاختبارات المعملية التي تستطيع أن تقيس تركيز الفيروس في الهواء بصورة دقيقة، ودراسة مدى فاعلية استخدام طرق تقلل من تعرض المرأة الريفية للفيروس خلال عملية الذبح.
ولقد طلب الباحثون الأجانب فتوى عن طريقة الذبح الحلال طبقًا للشريعة الإسلامية حتى يتم تطبيقها خلال إجراء التجارب في أمريكا، ونهدف من الدراسة إلى أنه في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية فإنه سوف يتم نشر نتائج هذه الأبحاث في المراجع العلمية والمؤتمرات الدولية المختصة والدوريات الإرشادية للتربية الريفية.
أيهما أولى تقديم شعيرة الأضحية أم العقيقة؟ فقد رزقني الله بمولودة منذ أيام، ونحن مقدمون على شهر ذي الحجة، وأرغب في عمل عقيقة لها، وفي ذات الوقت تعودت على أن أضحي في عيد الأضحى، ولكني لا يمكنني في هذه الفترة أن أعمل الشعيرتين معًا، فأيهما يقدم؟ وهل يجوز لي الجمع بينهما؟
ما حكم ذبح ولد الأضحية؟ فنحن اشترينا بقرة لتسمينها وذبحها في عيد الأضحى، وبعد فترة تبين لنا أنها حامل، وقد وضعت الحمل وأنجبت عجلًا، ومضى عليه فترة، فما التصرف الشرعي في هذا العجل حين التضحية بأمه؟