توفيت عن زوج وأخت لأب وأختين لأم وعم لأب

تاريخ الفتوى: 01 يونيو 1910 م
رقم الفتوى: 505
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الميراث
توفيت عن زوج وأخت لأب وأختين لأم وعم لأب

امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

تقسَّم التركة في هذه الحالة إلى تسعة أسهم؛ للزوج ثلاثة، وللأخت لأبٍ ثلاثة، وللأختين لأم اثنان، وللأم واحد، ولا شيء للعم لأب.

إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير، ولم يكن هناك مانع، تقسَّم تَرِكتها على تسعة أجزاء: فيكون لزوجها منها النصف عائلًا ثلاثةً من تسعة، وللأخت من الأب النصف كذلك عائلًا ثلاثةً من تسعة، وللأختين من الأم الثلث كذلك عائلًا جزأين من تسعة، وللأم السدس عائلًا وهو الجزء الباقي من التسعة، ولا شيء للعم من الأب المذكور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

السائلة طلَّقها زوجها، وبعد هذا الطلاق بأحد عشر يومًا توفي زوجها وترك ما يورث عنه شرعًا، وأرفقت بالطلب صورة إشهاد طلاق، وتبين من الاطلاع عليها مطابقتها لما ذكرت، وأنها تفيد طلاقها طلاقًا أول رجعيًّا في غيبتها، وقررت السائلة أن زوجها المذكور توفي وهي لا تزال في عدته. وطلبت بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها أن ترث في زوجها المتوفى المذكور، أم لا؟ مع الإحاطة بأنه ترك عدا زوجته السائلة ولدين وبنتين فقط.


سائل يقول: جدتي تريد أن تترك وصية ولها خمسة من الأبناء ميسوري الحال، وتريد أن تتبرع بجميع أثاث منزلها إلى المؤسسات الخيرية؛ فما حكم هذه الوصية شرعًا؟


امرأة توفِّيت عن: زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين وأخت لأم، وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق في تركتها ومن لا يستحق، مع بيان نصيب من يستحق. ولكم الثواب.


بمناسبة الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في قرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتمهيدًا لتحقيق وإصدار مواد تحقيق الوراثة الخاصة بشهداء مسجد الروضة، برجاء إفادتنا عن الرأي الشرعي المتبع فيما إذا مات اثنان يرث كل منهما الآخر ولم يتم التيقن أيهما مات أولًا.


امرأة توفيت وانحصر ميراثها في أختها الشقيقة، وفي ولدَي أخيها الشقيق ذكرًا وأنثى فقط. فما نصيب كل منهم؟


رجل عقد على امرأة، ثم طلَّقها قبل أن يدخلَ بها، وكان قد أعطاها مهرًا، فماذا تستحق من ذلك؟ وهل لها نفقة متعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29