جمع الصدقة في المسجد

تاريخ الفتوى: 10 نوفمبر 1981 م
رقم الفتوى: 561
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الزكاة
جمع الصدقة في المسجد

هل يجوز جمع النقود في الجوامع؟

لا بأس بذلك متى دعتِ الحاجة إليه، على أن يتم ذلك دون تشويشٍ أو مرورٍ بين أيدي المصلين؛ لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ، فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ الْخُبْزِ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَخَذْتُهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ. رواه أبو داود وغيره.

لا بأس أن يُعطى السائل في المسجد شيئًا؛ لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ الْخُبْزِ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخَذْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ". رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وفي كتاب "الكسب" لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: [قال أبو مطيع البلخي: لا يحل للرجل أن يعطي سؤَّال المسجد؛ لما روي في الآثار: "ينادي يوم القيامة منادٍ: لِيَقُم بغيض الله، فيقوم سؤَّال المسجد"، قال: والمختار أنه إن كان السائل لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلي ولا يسأل الناس إلحافًا فلا بأس بالسؤال والإعطاء؛ لأن السؤَّال كانوا يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، حتى يُروَى أن عليًّا تصدَّق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه الله بقوله: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: 55]، أما إذا كان السائل يتخطى رقاب الناس ويمر بين يدي المصلي فيكره إعطاؤه؛ لأنه إعانة له على أذى الناس] اهـ. نقلًا من كتاب "إعلام الساجد بأحكام المساجد" للزركشي (صفحة 353 المسألة 51، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 1385ه).
لما كان ذلك: جاز جمع النقود في الجوامع متى دعتْ حاجةٌ إلى ذلك بمراعاة تلك الشروط التي أوضحها الفقهاء أخذًا من الآثار والأخبار الواردة في كتب السنة عن إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك دون تشويشٍ أو تخطٍّ أو مرورٍ بين أيدي المصلين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الصرف من زكاة المال في علاج فقراء المسلمين وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم؛ من إجراء الفحوصات الطبية، والعمليات الجراحية، وصرف الدواء، ونحو ذلك؟


شخص لديه مبلغ من المال تم استثماره في مشروع تطوير عقاري منذ 25 سنة، وتعثر المشروع، ولم يتم تسليم المستثمرين حقوقهم حتى الآن، فهل عليه زكاة في ذلك المبلغ المستثمر؟


ما حكم إخراج زكاة المال في المساهمة في مستشفى متخصص في علاج الأطفال؟ فلقد منَّ الله عليَّ بمبلغ من المال وحال عليه الحول واستوجب الزكاة، وقد علمتُ أنه يجوز أن تُدفَع زكاة المال في بناء مستشفى متخصص في علاج الأطفال (أطفال السرطان)، فقمت بإخراج زكاة المال للجهة المشرفة على هذا العمل، وبعد فترة قليلة سمعت أنه لا يجوز صرف زكاة المال في هذه الأعمال كزكاة، ولكنها تصبح من أبواب الصدقة الجارية، فما مدى صحة هذا الكلام وجوازه؟ وإن كان لا يجوز فماذا تشيرون عليه بعمله؟


ما حكم إخفاء الزوجة ما تتصدق به من مالها الخاص عن زوجها؟ فسائلة تقول: أودّ أن أتبرع بمبلغ من المال، ولا أرغب بالحديث في هذا الموضوع إلى أحد؛ فهل يجوز أن أخفي هذا الموضوع عن زوجي؟ مع العلم أن المبلغ الذي سوف أتبرع به هو من مالي الخاص.


ما حكم احتساب ما يدفعه المزكي الضامن لدين شخص من الزكاة الواجبة عليه في ماله المتبقي عنده؟ فهناك رجل ضَمِنَ آخرَ في دين عليه، ولم يسدد المدين هذا الدين وأفلس، فقام الضامن بسداده من ماله، وهو مبلغ 50 ألف جنيه، وللضامن مال آخر تجب فيه الزكاة، فهل يجوز له أن يحتسب مبلغ الـ50 ألف جنيه التي سدَّدها بطريقة الضمان للدائن من الزكاة التي تجب عليه في ماله الخاص؟


ما حكم الزكاة في الماشية التي تملكها الدولة؟ فالسائل يعمل في محطة البحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة، ويوجد بجهة عمله مزارع للأقسام العلمية وكذلك وحدات إنتاجية، ويتبع ذلك وجود قطعان من الماشية والأغنام ومحاصيل زراعية تنتج على مدار العام. ويسأل هل تستحق زكاة على هذه الماشية والأغنام ومنتجاتها وكذلك المحاصيل الزراعية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :15