حكم البيع مع الاحتفاظ بحق التصرف إلى الممات

تاريخ الفتوى: 05 أبريل 1915 م
رقم الفتوى: 1959
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: البيع
حكم البيع مع الاحتفاظ بحق التصرف إلى الممات

ما حكم البيع مع الاحتفاظ بحق التصرف إلى الممات؛ فامرأة باعت لزوجها فدانًا واحدًا بثمن قدره خمسون جنيهًا، وقد أبرأت البائعة المذكورة زوجها المشتري المذكور من قيمة ثمن هذا القدر، وقد تحرَّر بذلك عقد عرفيٌّ لا عن يد أحد قضاة المحاكم، وقد ذكر بصلب العقد: "ولي أنا البائعة المذكورة حق الانتفاع بالفدان المباع المذكور مدة حياتي، وما دمت على قيد الحياة، وبعد وفاتي ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجي المشتري المذكور".
والمشتري المذكور زوج البائعة المذكورة توفي إلى رحمة الله تعالى قبل وفاة زوجته البائعة المذكورة، وترك ذريةً من غير البائعة المذكورة -أي من زوجةٍ أخرى خلاف البائعة- فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذُكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن، ولا رجوع فيه؟ وهل ورثة المتوفى المذكورون يرثون في هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

البيع بهذه الصورة فاسدٌ شرعًا؛ فلا تخرج الأرض عن ملك الزوجة، وليس لورثة المتوفى المذكورين نصيب فيها.

اطلعنا على هذا السؤال ونقول: قال في "التنوير" وشرحه: [ولا يصح بيعٌ بشرطٍ لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه نفع لأحدهما، أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق؛ بأن يكون آدميًّا، ولم يجرِ العرف به، ولم يَرِد الشرع بجوازه، وصرَّح فيهما أيضًا بأن المشتري إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحًا أو دلالة في البيع الفاسد، ولم ينهه البائع عن القبض، ولم يكن فيه خيار الشرط؛ ملكه، ويجب على كل واحدٍ من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده ما دام المبيع بحاله في يد المشتري إعدامًا للفساد؛ لأنه معصية يجب رفعها، ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما، فيخلفه وارثه] اهـ.

ومن ذلك يُعلم أن بيع البائعة المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد؛ لوجود الشرط الفاسد في صلب العقد الذي لا يقتضيه ولا يلائمه، ولم يجرِ العرف به، ولم يرد الشرع بجوازه، وفيه نفع للبائعة المذكورة كما هو واضح، ويعلم أيضًا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية في ملك البائعة، ولم تخرج عن ملكها، ولم تدخل في ملك المشتري بمقتضى ذلك البيع؛ لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات، وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إجبار الزوجة على بيع بيتها؟ فقد أخذ والدي من أمي ذهبها ونحاسها وأكمل عليه واشترى قطعة أرض وكتبها باسمها، وأقام والدي البيت من ماله الخاص، ولكن وقت الكتابة كان قد تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا عمرها أربعة أشهر، وكان لوالدي من أمي ابنان، بعد ذلك أنجب والدي من السيدة التي تزوجها ثلاثة أبناء، وأنجب من أمي بنتًا أخرى ليكون عدد الأولاد للسيدة الأولى ثلاثة: ذكران وأنثى، وللسيدة الثانية أربعة: ثلاثة ذكور وأنثى، علمًا بأن السيدة الثانية لم تساهم في ثمن الأرض بأي شيء.
والسؤال: أبي يريد بيع المنزل وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، فما هي القسمة الشرعية؟


ما حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟


ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار هذه العيوب عند البيع؟


أقوم ببيع الآلات الموسيقية بكل أنواعها، فهل ما أقوم به جائزٌ شرعًا أم لا؟

 


ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟


 ما حكم التعامل بالشيء الذي يكون له استعمالان؟ سمعت أن الشيء الذي يكون له استعمالان -بيعه جائز والإثم على المستعمل، فهل هذا صحيح؟ وهل له شروط؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6