حكم الصلاة والصوم عند نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية

تاريخ الفتوى: 09 يوليو 1980 م
رقم الفتوى: 3244
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: فقه المرأة
حكم الصلاة والصوم عند نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية

ما حكم الصلاة في حالة نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام؟ وما حكم الصوم أيضًا في رمضان في حالة نزول هذه المادة السوداء التي تشبه القهوة وليست دم حيض؟

الدم الأسود المشبه للقهوة الذي ينزل من رحم السائلة قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام من ألوان دم الحيض حسبما قرر الفقهاء، وتبعًا لذلك عليها أن تعتبر هذا مبدأ الدورة الشهرية ما دام يسيل تلقائيًّا إلى الخارج، وعندئذٍ تُحرم عليها الصلاة كما يحرم الصوم إلى حين انقطاع الدم كعادتها أو إلى مدة أقصاها عشرة أيام، ويجب عليها أن تقضي الصوم إن كان في شهر رمضان ولا تقضي الصلاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لأجل زيارة الأهل والأصدقاء؟


سأل في صديق له تزوج وأنجب أولادًا، ثم أصيب بارتخاء أحرجه أمام زوجته، وهداه تفكيره السقيم إلى إيقاظ دوافعه الجنسية بالاحتكاك بدبر زوجته، ولكنه وقع من حيث لا يشعر في المحظور؛ إذ إنه كان أحيانًا قليلة يأتي امرأته في دبرها.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان إتيان صديقه زوجته في دبرها يحرمها عليه أو لا، علمًا أنه ندم على ما فعل، واستغفر وعزم مصمِّمًا على عدم العودة إلى ذلك مستقبلًا.


ما حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ فقد نزل الحيض لامرأة في شهر رمضان، وطَهُرَت منه، ثم نزل عليها الدم مرة أخرى لعدة أيام في نفس الشهر، فهل تترك الصيام في هذه الأيام أو يجب عليها الصوم؟


ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.


زوجتي حاملٌ في الشهر السادس، وقد قرَّر الأطباء أنَّ الجنين به تشوهات في عظم الفَخِذين، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك. فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟


سأل في صبية مسلمة تابعة ‏لدولة أجنبية تزوجت من منذ ثلاث ‏سنوات، وحاضت وحبلت وأسقطت جنينًا، ‏والآن حامل. فهل بهذا الحيض والحمل ‏تعتبر بالغًا شرعًا أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31