ما حكم وصية المسلم لغير المسلم؟ حيث توفي رجل مسلم عن زوجة مسيحية، ولم ينجب منها أولادًا، وانحصر ميراثه الشرعي في أخيه وأختيه إحداهما توفيت بعده وتركت أولادًا ذكورًا وإناثًا، وهذا الرجل هذا قد أوصى بثلث تركته إلى شخص مسيحي الديانة، وهذا الموصى له قد طالب قضاء بصحة ونفاذ هذه الوصية، ثم تصالح مع ورثة المتوفى بمقتضى محضر صلح أقر فيه بعدوله عن قبوله الوصية وبردها، كما وثق بالشهر العقاري إقرارًا بعدوله عن قبول الوصية وبردها معترفًا فيه بصدور محضر الصلح بينه وبين ورثة المتوفى، ثم طلب السائل بيان الحكم الشرعي في الأمور الآتية:
1- هل يحق للموصى له بعد أن رد الوصية وعدل عنها أن يطالب مرة أخرى بصحتها ونفاذها؟
2- هل يجب أن يوقع على محضر الصلح جميع الورثة الشرعيين بقبولهم رد الموصى له لهذه الوصية وعدوله عنها، أم يكتفى بتوقيع أغلبهم على هذا المحضر؟
3- هل تجوز وصية المسلم للمسيحي؟
الوصية مع اختلاف الدين والملة صحيحة شرعًا على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا مبني على أن الوصية من عقود التبرع التي لا يشترط لصحتها اتحاد الدين؛ لأن التواصل والتراحم مشروع في جميع الأديان، وهذا ما عليه العمل والفتوى.
فإذا قبل الموصى له الوصيةَ بعد موت الموصي ثم ردها بعد ذلك وقَبِلَ منه الورثةُ أو أحدهم هذا الرد انفسخت الوصية، ولا يحق للموصى له العودة إلى المطالبة بنفاذها، ويعود الموصى به حينئذٍ إلى التركة ملكًا للورثة.
نصت المادة التاسعة من القانون رقم 71 لسنة 1946م الخاص بأحكام الوصية المعمول به من أول أغسطس 1946م على أنه: "تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة"، وهذا الحكم مصدره مذهب الإمام أبي حنيفة، ومبناه أن الوصية من عقود التبرع التي لا يشترط لصحتها اتحاد الدين؛ لأن التواصل والتراحم مشروع في جميع الأديان، لما كان ذلك كانت الوصية الصادرة من المرحوم المذكور إلى الموصى له -المسيحي الديانة- جائزة متى كانت مستوفية باقي الشروط المبينة في هذا القانون، ونصت المادة 21 من ذات القانون على أن: "الوصية تلزم بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي"، ونصت المادة 24/ 3 منه أيضًا على أنه: "إذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة انفسخت الوصية، وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده"، ولما كان المستفاد من هذين النصين أن حق قبول الوصية أو ردها لا يثبت للموصى له إلا بعد وفاة الموصي، وأنه إذا قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي ثم ردها بعد ذلك وقبل منه الورثة أو أحدهم ذلك الرد انفسخت الوصية، وعاد الموصى به إلى التركة ملكًا للورثة.
ولما كان الواضح من واقعات السؤال أن الموصى له قد قبل الوصية بعد وفاة الموصي، وطالب قضاءً بصحتها ونفاذها، ثم ردها بمقتضى محضر صلح أقر فيه بعدوله عن قبول الوصية وبردها وباعتبارها كأن لم تكن، لما كان ذلك انفسخت هذه الوصية برد الموصى له إياها بمحضر محرر ما دام قد وقع عليه بقبول الرد منه بعض الورثة ولو كان وارثًا واحدًا، ولا يشترط لصحة رد الوصية وانفساخها بعد القبول موافقة جميع الورثة، وبالتالي لا يشترط توقيعهم جميعًا على محضر الصلح المحرر مع الموصى له الذي أقر فيه برد الوصية والعدول عنها. هذا وبمقتضى تغيير نص المادة 24/ 3 بانفساخ الوصية في حال ردها من الموصى له وقبول ذلك من الورثة أو من أحدهم أنه لا يحق للموصى له العودة إلى المطالبة بنفاذها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: توفي رجل عن: أب، وأم، وزوجة مطلقة طلقة أولى بائنة على الإبراء، وثلاثة إخوة وأختين أشقاء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما هو الرأي الشرعي في الوصية الواجبة التي أوجبها القانون؟
ما حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها؟ فقد سئل في صبيين أوصى لهما جدهما لأبيهما بثلث جميع ما يترك عنه تركة بعد موته، وقد قبل لهما الوصية وليهما والدهما حال حياة الموصي، ثم بعد وفاته حكم بثبوتها الحاكم الشرعي بحضرة وليهما المذكور، وفعلًا تسلم وليهما والدهما جميع الموصى به، ولما بلغ أحد الصبيين الحلم بلغ سفيهًا. فهل تستمر عليه ولاية أبيه ما دام سفيهًا ولو بلغ الثماني عشرة سنة أم لا؟ وإذا قلتم بعدم استمرار ولاية أبيه عليه وحجر عليه المجلس الحسبي والقاضي الشرعي وأقام والده قيِّمًا شرعيًّا عليه لا تنفذ تصرفاته بعد الحجر، أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.
ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟
ما طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة؟ فقد أرفق لسيادتكم طي هذا الطلب في هذا الشأن صورة ضوئية من الإعلام الشرعي والخاص بتركة الميت وذلك لإفادتنا بشأن كيفية توزيع نصيب أصحاب الوصية الواجبة في حالة وجود زوجة بالإعلام الشرعي من حيث إمكانية استخراج نصيب الزوجة أولًا من إجمالي التركة باعتبارها أحد أصحاب الفروض بالتركة ثم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة من إجمالي التركة بعد ذلك، أم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا ثم توزيع ما تبقى كتركة جديدة.
هذا حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن توزيع التركات وذلك في ضوء المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م، وقد تضمن الإعلام الشرعي المرفق ما يلي:
وفاة/ الميت عام 2023م عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، وأولاد بنته المتوفاة قبله: خمسة ذكور، وثلاث إناث.
ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارثٍ آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا.
فما نصيب كلِّ وارثٍ ومستحقٍّ؟
يقول السائل: أوصى عمي قبل وفاته لزوجته بخمسة عشر فدانًا أرضًا زراعية، وأودع الشهر العقاري هذه الوصية. فهل تجوز هذه الوصية شرعًا؟