حكم الماء النازل من المرأة بسبب تحرك الشهوة

تاريخ الفتوى: 13 مارس 2017 م
رقم الفتوى: 3974
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: فقه المرأة
حكم الماء النازل من المرأة بسبب تحرك الشهوة

ما حكم الماء النازل من المرأة بسبب تحرك الشهوة؛ فقد احتضنني زوجي وقبلني في نهار رمضان قبل خروجه من البيت، وعندما خرج أخذت أستعد للصلاة، فوجدت بعض الماء في ملابسي، فهل أكون قد أفطرت هذا اليوم أم لا؟

إذا كان ما وجدته السائلة في ملابسها من بللٍ ماءً رقيقًا أصفر، وأحست بقوة الشهوة واللذة وقت خروجه، وبالفتور بعده، فهو منيٌّ، وفي هذه الحالة إن كان نزوله بسبب الفعل الوارد بالسؤال، فإن صومها يبطل ويجب عليها القضاء باتفاق الفقهاء، وأما إذا كان الماء أبيضَ رقيقًا فهو مذي، وفي هذه الحالة لا يبطل صومها على رأي بعض الفقهاء، ومع ذلك يستحب لها القضاء بعد رمضان خروجًا من الخلاف.

المحتويات

 

الأدلة على فرضية صيام شهر رمضان

الصوم أحد أركان الدين الإسلامي الخمسة، وقد فرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان من كل عام، وكانت فرضية صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية للهجرة، فيجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر، ذكرًا كان أو أنثى أن يصوم شهر رمضان.

والأصل في فرضيته من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

ومن السنة ما رواه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِي الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

وقد أجمعت الأمة الإسلامية على فرضيته؛ قال العلامة الروياني الشافعي في "بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي" (3/ 229، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل في وجوب الصيام: الكتاب، والسنة، والإجماع... وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين فيه] اهـ.

بيان مفهوم الصيام في الإسلام

الصوم في اللغة: هو الإمساك مطلقًا عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن السيدة مريم عليها السلام: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: 26]؛ أي: إمساكًا وسكوتًا عن الكلام.

وأما في الشرع فقد عرَّفه العلامة القرافي المالكي في "الذخيرة" (2/ 485، ط. دار الغرب الإسلامي) بأنه: [الإمساك عن شهوتي الفم والفرج، أو ما يقوم مقامهما؛ مخالفةً للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد] اهـ.

من مبطلات الصيام

ما كان مبطلًا للصيام في حق الرجل أبطل الصيام أيضًا في حق المرأة؛ فلم يفرق الفقهاء عند ذكرهم لما يبطل الصيام بين الرجل والمرأة في شيء، بل صرح بعضهم بأن المرأة كالرجل سواء بسواء؛ قال العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" (2/ 238، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية): [ولا يكون على المرأة قضاء إلا أن يكون منها مثل ما كان من الرجل] اهـ.

فيجب لصحة الصيام أن يمسك الصائم ذكرًا كان أو أنثى، عن شهوتي الفم والفرج.

وشهوة الفرج تحصل بإنزال المني الذي هو: ماء دافق يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، إلا أن المنيَّ عند المرأة يختلف عن ما هو عليه عند الرجل؛ فمنيُّ الرجل: ماء أبيض ثخين دافق ذو دفعات يخرج بشهوة، ويعقب خروجه فتور وانكسار للذكر، ورائحته عند الخروج رائحة طلع النخل، ويقرب من رائحة الطلع رائحة العجين، وإذا يبس فرائحته كالبيض، أما منيُّ المرأة: فماء أصفر رقيق.

بيان حكم الاستمناء في نهار رمضان وكفارته

من المقرر أن الاستمناء -أي: إنزال المنيِّ باختيار الصائم ولو بلا جماع؛ وذلك كالاستمناء بالكف، أو بالتبطين والتفخيذ، أو باللمس والتقبيل ونحوهما- يبطل الصيام، وذلك باتفاق الفقهاء.

فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن من فعل شيئًا من ذلك فأمنى وجب عليه القضاء فقط؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 93، ط. دار الكتب العلمية): [ولو جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل، أو باشرها، أو قبلها، أو لمسها بشهوة فأنزل يفسد صومه، وعليه القضاء ولا كفارة عليه. وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت المرأة] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج" (2/ 159، ط. دار الكتب العلمية): [(و) الإمساك (عن الاستمناء)، وهو إخراج المنيِّ بغير جماع محرَّمًا كأن أخرجه بيده، أو غير محرَّم كإخراجه بيد زوجته أو أمته (فيفطر به)؛ لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر، فالإنزال بنوع شهوة أولى، (وكذا خروج المنيِّ) يفطر به إذا كان (بلمس وقبلة ومضاجعة) بلا حائل؛ لأنه إنزال بمباشرة] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (3/ 301، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (أو استمنى)، فسد صومه. يعني: إذا استمنى فأمنى، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: لا يفسد. قوله: (أو قبَّل أو لمس فأمنى)، فسد صومه. هذا المذهب، وعليه الأصحاب] اهـ.

ويرى المالكية أنه يكون عليه القضاء والكفارة إذا تعمّد ذلك؛ قال العلامة صالح الآبي الأزهري في "الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (ص: 311، ط. المكتبة الثقافية): [وإن تعمد ذلك؛ أي: المباشرة والقبلة، حتى أمنى فعليه مع القضاء الكفارة على المشهور] اهـ.

بيان حكم الإمناء أثناء الصيام

خرج بالاستمناء الإمناء بغير اختياره؛ كما لو احتلم، أو أنزل بغير شهوة ولا مباشرة، ولا فكر أو نظر؛ فلا يبطل صومه باتفاق الفقهاء.

قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار في شرح تنوير الأبصار" مع "حاشية ابن عابدين" (2/ 395-396، 400، ط. دار الفكر): [(أو قبّل) ولم ينزل، (أو احتلم، أو أنزل بنظر) ولو إلى فرجها مرارًا، (أو بفكر) وإن طال... (لم يفطر)] اهـ.

وقال العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 523، ط. دار الفكر): [(قوله: لا بلا لذة) أي: لا إن خرج بلا لذة أصلًا، أو خرج بلذة غير معتادة؛ فلا يفسد صومه] اهـ.

وقال العلامة ابن الرفعة الشافعي في "كفاية النبيه في شرح التنبيه" (6/ 315، ط. دار الكتب العلمية): [وتقييد الشيخ الفطر بخروج المني بما إذا كان سببه المباشرة فيما دون الفرج أو الاستمناء يفهمك أنه لو خرج بغير هذين السببين لا يفطر به، سواء كان على وجه الشبق أو عقيب النظر بالشهوة مرة واحدة أو مرارًا، وإن كان بتكرار النظر آثما كما صرح به الأصحاب. وكذا يفهم أنه لو كان ذكره لعارض فأنزل: أنه لا يفطر] اهـ.

وقال العلامة مصطفى الرحيباني الدمشقي الحنبلي في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (2/ 194-195، ط. المكتب الإسلامي): [(أو فكّر فأنزل) لم يفسد صومه؛ لأنه بغير مباشرة ولا نظر، أشبه الاحتلام والفكرة الغالبة، ولا يصح قياسه على المباشرة والنظر؛ لأنه دونهما، (أو أنزل) نهارًا (من وطء ليلٍ) لم يفطر؛ لأنه لم يتسبب إليه في النهار، (أو) أنزل (ليلًا من مباشرته نهارًا، أو احتلم)، أو أنزل لغير شهوة؛ كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض، أو حمل ثقيل، أو سقط من موضع عال، أو لهيجان شهوة من غير أن يمس ذكره بيد أو غيرها منه، أو من غيره، فلا فطر بذلك كله] اهـ.

أقوال العلماء في حكم خروج المذي في نهار رمضان

مما يخرج من الفرج أيضا المذي، وهو: ماء رقيق يضرب إلى البياض يخرج من ذكر الرجل أو فرج الأنثى عند الملاعبة أو تذكر الجماع، وهو عند الأنثى أكثر وأغلب منه عند الرجل؛ قال العلامة الشرنبلالي المصري الحنفي في "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (ص: 44، ط. المكتبة العصرية): [مَذْيٌ بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال] اهـ.

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان خروج المذي يبطل الصوم ويجب بخروجه القضاء أم لا.

فيرى الحنفية والشافعية أن خروج المذي وإن كان عن قبلة أو لمس ليس من مبطلات الصيام؛ قال العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" (2/ 238): [قلت: أرأيت الصائم... قلت: فإن لمس حتى يمذي قال: لا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن المذي ليس بشيء] اهـ.

وقال العلامة القليوبي الشافعي في "حاشيتا قليوبي وعميرة" (2/ 74، ط. دار الفكر): [ولا يفطر بخروج المذي والودي خلافا للإمام أحمد] اهـ. أي: وإن كان الخروج عن قبلة أو لمس؛ حيث يرى الحنابلة أن المذي إذا نزل عن قبلة أو لمس أفسد الصوم، وإلا فلا؛ قال العلامة المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (3/ 301، ط. دار إحياء التراث العربي): [إذا قبّل أو لمس فأمذى فسد صومه. هذا الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب] اهـ.

ويرى المالكية أن الصائم إذا قبّل أو باشر أو فكر أو نظر فأمذى لشيء من ذلك وجب عليه القضاء سواء أدام أو لا؛ قال العلامة صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري في "الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (ص: 311، ط. المكتبة الثقافية، بيروت): [ومن التذّ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك؛ أي: للمباشرة أو القبلة، ومثلهما الفكر والنظر، فيجب القضاء بالمذي الناشئ عنهما؛ أدام أو لا] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك: فإذا كان ما وجدته المرأة من بللٍ في ملابسها ماءً رقيقًا أصفرَ فهو منيٌّ، وقد بطل صومها ووجب عليها القضاء، وذلك باتفاق الفقهاء، أما إذا كان البلل ماءً أبيضَ رقيقًا، فهو مذي لم يبطل به صومها على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية، ويستحب لها أن تعيده بعد انقضاء الشهر خروجًا من خلاف المالكية والحنابلة في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهي محرمة؟ فقد أحرمت امرأة بالنسك، وتريد أن تضع على وجهها كمامةً طبيةً للتحرُّز من العدوى؛ فهل يجوز لها ذلك شرعًا؟ وهل يكون عليها فدية؟


نرجو منكم الرد على من أنكر فريضة الحجاب؛ حيث اطلعت مؤخرًا على خبر إعداد رسالة للدكتوراه في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة عنوانها: (الحجاب ليس فريضة في الإسلام)، وأنها قد أجيزت ومُنحت درجة الدكتوراه بامتياز، ومنذ أسبوع قرأت في إحدى الصحف اليومية خبرًا ينفي صدور هذه الرسالة من جامعة الأزهر، ويؤكد أن معظم علمائها مجمعون على فرضية الحجاب للمرأة المسلمة. ولم يظهر حتى اليوم ما يؤيد حكم الرسالة أو إنكار ما ورد بها من قبل أيٍّ من علماء الأزهر الشريف أو من هيئة كبار علمائه. وأعلم أن فضيلتكم خير من يهدينا سواء السبيل ويبين موقف شريعتنا السمحاء في هذا الخلاف، وبخاصة ونحن نجتهد لنشق طريقنا في بناء مجتمع تقوم دعائمه على الحرية والعدالة وكرامة الإنسان ذكرًا وأنثى؛ مصداقًا لحديث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». ولعله من الضروري هنا أن أشير باختصارٍ شديد إلى ما استند إليه صاحب الرسالة (الدكتور مصطفى محمد راشد) من الأدلة والبراهين في حكم أصحاب الرأي القائل بفرضية الحجاب إلى أنهم يفسرون الآيات القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعزلٍ عن ظروفها التاريخية وأسباب نزولها، أو المناسبات المحددة لمقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها. ومما استرعى اهتمامي من حجية صاحب رسالة الدكتوراه أن كلمة الحجاب بمعنى غطاء الرأس ليس لها ذكر على الإطلاق في القرآن الكريم، وأن كلمة الحجاب وردت فيه لتشمل معاني متعددة غير غطاء الرأس. ويفند وجوب تغطية الرأس بالحجاب استنادًا إلى ما هو شائعٌ من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما أمرها بأن لا تكشف وجهها وكفيها، وهو -في رأيه- استدلالٌ لا يعتد به؛ لأنه من أحاديث الآحاد التي وردت روايتها من سندٍ واحد مرةً واحدة. تلك أهم الاجتهادات التي أوردها الباحث، وأعلمُ أن لدى فضيلتكم الكثير مما يمكن أن يقال بصدد حكم الفرضية أو عدمها في هذا الصدد. والخلاصة يا صاحب الفضيلة: أرجو منكم هدايتي فيما يلي:
أولًا: هل واقعة رسالة الدكتوراه قد حدثت فعلًا في كلية أصول الدين بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؟
ثانيًا: وإذا كان ذلك كذلك فما موقفكم فيما انتهى إليه الأمر في مسألة فرضية الحجاب من عدمها؟
ثالثًا: هل من رأيٍ قاطع لبعض علمائنا المجتهدين حول فرض الحجاب على المرأة المسلمة دون استثناء، أم أن لدى بعضهم ما لا يُلزمها به؟
رابعًا: في حالة فرضية الحجاب هل من المصلحة التزامُ المسلمات أثناء وجودهن في ثقافة وأعراف دولٍ أو مناسباتٍ عالمية كشروط الألعاب الأوليمبية مما لا تسمح به، وذلك أثناء إقامتهن وعملهن في تلك الأقطار الأجنبية؟ وأخيرًا يا فضيلة المفتي هادينا: أرجو أن تجد هذه المشكلة فسحة من وقتكم المزدحم بقضايا الإفتاء المتعددة ومسئولياتكم الوطنية والإنسانية.. وتقبل مني خالص التقدير والاحترام والإعزاز.


ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية أثناء هذه الفترة ومس المصحف بحائل في نفس الفترة؟


ما حكم فطر المرضعة لتتناول الدواء ليصل أثره إلى رضيعها المريض؟ فأنا لدي طفل رضيع أصيب بمرض، ووصف لي الطبيب دواء لا يمكن للطفل تناوله مباشرة، وإنما أتناوله فيسري إلى الطفل في اللبن من خلال رضاعته، فهل يعدُّ ذلك عذرًا للفطر في رمضان؟ وماذا يجب عليَّ؟


هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟


ما هو الضابط في اعتبار الثياب صالحة للإحداد وهل هي من الزينة أو لا؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في اللون الأسود في الثياب؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :14