هل يجوز وضع سماعات كبيرة على مسجد ورفع الصوت أثناء الصلوات الجهرية والدروس بشكل دوري يسمعه سكان الحي؟ بناءً على أن ذلك دعوة إلى الخير وإسماع لكلام الله تعالى حتى للناس في بيوتهم، علما بأن في الحي مساجد أخرى يصل إلى المصلين فيها صوت هذا المسجد، وهل يمكن الاستدلال على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أَذِن الله لشيءٍ ما أَذِن لنبيٍّ يَتَغَنّى بالقرآنِ يَجهَرُ به» رواه مسلم؟
هذا الفعل على النحو الوارد بالسؤال مُحَرَّمٌ غيرُ جائز، بل هو مِن الصَّد عن سبيل الله؛ لأنه لا يتوصل إلى الطاعة بأذية الناس، ولا يصح الاستدلال بالحديث المذكور على مشروعيته؛ لأن المراد بهذا الحديث هو الندب إلى تغني أنبياء الله تعالى بكتبه المنزلة عليهم، وعدم الاستحياء من إعلانها في أقوامهم، لا أن تكون هذه الكتب المقدسة والرسائل المشرفة مادة للإضرار بالخلق والإساءة إليهم.
المحتويات
هذا العمل مُحَرَّمٌ غيرُ جائز، بل هو مِن الصَّد عن سبيل الله؛ فقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].
وروى أحمد وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُون مِن لِسانِه ويَدِه» رواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنها.
فهذه النصوص وغيرها تمنع من أذى الخَلق، وتُرَهِّب مِن التَّعَدِّي عليهم بالقول أو الفعل، وإذا كان العدوان والظلم واقعَيْن على الجيران فإن الذنبَ يكون أعظم، والجُرمَ يصير أَشنَع؛ للنصوص المتكاثرة في الوصية بالجار؛ كقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: 36]، وقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «واللهِ لَا يُؤمِنُ، واللهِ لَا يُؤمِنُ، واللهِ لَا يُؤمِنُ»، قيل: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «الَّذِى لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ» رواه البخاري.
ورفع الصوت بهذه المُكَبِّرات وانتشارها في المساجد عن طريق هذه السمّاعات من الأذى البليغ والعدوان الشديد على الخلق، ولا يشفع في ذلك أن الأصوات العالية التي تنتشر تكون محمّلة بالقرآن الكريم والمواعظ والدروس العلمية؛ بل ربما يكون الأمر أكثر سوءًا، والجُرم أشد وَقعًا؛ فإن هذا العدوان بالصوت المرتفع الذي يقلق راحة الناس ويَقُضّ مضاجعَهم ويقتحم عليهم بغير استئذان من واضعي السمّاعات ولا طلب من أهل الحي يدعو إلى سخط الناس على مَن فعل هذا وعلى المكان المتسبب في هذا -وهو المسجد-، وعلى المادة التي تحملها هذه الأصوات إلى مسامعهم -وهي القرآن والحكمة-، مما يتسبب في وقوع هؤلاء المُعتَدى على راحتهم وحقهم في الهدوء في بيوتهم ومحالهم في المعصية بسخطهم على ذلك، وقد نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين -وهو من علائم الإيمان وأصول الدين- مخافة أن يسب المشركون اللهَ تعالى وتقدس؛ فيقول عز مِن قائل: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 108]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مِن الكَبائرِ شَتمُ الرَّجُلِ والِدَيه». قيل: يا رسولَ اللهِ، وهل يَشتِمُ الرَّجلُ والدَيهِ؟ قال: «نعم؛ يَسُبُّ أَبا الرَّجُلِ فيَسُبُّ أَباه، ويَسُبُّ أُمَّه فيَسُبُّ أُمَّهُ» رواه الشيخان عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما.
ورفعُ الصوت بهذه الطريقة مُؤذٍ للمصلين في المساجد المجاورة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110]، وفي الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى وغيره عن أبي حازم التَّمّار عن البَياضِيّ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد عَلَت أصواتُهم بالقراءة فقال: «إنّ المُصَلِّيَ يُناجِي رَبَّه، فليَنظُر ماذا يُناجِيه به، ولا يَجهَر بعضُكم على بعضٍ في القرآنِ».
أما قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ»؛ فقد رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن العلامة ابن بَطّالٍ في شرحه على البخاري يقول: [«زَيِّنُوا القُرآنَ بأَصواتِكم»؛ فأحال صلى الله عليه وآله وسلم على الأصوات التي تتزين بها التلاوةُ في الأسماع، لا الأصوات التي تَمُجُّها الأَسماعُ لإنكارها وجَفائها على حاسّة السَّمع وتَأَلُّمِها بقَرعِ الصَّوتِ المُنكَر، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان: 19] لجَهارته -والله أعلم- وشدةِ قَرعِه للسمع، وفي اتباعه أيضًا لهذا المعنى بقوله: «ما أَذِن الله لشيءٍ ما أَذِن لنبيٍّ يَتَغَنّى بالقرآنِ يَجهَرُ به» ما يُقَوِّي قولَنا ويَشهَد له، وقد تقدم في فضائل القرآن، ونَزِيدُه هاهنا وضوحًا فنقول: إن الجهر المراد في قوله: «يجهر به» هو إخراج الحروف في التلاوة عن مَساق المحادثة بالإخبار بإلذاذ أَسماعِهم بحُسن الصوت وترجيعه، لا الجَهر المنهي عنه الجافي على السامع، كما قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110]، وكما قال تعالى في النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ [الحجرات: 2]، وقوله: ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: 2]، دليلٌ أن رَفعَ الصوتِ على المتكلم بأكثر مِن صَوته مِن الأذى له، والأذى خطيئةٌ] اهـ.
فالاستدلال بهذا الحديث على هذه الفعلة من إزعاج الناس وإفساد معايشهم وإقلاق راحتهم استدلالٌ فاسد؛ لأن المراد بهذا الحديث الندب إلى تغني أنبياء الله تعالى عليهم الصلوات والتسليم بكتبه تعالى المنزلة عليهم، والاستغناء بها عن غيرها من العلوم والفهوم، وعدم الاستحياء من إعلانها في أقوامهم، لا أن تكون هذه الكتب المقدسة والرسائل المشرفة مادةً للإضرار بالخلق والإساءة إليهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الذي يُستحب من الأقوال والأفعال عند حدوث الزلزال؟ حيث إنه قد وقع زلزالٌ؛ ولم أعرف ما الدعاء الذي يستحب أن أقوله، وهل يجوز أن أُصلِّي ركعتين كما يُصلَّى لصلاة الكسوف والخسوف؟
ما حكم صلاة من احتلم ونسي أن يتطهر من الجنابة؟ فأنا شاب عندي 22 سنة، سألني أحد الأصدقاء أنه قد احتلم وهو نائم أي خرج سائل منوي منه ولم يعرف إلا بعد يومين، وكان يتوضأ ويصلي، فهل بعد معرفته يجب أن يعيد كل الفروض التي صلاها في هذين اليومين؟ ونشكركم جدًّا جدًّا على الإجابة.
ما حكم صلاة الأسير؟ فقد سأل رجل في صلاة أسير الحرب؛ هل يصليها تمامًا، أم يصليها قصرًا؟
ما حكم قضاء صلاة التراويح صباحًا؟ فأنا أصلي التراويح في رمضان كل ليلة، وفي ليلة من الليالي كنت مجهدًا ولم أستطع صلاتها، فهل يجوز لي قضاؤها صباحا أو لا؟
ما حكم أداء الصلوات الخمس عبر مكبرات الصوت؟ وما حكم تشغيل البث الإذاعي للقرآن الكريم والتواشيح عبر مكبرات الصوت بصوت مرتفع جدًّا قبل أذان الفجر بساعة تقريبًا؟
ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟