حكم تركيبات الأسنان من الذهب والفضة والبلاتين

تاريخ الفتوى: 28 نوفمبر 1946 م
رقم الفتوى: 5173
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الطب والتداوي
حكم تركيبات الأسنان من الذهب والفضة والبلاتين

ما رأيكم دام فضلكم في حشو الأسنان المسوسة بأي شيء، أو تركيب غطائها بمعدن من المعادن؛ كالذهب والفضة والبلاتين. أيجوز ذلك شرعًا؟ وحكم المضمضة في الوضوء والاغتسال مع عدم وصول الماء تحت سن الذهب والفضة والبلاتين من الفم أو لا يجوز؟ أفادكم الله وأبقاكم.

حشو الأسنان والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز شرعًا، وكذلك البلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة.

المحتويات 

 

مذاهب الفقهاء في حكم المضمضة في الوضوء والغسل

اطلعنا على هذا السؤال، والجواب أن المضمضة كما عرفها العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" -(1/ 117، ط. دار الحديث)-: هي أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه. وقال النووي: وأقلها أن يجعل الماء في فمه ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور.

وعرفها العلامة الشرنبلالي من الحنفية بأنها: استيعاب الماء جميع الفم. وقال محشِّيه الطهطاوي: والإدارة والمج ليسا بشرط؛ فمن شرب الماء عبا أجزأه، ولو مصًّا لا يجزئه، والأفضل أن يمجه؛ لأنه ماء مستعمل. والسنة المبالغة فيها لغير الصائم.

وقد اختلف الفقهاء في حكمها في الوضوء والغسل: فذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر إلى وجوبها فيهما، وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن سليمان؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمضمضة والاستنشاق".

وذهب مالك والشافعي والأوزاعي فقيه الشام والليث بن سعد فقيه مصر والحسن البصري والزهري وربيعة وقتادة ويحيى بن سعيد وابن جرير إلى عدم وجوبها فيهما.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي إلى أنها فرض في غسل الجنابة، وسنة في الوضوء. ورجح العلامة الشوكاني القول بالوجوب فيهما.

فعلى القول بعدم وجوبها يصح الوضوء أو الغسل بدونها وهو ظاهر، وعلى القول بوجوبها لا يصح ما وجبت فيه من وضوء أو غسل إلا بها، ويلزم أن يصل الماء إلى الأسنان والأضراس في الفم حتى يتحقق استيعاب الماء جميع الفم، فإن كانت الأسنان والأضراس بحالتها الطبيعية فالأمر ظاهر، وإن كان فيها تجويف يبقى فيه شيء من الطعام؛ ففي "فتح القدير" للعلامة ابن الهمام في (فصل الغسل) -(1/ 56، ط. دار الفكر)-: [ولو كان سِنُّه مجوفًا أو بين أسنانه طعام أو ورق رطب أي في أنفه يجزئه؛ لأن الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبًا. كذا في التجنيس، وذكر الصدر الشهيد في موضع آخر: وإذا كانت في أسنانه (تجويف) يبقى فيها الطعام لا يجزئه ما لم يخرجه ويجري عليها الماء. وفي "فتاوى الفضلي" والفقيه أبي الليث خلاف هذا؛ فالاحتياط أن يفعل. والدرن اليابس في الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع] اهـ.

وفي "الفتاوى الهندية" -(1/ 13، ط. دار الفكر)-: [والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال، والوسخ والدرن لا يمنع، والقَرَوِيُّ والمَدَنِيُّ سواء، والتراب والطين في الظفر لا يمنع، والصرَّام والصبَّاغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال، وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة، ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. كذا في "الظهيرية"] اهـ.

ويعلم من ذلك أن هناك خلافًا في صحة الغسل مع وجود بعض الطعام في تجويف الأسنان والأضراس، وأن الاحتياط في إخراجه وإيصال الماء في التجويف، وهذا ظاهر في المواد الغريبة التي تبقى في تجاويف الأسنان ويمكن إخراجها بالمضمضة أو معها.

حكم تركيبات الأسنان من الذهب والفضة والبلاتين وأثر ذلك على الوضوء والغسل

أما حشو الأسنان والأضراس بما يسد فجواتها في الصناعة أو تغطيتها بمعدن؛ كالذهب أو الفضة أو البلاتين أو نحوها أو شد بعضها إلى بعض بالأسلاك المعدنية بحيث أصبح الحشو والغطاء كأنه جزء من الأصل يتصل به اتصالًا ثابتًا مستقرًّا، وكذلك السلك المشدود به: فالظاهر من القواعد العامة أنه لا يجب في الوضوء والغسل إزالتها، بل يجري عليها الماء بحالتها الراهنة، ولا يجب غسل ما تحت الحشو والغطاء أو الأسلاك؛ لما في ذلك من بالغ الحرج والمشقة، وهما مندفعان في التشريع؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وأي حرج أشد من إلزام المتوضئ والمغتسل إزالة ذلك وهو لم يلجأ إليه إلا لضرورته الصحية ودفعًا لألم شديد، وقد أباحوا للمرأة في الغسل دفعًا للحرج أن لا تنقض ضفائرها إذا بلغ الماء أصول الشعر وأن لا تبل ذوائبها، ولم يوجبوا غسل داخل العينين، وقالوا إن مواضع الضرورة مستثناة من قوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾. راجع: "العناية" و"الفتح" في (باب الغسل).

فلا يجب إيصال الماء لما تحت الحشو أو الغطاء أو السلك على القول بوجوب المضمضة في الوضوء والغسل أو في الثاني فقط.
أما استعمال الذهب والفضة والبلاتين ونحو ذلك في حشو الأسنان والأضراس أو غطائها فجائز للضرورة؛ فقد ثبت أن عرفجة بن سعد الكناني أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من فضة، فأنتن، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتخذ أنفًا من ذهب. وأن كثيرًا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب؛ مثل: موسى بن طلحة، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله، ورخص فيه الحسن البصري والزهري والنخعي وأئمة الحنفية، وفي "التتارخانية": [إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن يتخذ سنًا آخر فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط، وعند محمد من الذهب أيضًا] اهـ.

فقد أبيح من الذهب والفضة ما دعت الضرورة إليه، بل روى العلامة ابن قدامة عن أصحاب الإمام أحمد إباحة يسير الذهب، ويقاس الذهب على الفضة وأنه يباح من الفضة للرجل الخاتم وحلية السيف والمنطقة ومثلها الخوذة والحمائل وما أشبهها للحاجة، وفي "البخاري": أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب منه سلسلة من فضة، وأنه أباح من الذهب للرجل ما دعت إليه الضرورة؛ كالأنف في حق من قطع أنفه، وربط الأسنان التي يخشى سقوطها. ورخص الإمام أحمد في حلية السيف (وسجاره) اهـ بتصرف.

وفي "فتح القدير" و"الزيلعي" ما يفيد الترخيص في استعمال قليل الذهب والفضة إذا كان تابعًا لغيره؛ فأجازوا الشرب في الإناء المفضض، والركوب على السرج المفضض، والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة في الاستعمال، وكره ذلك أبو يوسف، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما، وكذلك إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ، وضلفة المرآة، أو جعل المصحف مذهبًا أو مفضضًا، أو كتب على الثوب بذهب أو فضة. اهـ ملخصًا.

الخلاصة

الحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز؛ سواء أخذنا بما روي عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو على مذهب الإمام محمد من الحنفية، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما، والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيهما ما يمنع جواز استعمالها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

جمعية ومنظمة مصرية أهلية مشهرة بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وتخضع لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.

وحيث إن الجمعية تمارس العديد من الأنشطة التي تتلخص في الآتي:

أولًا: دُور رعاية الأيتام، حيث تقوم الجمعية برعاية الأيتام الأسوياء والمعاقين، ويقوم على رعايتهم أمهات بديلات ومجموعة متكاملة من المشرفين.

ثانيًا: دار ضيافة مرضى الأورام، حيث تقدم خدماتها للمرضى من جميع أنحاء الجمهورية ممن يتلقون العلاج، وتستضيف الدار المريض والمرافق.

ثالثًا: المساعدات الإنسانية المتمثلة في: زواج اليتيمات بتقديم مساعدات عينية ومساعدات نقدية للحالة المستفيدة، ومساعدات نقدية شهرية لغير القادرين على العمل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مصدر دخل، وتبرعات عينية من الأثاث المنزلي للفقراء، وسداد مصروفات المدارس للأيتام، وتوزيع أجهزة لاب توب على ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات المصرية.

رابعًا: الأنشطة الصحية، ومنها: عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للمرضى غير القادرين، وعمليات العيون للمرضى من المحافظات المختلفة من مختلف الأعمار في كبرى المستشفيات المتخصصة، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وكراسي متحركة، وتوفير السماعات الطبية للمرضى غير القادرين، وتوفير الأدوية المستمرة بصفة شهرية للمرضى غير القادرين.

خامسًا: المشروعات التنموية تحت شعار (اكفُل قريةً فقيرة)، ومنها: مشروع تسليم رؤوس المواشي للأرامل والأُسر الأكثر احتياجًا في القرى المختلفة، شاملة التغذية لمدة سنة ونصف، والتأمين، ومشروع تسليم الأكشاك (الكشك شامل الثلاجة والبضاعة) إلى الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأُسر الأكثر احتياجًا، وإعادة إعمار ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر فقرًا، وذلك عن طريق بناء دورات مياه، وتعريش أسقف المنازل، وإضافة مواد عازلة للأسقف، وتركيب أبواب وشبابيك، ومحارة داخلية، وسيراميك للأرضيات، وتزويد هذه المنازل بالأثاث الخشبي والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وإقامة محطات تنقية المياه في القرى التي لا يوجد بها مصادر لمياه الشرب النقية لخدمة أهالي القرية بالمجان، وحفر آبار مياه في المناطق الصحراوية لخدمة أهالي المنطقة، وتوصيل كهرباء إلى المنازل التي لا يوجد بها كهرباء، والمساهمة في بناء واستكمال المساجد، وتأسيس المعاهد الأزهرية في المحافظات، وتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين.

سادسًا: الأنشطة الموسمية، وتتمثل في الآتي: توزيع كرتونة رمضان سنويًّا على الأُسر الأكثر احتياجًا، وذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأُسر الأكثر احتياجًا، وتوزيع البطاطين في موسم الشتاء على الأُسر الأكثر احتياجًا، وقوافل الخير الأسبوعية للجمعيات الصغيرة (معارض ملابس مجانًا في الجامعات والمدارس، وتوزيع مواد تموينية).

سابعًا: مستشفى لعلاج الأورام، حيث تقوم الجمعية بالإشراف على تمويل المستشفى بالمجان، ويهدف ذلك المستشفى إلى تقديم خدمات طبية متميزة طبقًا لأحدث المعايير والاعتمادات الطبية في العالم، ليكون هدية إلى أهلنا مرضى السرطان في صعيد مصر.

فهل تعد هذه الأنشطة سالفة الذكر ضمن مصارف الزكاة؟


ما حكم تركيب الأظافر الصناعية (الأكريليك) للتداوي؟ حيث تحتاج بعض النساء لتركيبها تعويضها عما سقط من أظفارها، أو لإخفاء بعض عيوب الأظافر الخلقية؛ كالنتوءات والتقصف، أو للوقاية من بعض الأمراض؛ كانفكاك الأظافر، وتيبُّسِها، وهشاشتها. وهل يسري على ذلك ما إذا احتاجت لتركيبها للحماية من عادة قضم الأظافر وتقصيفها؟ وما حكم الوضوء مع وجودها في كل هذه الحالات؟


ما حكم استخدام بخاخ الفم حال الصيام؟ فأنا أُعاني من تقرحات شديدة بالفم، وأرشدني الطبيب إلى استخدام بخاخ الفم عدة مرات أثناء اليوم، فهل يؤثر استخدامهما على صحة صومي؟


سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟


امرأة متزوجة ولها أربعة أبناء أصيبت بمرضٍ أضعفَ صحَّتها، ونَصَحَها الأطباء بعدم الإنجاب، وأشاروا عليها بعدم استعمال أي وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة المعروفة مثل استعمال حبوب منع الحمل؛ لأنه خطر على صحتها ولا سبيل أمامها سوى إجراء عملية جراحية لربط المبايض؛ مما سيترتب عليه منع الحمل مستقبلًا بصفةٍ دائمةٍ، وذلك حفاظًا على صحتها. وهي تسأل عن رأي الشرع في ذلك. 


ما الحكم الشرعي في نقل الأعضاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58